الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - الحَجْر
- الحجر: هو منع إنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.
- حكمة مشروعية الحجر:
أمر الله بحفظ المال وجعل من وسائل ذلك الحجر على مَنْ لا يحسن التصرف في ماله كالمجنون، أو في تصرفه وجهُ إضاعة كالصبي، أو في تصرفه وجه تبذير كالسفيه، أو يتصرف بما في يده تصرفاً يُضِر بحق الغير كالمفلس الذي أثقلته الديون، فشرع الله الحجر حفظاً لأموال هؤلاء.
- أقسام الحجر:
الحجر نوعان:
1 -
حجر لحظ غيره: كالحجر على المفلس لحظ الغرماء.
2 -
حجر لحظ نفسه: كالحجر على الصغير، والسفيه، والمجنون لحفظ ماله.
- حكم المفلس:
المفلس: هو مَنْ دينه أكثر من ماله، ويُحجر عليه من الحاكم بطلب غرمائه، أو بعضهم، ويحرم عليه التصرف بما يضر غرماءه، ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه.
- أحكام المفلس:
1 -
مَنْ ماله قدر دينه أو أكثر لم يُحجر عليه، ويؤمر بوفائه، فإن أبى حُبس بطلب صاحبه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.
2 -
مَنْ كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه وإعلام الناس به؛ لئلا يغتروا به، ويُحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم.
3 -
إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع
الحاكم ماله، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه؛ لزوال موجبه.
4 -
إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه انقطعت المطالبة عنه، ولا تجوز ملازمته، ولا حبسه بهذا الدين، بل يخلَّى سبيله، ويُمهل إلى أن يرزقه الله ويسدد ما بقي لغرمائه.
- حكم من عجز عن وفاء دينه:
مَنْ لم يقدر على وفاء دينه لم يُطالب به، وحَرُم حبسه، ويجب إنظاره، وإبراؤه مستحب؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} [البقرة/280].
- حكم حبس المدين:
يجب على المدين الموسر وفاء دينه الحال.
فإن كان معسراً أُمهل إلى وقت اليسار، وحرم حبسه، والعفو أفضل.
وإن كان موسراً مماطلاً حبسه الحاكم؛ لأن مطل الغني ظلم، فيُحبس تأديباً له؛ ليسارع في وفاء ما عليه من الدَّين الحال.
- شروط حبس المدين:
يشترط لحبس المدين ما يلي:
أن يكون الدَّين حالاًّ .. وأن يكون المدين قادراً على الوفاء .. وأن يكون مماطلاً .. وأن يكون المدين غيرالوالدين .. وأن يطلب صاحب الدَّين من الحاكم حبسه.
- فضل إنظار المعسر:
إنظار المعسر إذا حَلَّ الدَّين فيه ثواب عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «
…
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسراً فَلَهُ بِكُلِّ يَومٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». أخرجه أحمد (1).
- حكم من أدرك متاعه عند المفلس:
مَنْ أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به إذا لم يقبض من ثمنه شيئاً، وكان المفلس حياً، وكان المتاع بصفته في ملكه لم يتغير.
- حكم الحجر على الصغير والمجنون:
الحجر على السفيه والصغير والمجنون لا يحتاج لحاكم، ووليهم الأب إن كان عدلاً رشيداً، ثم الوصي، ثم الحاكم، وعلى الولي التصرف بالأحظ لهم.
- متى يزول الحجر عن الصغير؟
يزول الحجر عن الصغير بأمرين:
1 -
البلوغ كما سبق.
2 -
الرشد: وهو حسن التصرف في المال، بأن يُعطى مالاً ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن تصرفه.
قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
…
} [النساء/6].
- متى يزول الحجر عن السفيه والمجنون؟
إذا عقل المجنون ورشد، أو رشد السفيه بأن يحسن التصرف في المال فلا يغبن، ولا يصرفه في حرام، أو في غير فائدة؛ زال الحجر عنهما، وردت إليهما أموالهما.
- لَيُّ الواجد ظلم يُحِلُّ عِرْضه وعقوبته، فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديباً له، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن.
-
(1) صحيح/أخرجه أحمد برقم (23434)، انظر إرواء الغليل رقم (1438).