الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 - السنن الراتبة
- السنن الرواتب: هي التي تُصلى قبل الفريضة أو بعدها، وهي قسمان:
- أقسام السنن الرواتب:
1 -
رواتب مؤكدة، وهي اثنتا عشرة ركعة:
1 -
أربع ركعات قبل صلاة الظهر.
2 -
ركعتان بعد الظهر.
3 -
ركعتان بعد المغرب.
4 -
ركعتان بعد العشاء.
5 -
ركعتان قبل الفجر.
- عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلَّا بَنَى الله لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، أَوْ إلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ» . أخرجه مسلم (1).
- وأحياناً يصليها عشر ركعات كما سبق إلا أنه يصلي قبل الظهر ركعتين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الظُّهْر سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ وَالجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ. متفق عليه (2).
2 -
رواتب غير مؤكدة يفعلها ولا يداوم عليها:
ركعتان قبل صلاة العصر، والمغرب، والعشاء، وتسن المحافظة على أربع ركعات قبل العصر.
(1) أخرجه مسلم برقم (728).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (937)، ومسلم برقم (729)، واللفظ له.
- حكم التطوع المطلق:
التطوع المطلق مشروع بالليل والنهار، مثنى مثنى، وأفضله صلاة الليل.
- آكد السنن الرواتب:
آكد السنن الرواتب ركعتا الفجر، ويُسن تخفيفهما، وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بـ (سورة الكافرون) في الركعة الأولى، وفي الثانية بـ (سورة الإخلاص).
وأحياناً {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)} [آل عمران/52].
- من فاته شيء من هذه السنن الرواتب لعذر سُنَّ له قضاؤه.
- إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر مثلاً وصلى ركعتين ونوى بهما تحية المسجد، وسنة الوضوء، وراتبة الظهر أجزأه ذلك.
- يسن الفصل بين الفرض وراتبته القَبْلية أو البَعْدية بانتقال أو كلام.
- تُصلى هذه النوافل في المسجد أو في البيت، والأفضل صلاتها في البيت؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «
…
فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإنَّ أَفْضَلَ
الصَّلاةِ صَلاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا المَكْتُوبَةَ». متفق عليه (1).
- صفة صلاة التطوع:
1 -
يجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام، ومن صلى قائماً فهو أفضل، أما الفريضة فالقيام فيها ركن إلا لمن لم يقدر عليه فيصلي حسب حاله كما سبق.
2 -
من صلى النوافل قاعداً لغير عذر فله نصف أجر صلاة القائم، ومع العذر فأجره كالقائم، وصلاة المضطجع تطوعاً بعذر فأجره كالقائم، وبدون عذر فله نصف أجر صلاة القاعِد.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (731)، واللفظ له، ومسلم برقم (781).
أوقات النهي
- أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:
1 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» . متفق عليه (1).
2 -
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم (2).
- تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ إلا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. أخرجه أبو داود والنسائي (3).
- حكم الصلاة في أوقات النهي:
1 -
يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، وصلاة ركعتي الطواف، وما له سبب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف ونحو ذلك.
2 -
يشرع للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وسنة الظهر بعد صلاة العصر.
3 -
تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيّة سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» . أخرجه الترمذي وابن ماجه (4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (586)، ومسلم برقم (827)، واللفظ له.
(2)
أخرجه مسلم برقم (831).
(3)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1274)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (573).
(4)
صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (868)، وأخرجه ابن ماجه برقم (1254).