الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - حمل الميت ودفنه
- صفة حمل الميت:
يحمل الميت الرجال دون النساء، ويسن أن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.
- مكان دفن المسلم:
يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلاً كان أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.
- صفة دفن الميت:
يجب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، فإذا بلغ أسفل القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً بقدر الميت يوضع فيه الميت يسمى (اللحد)، وهو أفضل من الشق، ويقول مُدْخِله:«باِسْمِ الله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله -وفي رواية- وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصباً، ويشرك بينها بالطين، ثم يدفن بالتراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مُسَنَّماً.
- حكم البناء على القبر:
يحرم البناء على القبر وتجصيصه والوطء عليه، والصلاة عنده، واتخاذه مسجداً وإيقاد السرج عليه، ونثر الورود عليه، والطواف به، والكتابة عليه، واتخاذه عيداً.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3213)، وأخرجه الترمذي برقم (1046).
- حكم بناء المسجد على القبر:
لا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد بني قبل الدفن سُوِّيَ القبر، أو نُبِش إن كان جديداً ودُفِن في المقبرة، وإ ن بني المسجد على القبر فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، وكل مسجد بني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل.
- السنة أن يُعمَّق القبر تعميقاً يمنع خروج الريح منه، وحفر السباع له، وأن يكون في أسفله لحداً كما سبق وهو الأفضل، أو الشق: وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في الوسط، يوضع فيها الميت، ثم ينصب عليه اللبن، ثم يدفن.
- السنة دفن الميت نهاراً، ويجوز الدفن ليلاً.
- صفة دفن الأموات:
لا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا لضرورة ككثرة القتلى، وقلة من يدفنهم، ويقدم في اللحد الأفضل منهم، ولا يشرع لأحد أن يحفر قبره قبل أن يموت، ولا أن يعد كفنه.
- حكم نقل الميت من قبره:
يجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إن كان هناك مصلحة للميت كأن يغمر قبره الماء، ويجب نقله إذا دفن في مسجد أو قُبر في مقابر الكفار ونحو ذلك، فالقبور دار الأموات ومنازلهم، ومحل زيارتهم، وهم قد سبقوا إليها، فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لمصلحة الميت.
- من يتولى إنزال الميت:
يتولى إنزال الميت في قبره الرجال دون النساء، وأولياء الميت أحق بإنزاله، ويتولى إنزال المرأة من لم يجامع أهله في تلك الليلة، ويسن أن يُدخل الميت
في قبره من عند رجلي القبر،، ثم يُدخل رأسه سَلًّا في القبر، ويجوز إدخال الميت القبر من أيِّ جهة، ويحرم كسر عظم الميت.
- حكم اتباع النساء الجنائز:
لا يجوز للنساء اتباع الجنائز؛ لما عندهن من الضعف، والرقة، والجزع، وعدم تحمل المصائب، فيخرج منهن أقوال وأفعال محرمة تنافي الصبر الواجب.
- حكم تعليم القبر بعلامة:
يسن لولي الميت أن يُعلم قبره بحجر ونحوه؛ ليدفِن إليه من يموت من أهله، ويعرف بها قبر ميته.
- من مات في البحر وخُشي تغيره غُسِّلَ وَكُفِّنَ وصُلِّي عليه، وأُرْسِبَ في الماء، وإن أمكن بقاؤه بلا تغير انتُظِر به حتى يدفن في المقبرة.
- العضو المقطوع من المسلم الحي بأي سبب لا يجوز إحراقه، ولا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن في المقبرة.
- يستحب للمسلم أن يقوم للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه.
- حكم الموعظة عند القبر:
يسن الجلوس إذا وضعت الجنازة، وأثناء الدفن، وتذكير الحاضرين أحياناً بالموت وما بعده من كبير القوم وعالمهم.
عن علي رضي الله عنه قال: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً» فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ
السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ:
…
{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآية. متفق عليه (1).
- ماذا يفعل المسلم بعد دفن الميت:
يسن بعد دفن الميت أن يقف من حضر على القبر ويدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بالاستغفار له، وسؤال الله له التثبيت، ولا يُلَقِّنه؛ لأن التلقين عند الوفاة قبل الموت.
- الأوقات التي لا يدفن فيها الأموات ولا يصلى عليهم فيها:
عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم (2).
- ما يُفعل بالمسلم إذا مات في بلاد الكفر:
من مات في بلاد الكفر يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين هناك.
فإن لم توجد مقابر للمسلمين نُقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فلاة من الأرض، ويخفى قبره؛ لئلا يتعرض له الكفار بأذى.
والسنة أن يُدفن الإنسان حيث مات، ويجوز نقله إلى بلده إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمته، أو تعرضه للتغيّر.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1362)، واللفظ له، ومسلم برقم (2647).
(2)
أخرجه مسلم برقم (831).