الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - قسمة التركة
- التركة: هي ما يخلفه الميت من مال أو غيره.
- طرق قسمة التركة:
تقسم التركة على الورثة بإحدى الطرق الآتية:
1 -
طريق النسبة:
وهي أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل ذلك، فلو هلك هالك عن (زوجة وأم وعم) والتركة مائة وعشرون، فالمسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللعم الباقي خمسة، فنسبة ثلاثة الزوجة إلى المسألة ربعها، فتأخذ ربع التركة ثلاثين، ونسبة أربعة الأم إلى المسألة ثلثها، فتأخذ ثلث التركة أربعين، ونسبة خمسة العم إلى المسألة ربعها وسدسها، فيأخذ ربع التركة وسدسها خمسين.
2 -
وإن شئت ضربت نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة فيخرج نصيبه من التركة، فللزوجة في المسألة السابقة الربع ثلاثة، تضربه في التركة (120) والناتج (360) تقسمه على أصل المسألة (12) يكون نصيبها من التركة (30) وهكذا.
3 -
وإن شئت قسمت التركة على مصح المسألة، وحاصل القسمة تضرب به نصيب الوارث من المسألة، والناتج هو نصيبه من التركة.
ففي المسألة السابقة تقسم التركة (120) على أصل المسألة (12) يكون الناتج (10)، تضرب به نصيب كل وارث، فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث أربعة، نضربه في عشرة (10×4 = 40) هو نصيبها من التركة وهكذا.
- حكم إعطاء من حضر القسمة:
إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو مَنْ لا مال لهم فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، مع القول الحسن.
قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)} [النساء/8].
- أقسام مسائل الورثة:
تنقسم مسائل الورثة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.
المثال: زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، لكل واحد النصف، فالسهام (2) تساوى أصل المسألة (2).
الثاني: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.
المثال: زوجة، وأخت لأم، المسألة من (12)، للزوجة الربع (3)، وللأخت لأم السدس (2)، فمجموع السهام (3+5=8) أقل من أصل المسألة (12).
الثالث: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.
المثال: أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان، المسألة من (6)، للأم السدس (1)، وللإخوة لأم الثلث (2)، وللأختين الثلثان (4)، فمجموع سهام الفروض (7)، وهو أكثر من أصل المسألة (6)، فالمسألة عائلة إلى (7).
- أقسام الورثة من حيث الإرث:
ينقسم الورثة من حيث الإرث إلى خمسة أقسام:
1 -
أهل فرض محض: وهم الزوجان، والأم، وولد الأم.
2 -
أهل تعصيب محض: وهم الأبناء، وبنوهم، والإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.
3 -
من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بنفسه كالأب والجد.
4 -
من يكون ذا فرض بنفسه وتعصيب بغيره كالأخوات مع البنات.
5 -
من ليس بذي فرض ولا تعصيب وهم ذوو الأرحام.