الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - قتل شبه العمد
- قتل شبه العمد: هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً، إنساناً معصوم الدم، ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.
كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصاً صغيرة، أو لكزه ونحو ذلك.
فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه.
- حكم قتل شبه العمد:
حكم قتل شبه العمد: محرم؛ لأنه اعتداء على آدمي معصوم.
- ما يجب بقتل شبه العمد:
تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة؛ لعظمه وشدته وشناعته.
- يجب في قتل شبه العمد: الدية المغلظة والكفارة كما يلي:
1 -
الدية المغلظة: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «
…
أَلا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةً مِنَ الإبلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا». أخرجه أبو داود
وابن ماجه (1).
- تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.
2 -
الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
- سر تنوع أحكام القتل:
لم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية؛
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (4547)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2628).
لضمان النفس المتلفة، وجُعلت مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجُعلت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة، ولزمت الكفارة الجاني خاصة عتقاً أو صياماً؛ لمحو الإثم.
- يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.
- حكم تشريح جثة الإنسان:
يجوز تشريح الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء؛ صيانة لحق الميت، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء.
كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.
- حكم قتل الغِيْلة:
قتل الغِيْلة: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، أو يأخذ ماله قهراً ثم يقتله؛ لئلا يطالبه أو يفضحه ونحو ذلك.
فهذا القتل غيلة من كبائر الذنوب، يُقتل فيه القاتل، مسلماً كان أو كافراً، حَدًّا لا قصاصاً، ولا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، ولا خِيرة فيه لأولياء الدم.
- مَنْ خَلَّص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم، أو شيء من أطرافه بذلك فلا دية له.