الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
· حكمة القيام بالأعمال الكسبية:
المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل .. وإرضاء الرب بامتثال أوامره .. وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل .. وفعل الأسباب المأمور بها .. ثم يرزقه الله رزقاً حسناً .. ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.
· حكمة مشروعية البيع:
لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض.
وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب، والسرقة، والحيل، والمقاتلة.
لذا أحلَّ الله البيع لتحقيق تلك المصالح، وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة/ 275].
·
شروط صحة البيع:
يشترط لصحة البيع ما يلي:
1 -
التراضي من البائع والمشتري إلا من أُكره بحق.
2 -
أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون كل منهما حراً، مكلفاً، رشيداً.
3 -
أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقاً، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالباعوض، والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر، والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب، والميتة، إلا السمك والجراد.
4 -
أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، أو مأذوناً له في بيعه وقت العقد.
5 -
أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية، أو صفة.
6 -
أن يكون الثمن معلوماً.
7 -
أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في البحر، أو الطير في الهواء ونحوهما؛ لوجود الغرر، وهذه الشروط لدفع الظلم، والغرر، والربا عن الطرفين.
· بم ينعقد البيع:
ينعقد البيع بإحدى صفتين:
1 -
قولية: بأن يقول البائع: بعتك أو مَلَّكْتُكَ أو نحوهما، ويقول المشتري: اشتريت، أو قَبِلت ونحوهما مما جرى به العرف.
2 -
فعلية: وهي المعاطاة كأن يعطيه عشرة ريالات ليأخذ بها جبناً، فيعطيه بلا قول، ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي.
· حكم البيع والشراء من المشركين:
يجوز البيع والشراء من كل مسلم وكافر فيما هو مباح شرعاً.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً» قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. متفق عليه (1).
· فضل الورع في المعاملات:
يجب على كل مسلم أن يكون بيعه وشراؤه، وطعامه وشرابه، وسائر معاملاته على السنة، فيأخذ الحلال البيِّن ويتعامل به، ويجتنب الحرام البيِّن ولا يتعامل به، أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية لدينه وعرضه، ولئلا يقع في الحرام.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2216)، واللفظ له، ومسلم برقم (2056).
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلا وَإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلا وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ القَلْبُ». متفق عليه (1).
· أين تُصرف الأموال المشتبهة:
المشتبهات من الأموال ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد.
فأقربها ما دخل في البطن، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما عرض من المراكب كالخيل والسيارة ونحوهما.
· فضل الكسب الحلال:
1 -
قال الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)} [الجمعة/10].
2 -
وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» . أخرجه البخاري (2).
· وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون وَيَتَّجِرُونَ، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله تعالى لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى.
· أفضل المكاسب:
المكاسب تختلف باختلاف الناس، والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة، أو صناعة، أو تجارة، بشروطها الشرعية.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (52)، ومسلم برقم (1599)، واللفظ له.
(2)
أخرجه البخاري برقم (2072).
· حكم الكسب:
يجب على الإنسان أن يجتهد في طلب الرزق الحلال؛ ليأكل وينفق على أهله وفي سبيل الله، ويستعفّ عن سؤال الناس، وأطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ» . متفق عليه (1).
· فضل السماحة في البيع والشراء:
ينبغي أن يكون الإنسان في معاملته سهلاً سمحاً حتى ينال رحمة الله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إذَا بَاعَ، وَإذَا اشْتَرَى، وَإذَا اقْتَضَى» . أخرجه البخاري (2).
· خطر كثرة الحلف في البيع:
كثرة الحلف في البيع منفقة للسلعة، ممحقة للربح، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:«إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ، فَإنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» . أخرجه مسلم (3).
· الصدق في البيع والشراء سبب لحصول البركة، والكذب سبب لمحق البركة.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1470) واللفظ له، ومسلم برقم (1042).
(2)
أخرجه البخاري برقم (2076).
(3)
أخرجه مسلم برقم (1607).