الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - زكاة النقدين
- حكم زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
1 -
…
] التوبة/34 - 35 [.
2 -
وعن أَبي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه قال قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» . متفق عليه (1).
- مقدار نصاب الذهب:
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
- الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (4.25) غرام.
- عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب.
20 × 4.25 = 85 جراماً من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.
- مقدار نصاب الفضة:
يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهم فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.
- مائتي درهم تساوي بالوزن (595) جراماً، وهي قدر (56) ريالاً سعودياً فضياً، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405)، واللفظ له، ومسلم برقم (979).
حاصل ضرب 56 × 7 = 392 هو أقل نصاب العملة الورقية السعودية، وفيها ربع العشر (9.8) ريالات يعادل (2.5%) وهكذا.
- تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات:
1 -
إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة تجارية فَيُقَوّم بنقد بلده ثم يزكى.
2 -
وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من سكاكين وملاعق وأباريق ونحوها فهذا محرم، لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر.
3 -
وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح، أو الإعارة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصاباً، وحال عليه الحول.
- زكاة الأوراق المالية:
الأوراق المالية الحالية كالريال والدولار ونحوها حكمها حكم الذهب والفضة، فَتقوَّم على أساس القيمة، فإذا بلغت نصاب أحد النقدين وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر إذا حال عليها الحول.
- كيفية إخراج نصاب الأوراق المالية:
تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (85) جراماً، وقيمة الجرام (40) ريالاً سعودياً مثلا، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (85 × 40 = 3400) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (85) ريالاً سعودياً، وهو يعادل (2.5%) وهكذا.
- لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية عدة طرق:
1 -
يُقسم المال على (40) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلاً: لو كان عنده ثمانون ألف ريال (80000 ÷ 40 = 2000) ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا.
2 -
أو نقسم المال على (10) والناتج يُقسم على (4) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة، فلو كان المال (100000 ÷ 10 = 10000)، ثم نقسم:
(10000 ÷ 4 = 2500) هو مقدار الزكاة الواجبة، وهي ربع العشر وهكذا.
- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:
يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومَنْ جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.
- حكم زكاة الألماس واللؤلؤ:
الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للُّبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.
- لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.