الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
- الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
- الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
1 -
تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
2 -
ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
3 -
ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.
4 -
ثم الوصية.
5 -
ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.
-
أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
1 -
المورِّث، وهو الميت.
2 -
الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.
3 -
الحق الموروث، وهو التركة.
-
أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
1 -
النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
2 -
النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
3 -
الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له