الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفية إثبات الدعوى
تثبت الدعوى بواحد مما يلي: الإقرار .. الشهادة .. اليمين.
1 -
الإقرار
- الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.
- من يصح منه الإقرار:
يصح الإقرار من كل بالغ، عاقل، مختار، غير محجور عليه، والإقرار سيد الأدلة.
- حكم الإقرار:
1 -
الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق للهِ كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي كالدين ونحوه.
2 -
يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.
3 -
إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل.
وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنى، أو الخمر، أو السرقة ونحوها فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
2 -
الشهادة
- الشهادة: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد، أو رأيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، شرعها الله لإثبات الحقوق.
قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق/2].
- شروط وجوب أداء الشهادة:
أن يُدعى لذلك، وأن يقدر عليه، وألّا يترتب على أدائه لها ضرر يلحقه في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله.
- حكم أداء الشهادة:
1 -
تَحمُّل الشهادة فرض كفاية إذا كانت في حقوق الآدميين، وأداؤها فرض عين على مَنْ تَحَمَّلها إن كانت في حقوق الآدميين، لقوله تعالى:{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة/283].
2 -
أداء الشهادة في حق الله تعالى كمن شهد بحد من حدود الله كالزنى ونحوه فأداؤها مباح، وتركها أولى؛ لوجوب ستر المسلم، إلا إن كان مجاهراً معروفاً بالفساد فأداؤها أفضل؛ لقطع دابر الفساد والمفسدين.
3 -
لا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم، والعلم يحصل بالرؤية، أو السماع، أو الاستفاضة، وهي الشهرة كزواج أحد، أو موته ونحوهما.
- حكم شهادة الزور:
شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب فهي سبب في أكل أموال الناس بالباطل، وسبب لإضاعة الحقوق، وسبب لإضلال الحكام ليحكموا بغير ما أنزل الله.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» ثَلَاثاً؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:«الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ:- أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» . قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2654)، واللفظ له، ومسلم برقم (87).
- شروط من تُقبل شهادته:
1 -
أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم.
2 -
الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بخطه.
3 -
الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلم، وتجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض.
4 -
الحفظ: فلا تقبل من مغفل.
5 -
العدالة: وهي في كل زمان ومكان بحسبها، ويعتبر لها شيئان:
1 -
الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض، واجتناب المحرمات.
2 -
استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمِّله كالكرم، وحسن الخلق ونحوهما، واجتناب ما يُدَنِّسه كالقمار، والشعوذة، والشهرة بالرذائل ونحو ذلك.
6 -
نفي التهمة.
- تُقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود، فإذا تعذَّرت شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غَيْبة قَبِل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادتي ونحوه.
موانع الشهادة
- موانع الشهادة ثمانية، وهي:
1 -
قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.
2 -
الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.
3 -
مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه أو رقيقه.
4 -
مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.
5 -
العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.
6 -
مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.
7 -
العصبية، فلا شهادة لمن عُرف بالتعصب.
8 -
إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد أو خادماً عنده.
أقسام المشهود به وعدد الشهود
- ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام:
1 -
الزنى وعمل قوم لوط، لا بد فيه من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} [النور/4].
2 -
إذا ادعى مَنْ عُرف بالغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من شهادة ثلاثة رجال عدول.
3 -
ما أوجب قصاصاً أو حداً غير الزنى أو تعزيراً فلا بد فيه من شهادة رجلين عدلين.
4 -
قضايا الأموال كالبيع، والقرض، والإجارة ونحوها، والحقوق كالنكاح، والطلاق، والرجعة ونحوها، وكل ما سوى الحدود والقصاص فيُقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، ويُقبل في الأموال خاصة رجل ويمين المدعي إن تعذر إتمام الشهود.
1 -
قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة/282].
2 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.
أخرجه مسلم (1).
5 -
ما لا يطَّلع عليه الرجال غالباً كالرضاع، والولادة، والحيض ونحو ذلك مما لا يحضره الرجال فيُقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، ويجوز من امرأة عدل، والأحوط اثنتان، أو رجل عدل، والأكمل كما سبق.
6 -
ما يُقبل فيه قول واحد عدل، وهو رؤية هلال رمضان أو غيره.
7 -
داء دابة، وموضحة، وهاشمة ونحوها يُقبل فيه قول طبيب، وبيطار واحد لعدم غيره، فإن لم يتعذر فاثنان.
(1) أخرجه مسلم برقم (1712).
- يجوز للقاضي الحكم بشهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي في غير الحدود والقصاص إذا ظهر صدقه.
- إذا حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غَرِمَ الشاهد المال كله.
- الحكم إذا رجع الشهود عن الشهادة:
إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يُنقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم أُلغي، لا حكم ولا ضمان.
3 -
اليمين
- اليمين: هي الحلف بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته.
- مشروعية اليمين:
تُشرع اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهي التي يُستحلف فيها، أما حقوق الله كالعبادات والحدود فلا يُستحلف فيها، فلا يُستحلف إذا قال دفعت زكاة مالي، ولا يُستحلف منكر لحد من حدود الله كالزنى والسرقة؛ لأنه يستحب سترها، والتعريض بالرجوع عنها.
- حكم اليمين في الدعوى:
إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة وأنكر المدعى عليه فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال ونحوها، ولا يجوز في دعوى القصاص والحدود.
اليمين تقطع الخصومة ولا تُسقط الحق، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل، فإذا أحضر المدعى البينة حكم القاضي بموجبها.
وإذا لم يحضرها طُلب من المدعي عليه الذي أنكر أن يحلف، فإذا لم يحلف رد اليمين على المدعي؛ لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي، فيرد عليه اليمين ليتأكد.
وللقاضي أن يقضي على المدعى عليه بالنكول، ولا يحلِّف المدعي.
ويجوز للقاضي أن يُحلِّف المدعي، أو يحلِّف المدعى عليه حسب ما يراه، وهي مشروعة في أقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة، فإذا لم تكن اكتفى منه باليمين.
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» . متفق عليه (1).
2 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» . أخرجه الترمذي (2).
- حكم تغليظ اليمين:
يجوز للقاضي تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قوداً، ومالٍ كثير ونحوهما إذا طلبها من توجهت له اليمين.
والتغليظ في الزمان بعد العصر، وفي المكان في المسجد عند المنبر، وإن رأى القاضي ترك التغليظ كان مصيباً، ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلاً عن اليمين، ومن حُلف له بالله فليرض.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4552)، ومسلم برقم (1711) واللفظ له.
(2)
صحيح/أخرجه الترمذي برقم (1341).
- تُشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلماً، أو من أهل الكتاب، فيحلف بالله إن لم تكن للمدعي بينة، ويَستحلف أهل الكتاب.
فيقول لليهود مثلاً: «أُذَكِّرُكُمْ بِالله الَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ، وَأَقْطَعَكُمُ البَحْرَ، وَظلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الَمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى
…
». أخرجه أبو داود (1).
- شر الناس:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ» . متفق عليه (2).
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إلَى الله الأَلَدُّ الخَصِمُ» . متفق عليه (3).
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (3626).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7179)، واللفظ له، ومسلم برقم (2526).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7188)، واللفظ له، ومسلم برقم (2668).