الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - الرجعة
- الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد في زمن العدة.
- حكمة مشروعية الرجعة:
قد يقع الطلاق في حالة غضب واندفاع، وقد يصدر بدون تدبر وتَرَوٍّ وتصور لعاقبة الطلاق وما يترتب عليه من المضار والمفاسد، لذا شرع الله تعالى الرجعة للحياة الزوجية، وهي حق من حقوق الزوج وحده كالطلاق.
- من محاسن الإسلام جواز الطلاق، وجواز الرجعة، فإذا تنافرت النفوس، واستحالت الحياة الزوجية جاز الطلاق.
وإذا تحسنت العلاقات، وعادت المياه إلى مجاريها جازت الرجعة، فلله الحمد والمنة.
قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة/228].
- حكم الزوجة الرجعية:
المرأة الرجعية زوجة لها، حكم الزوجات، فتعتد في بيت زوجها، وتجب لها النفقة، ويلزمها طاعته، ويجوز لها أن تكشف له وجهها، وأن تتطيب له، وأن تخرج معه، وتأكل معه، وتفعل كل ما يجوز للزوجة مع زوجها إلا في القَسْم فلا قَسْم لها؛ لأنها انفصلت عنه.
ولا يجوز للرجعية أن تخرج من بيت زوجها وتعتد في بيت أهلها إلا لعذر مبيح.
1 -
2 -
- شروط صحة الرجعة:
1 -
أن تكون المطلقة مدخولاً بها.
2 -
أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.
3 -
أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن.
4 -
أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.
- ما تحصل به الرجعة:
تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما.
وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.
- حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة:
يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.
- لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.
-