الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - صلاة الوتر
- حكم الوتر:
الوتر سنة مؤكدة، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:«الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- وقت الوتر:
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وآخر الليل لمن وَثق بنفسه أفضل؛ لقول عائشة رضي الله عنها: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَى السَّحَرِ. متفق عليه (2).
- أقل الوتر وأكثره:
1 -
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، يصليها مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو بسلام واحد، وتشهد واحد في آخرها، ويسن أن يقرأ في الأولى بـ «الأعلى» وفي الثانية بـ «الكافرون» وفي الثالثة بـ «الإخلاص» .
2 -
وإن أوتر بخمس تشهد مرة واحدة في آخرها ثم سلم، وإن أوتر بسبع فكذلك، وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى السابعة فلا بأس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلاثٍ، لا أدَعُهُنَّ حَتَّى أمُوتَ: صَوْمِ ثَلاثَةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ.
متفق عليه (3).
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1422)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (1712).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (996)، ومسلم برقم (745) واللفظ له.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1178)، واللفظ له، ومسلم برقم (721).
- وإن أوتر بتسع تشهد مرتين: مرة بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم، ولكن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة، ثم يقول بعد السلام:(سبحان الملك القدوس) ثلاث مرات، ويمد صوته في الثالثة.
- وقت صلاة الوتر:
يصلي المسلم الوتر بعد صلاة التهجد، فإن خاف ألّا يقوم أوتر قبل نومه لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» .
أخرجه مسلم (1).
- من أوتر أول الليل، ثم قام آخره، صلى شفعاً بدون وتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي (2).
- حكم القنوت في الوتر:
القنوت في الوتر يفعل أحياناً، من شاء فعله، ومن شاء تركه، والأَوْلى أن يكون الترك أكثر من الفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر.
- صفة دعاء القنوت في الوتر:
إذا صلى ثلاث ركعات مثلاً رفع يديه بعد القيام من الركعة الثالثة، أو قبل الركوع بعد انتهاء القراءة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء مما ورد، ومنه: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
(1) أخرجه مسلم برقم (755).
(2)
صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1439)، وأخرجه الترمذي برقم (470).
وَتَعَالَيْتَ». أخرجه أبو داود والترمذي (1).
- ويستفتح أحياناً قنوته بما ثبت عن عمر رضي الله عنه وهو: «اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالكَافِرِينَ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الخَيْرَ وَلا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ» . أخرجه البيهقي (2).
- وله أن يزيد من الأدعية مما ثبت ولا يطيل، ومنها:
- ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء في قنوت الوتر وغيره؛ لعدم ثبوت ذلك في السنة.
- يكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة أو مصيبة، فيسن أن يقنت الإمام في الفرائض بعد الركعة الأخيرة، وأحياناً قبل أن يركع.
- القنوت في النوازل يكون بالدعاء للمسلمين المستضعفين، أو الدعاء على
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1425)، وأخرجه الترمذي برقم (464).
(2)
صحيح/ أخرجه البيهقي برقم (3144)، انظر إرواء الغليل رقم (428).
(3)
أخرجه مسلم برقم (2720).
(4)
أخرجه مسلم برقم (2722).
الكفار الظالمين، أو بهما معاً.
- أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وما يشرع له الجماعة كالكسوف، والتراويح ونحوهما فيصليها في المسجد جماعة.
- حكم الوتر في السفر:
من كان في سفر على ظهر سيارة أو قطار أو طائرة أو سفينة، فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلاً القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به حسب حاله قائماًن فإن لم يستطع فقاعداً يومئ برأسه.
- يجوز أحياناً لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
- صفة قضاء الوتر:
من نام عن صلاة الوتر أو نسيها صلاها إذا استيقظ أو ذكر، ويقضيها بين أذان الفجر والإقامة على صفتها، ويقضيها نهاراً شفعاً لا وتراً، فإن كان يُوتر بإحدى عشرة ركعة ليلاً صلاها نهاراً اثنتي عشرة ركعة مثنى مثنى وهكذا.
عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. أخرجه مسلم (1).
(1) أخرجه مسلم برقم (746).