الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - صلاة العيدين
- الاجتماع على العبادات والطاعات نوعان:
أحدهما: سنة راتبة إما واجب كالصلوات الخمس والجمعة، أو مسنون كالعيدين والتراويح والكسوف والاستسقاء، فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة والمداومة عليها.
الثاني: ما ليس بسنة راتبة كالاجتماع لصلاة تطوع كقيام الليل، أو دعاء، فهذا يجوز فعله أحياناً، ولا يتخذ عادة راتبة.
- خطب النبي صلى الله عليه وسلم:
خطب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان:
الأول: الخطب الراتبة: مثل خطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف.
ففي الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة، وفي العيدين والكسوف خطبة واحدة بعد الصلاة، وفي الاستسقاء خطبة واحدة قبل الصلاة.
الثاني: الخطب العارضة: يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وُجِد سببها، كما خطب عن الرشوة، وكما خطب في شأن المخزومية التي سرقت ونحو ذلك.
فينبغي للقاضي أو المفتي أو العالم أو الداعية أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق، وكذلك في الخطب الراتبة.
والخطب ينبغي أن تحرك القلوب، وتؤثر في النفوس في موضوعها، ومقدارها، وكيفية أدائها.
- أعياد المسلمين:
الأعياد في الإسلام ثلاثة:
1 -
عيد الفطر يوم «1» شوال من كل عام.
2 -
عيدالأضحى يوم «10» من ذي الحجة من كل عام.
3 -
عيد الأسبوع يوم الجمعة من كل أسبوع، وقد سبق الحديث عنه.
- حكمة مشروعية صلاة العيد:
صلاة عيد الفطر بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصَلاةُ عيد الأضحى بعد فريضة الحج واختتام عشر ذي الحجة، وهما من محاسن الإسلام، يؤديهما المسلمون بعد أداء تلك العبادتين العظيمتين شكراً للهِ تبارك وتعالى.
عن أنس رضي الله عنه قال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- حكم صلاة العيدين:
صلاة العيدين سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة.
- وقت صلاة العيدين:
من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد في وقتها ولا يضحون إلا بعد صلاة عيد الأضحى.
- صفة الخروج لصلاة العيدين:
1 -
يسن أن يتنظف الذاهب إليها، ويلبس أحسن ثيابه؛ إظهاراً للفرح والسرور بهذا
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1134)، وهذا لفظه، والنسائي برقم (1556).
اليوم، والنساء لا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن، ويخرجن للصلاة مع الناس، والحُيَّضُ من النساء يشهدن الخطبة ويعتزلن المصلى.
2 -
يسن أن يبكر إليها المأموم بعد الصبح ماشياً إن قدر، أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة، والسنة أن يذهب إليها من طريق، ويعود من طريق آخر؛ إظهاراً لهذه الشعيرة، واتباعاً للسنة.
3 -
يسن للمسلم أن يأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر تمرات وتراً، وأن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته إن ضحى.
- مكان صلاة العيدين:
السنة أن تصلى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، فإذا وصل المصلى صَلَّى ركعتين تحية المسجد وجلس يذكر الله تعالى، ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر من مطر أو برد ونحوهما إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام.
- يجوز لمن دخل مُصلَّى العيد أن يصلي تطوعاً قبل الصلاة وبعدها ما لم يكن وقت نهي فلا يشرع له إلا تحية المسجد، ويشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير إلى أن يدخل الإمام.
- صفة صلاة العيدين:
إذا حان وقت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يُكبِّر في الأولى سبعاً أو تسعاً بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمساً بعد القيام.
ثم يسن أن يقرأ جهراً بعد الفاتحة بـ (الأعلى) في الأولى، وفي الثانية بعد الفاتحة بـ (الغاشية) أو يقرأ في الأولى بـ (ق) وفي الثانية بـ (اقتربت الساعة) يقرأ تارة بهذا، وتارة بهذا، إحياءً للسنة، وعملاً بوجوهها المشروعة.
- خطبة العيد:
إذا سلم الإمام خطب خطبة واحدة مستقبل الناس، فيها حَمْد الله تعالى، وشكره، والثناء عليه، وحث الناس على العمل بشرعه، ويرغبهم في عيد الأضحى في الأضحية، ويبين لهم أحكامها.
- أحكام صلاة العيد:
إذا وافق العيد يوم جمعة، فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة وصلى ظهراً، أما الإمام ومن لم يصل العيد فتلزمه صلاة الجمعة.
وإذا نسي الإمام إحدى التكبيرات الزوائد وشرع في القراءة سقطت؛ لأنها سنة فات محلها، ويرفع المصلي يديه مع التكبير كما ورد في صلاة الفرض والنفل، ولا يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد في الركعتين في العيدين والاستسقاء، ويسن للإمام وعظ النساء في خطبته، وتذكيرهن بما يجب عليهن، وترغيبهن في الصدقة.
ومن أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد قام بعد سلام الإمام وأتمها على صفتها، ومن فاتته فإنه لا يقضيها.
- إذا صلى الإمام صلاة العيد، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يجلس ويسمع الخطبة -وهو الأفضل- فليجلس.
- حكم التكبير يوم العيد:
يسن التكبير أيام العيدين جهراً لعموم المسلمين في البيوت، والأسواق، والطرق، والمساجد، وغيرها، والنساء لا تجهر بالتكبير بحضرة الأجانب.
- أوقات التكبير:
1 -
يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من ليلة العيد حتى يصلي صلاة العيد.
2 -
ويبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر.
- صفة التكبير:
1 -
إما أن يكبر شفعاً، فيقول:«الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» .
2 -
أو يكبر وتراً فيقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» .
3 -
أو يكبر وتراً في الأولى، وشفعاً في الثانية، فيقول:«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد» .
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، والأمر في ذلك واسع.
- حكم اللهو في العيد:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا» . متفق عليه (1).
- حكم الأعياد المحدثة:
أعياد الميلاد الفردية، وغيرها من المناسبات كأول يوم من السنة الهجرية، أو الميلادية، أو ليلة الإسراء، أو ليلة النصف من شهر شعبان، أو يوم المولد النبوي، أو عيد الأم، وغيرها مما انتشر في أوساط كثير من المسلمين، فكلها بدع محدثة مردودة، ومن فعلها، أو أقرها، أو دعا إليها، أو أنفق عليها فهو آثم وعليه وزرها، ووزر من عمل بها.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (952)، واللفظ له، ومسلم برقم (892).