الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - الإحرام
- الإحرام: هو نية الدخول في النسك حجاً كان أو عمرة.
- حكمة الإحرام: جعل الله لبيته الحرام حرماً ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين، ونية معينة.
- حدود حرم مكة:
من الغرب: الشميسي (الحديبية)، ويبعد عن المسجد الحرام (22) كيلومتراً على طريق جدة.
ومن الشرق: ضفة وادي عرنة الغربية، وتبعد (15) كيلومتراً، ويمره طريق الطائف، ومن جهة الجعرانة شرائع المجاهدين ويبعد (16) كيلومتراً تقريباً.
ومن الشمال: التنعيم، ويبعد (7) كيلومترات تقريباً.
ومن الجنوب: أضاة لين طريق اليمن، وتبعد (12) كيلومتراً تقريباً.
- كيفية الإحرام:
1 -
يسن للرجل إذا أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب في بدنه، ولا يطيب ثيابه، ويلبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين، بعد أن يتجرد من المخيط، ويلبس نعلين، والمرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء، وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة، والثياب الضيقة، وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار، ولا تلبس النقاب ولا القفازين.
2 -
ويسن أن يحرم عقب صلاة فريضة إن تيسر، وليس للإحرام صلاة تخصه، وإن أحرم عقب ركعتين مسنونتين كتحية المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو صلاة الضحى فلا حرج، وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهلاله دبر الصلاة في المسجد، أو إذا استقلت به راحلته مستقبلاً القبلة.
3 -
يسن للمحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر: «لبيك عمرة» ويقول المفرد: «لبيك حجاً» ، وإن كان قارناً قال:«لبيك عمرة وحجاً» وإن كان متمتعاً قال: «لبيك عمرة» ويقول الحاج: «اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة» .
- حكم اشتراط التحلل من النسك عند العذر:
إذا كان المُحْرِم مريضاً أو خائفاً سن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنسك، (إنْ حَبَسنِيْ حَابِسٌ فَمَحلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) فإن عرض له شيء يمنعه، أو زاد مرضه، حَلّ ولا هدي عليه، وإذا لم يشترط المحْرِم، وحبسه عذر، لزمه دم يذبحه ثم يحل.
1 -
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة/196].
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: والله لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» .
متفق عليه (1).
- صفة التلبية:
1 -
يسن أن يقول المحْرِم عقب الإحرام وإذا استوى على راحلته بعد حمد الله عز وجل، وتسبيحه، وتكبيره:«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ» . متفق عليه (2).
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: «لَبَّيْكَ إلَهَ الحَقِّ» . أخرجه النسائي وابن ماجه (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5089)، واللفظ له، ومسلم برقم (1207).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1549)، ومسلم برقم (1184).
(3)
صحيح/أخرجه النسائي برقم (2752)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2920).
- فضل التلبية:
عَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ مُسْلِمٍ يُلبي إلا لبَّي مَنْ عنْ يَمينِه أو عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجرٍ أو شَجرٍ أو مَدَرٍ حتَّى تَنْقَطِعَ الأرضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» . أخرجه الترمذي وابن ماجه (1).
- يسن للمحرم أن يكثر من التلبية، فالتلبية شعار الحج والعمرة، يصوت بها الرجل والمرأة ما لم تُخشَ الفتنة، يلبي حيناً، ويهلل حيناً، ويكبر حيناً.
- تُقطع التلبية في العمرة إذا دخل في أدنى حدود الحرم، وتقطع في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد.
- إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.
- ما يجب على الحاج فعله:
يجب على الحاج وغيره الاجتهاد في فعل الطاعات، واجتناب المحرمات.
قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)} [البقرة/197].
- محظورات الإحرام:
محظورات الإحرام هي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ،
(1) صحيح/أخرجه الترمذي برقم (828)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (2921).
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ». متفق عليه (1).
- يحرم على المحْرِم ذكراً كان أو أنثى ما يلي:
1 -
حلق الشعر أو تقصيره.
2 -
تقليم الأظافر.
3 -
تغطية رأس الرجل.
4 -
لبس الذكر للمخيط، وهو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، أو على قدر نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، وما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوهما.
5 -
استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس بأي وجه.
6 -
قتل صيد البر المأكول أو اصطياده.
7 -
عقد النكاح.
8 -
تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين.
9 -
الجماع: وهو أشد محظورات الإحرام، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما مع الإثم، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان فيه، ويقضيان ثاني عام، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكنه آثم، وعليه الفدية والغسل.
10 -
مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه لكنه آثم، وعليه فدية الأذى.
- لا يجوز للرجل أن يُحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما، والمراد بالخفين: ما يغطي الكعبين، ويجوز للمرأة
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1542) واللفظ له، ومسلم برقم (1177).
المحرمة لبس الجوربين والخفين، أما القفازان فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة لبسهما كما سبق.
- المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتجتنب لبس النقاب وتغطي رأسها، وتسدل خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وتجتنب لبس القفازين، ويباح لها التحلي.
- التحلل الأول في الحج يحل فيه للحاج كل شيء إلا النساء، ويحصل برمي جمرة العقبة.
ومن ساق الهدي توقف إحلاله على نحره مع الرمي.
- حكم المحرمة إذا حاضت:
إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف وخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة، ومثلها المعذور، والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت، وإن أصابها الحيض أثناء الطواف خرجت منه وأحرمت بالحج، وصارت قارنة.
- ما يجوز للمحرم فعله:
1 -
يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، وله قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، والحية، والعقرب، والفأرة، وكل مؤذٍ كالوزغ، وقتله في أول ضربه أفضل، وله فيها مائة حسنة، كما يجوز له صيد البحر وطعامه.
1 -
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [المائدة/96].
2 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالفَأرَةُ، والحُديَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» . متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1829)، ومسلم برقم (1198) واللفظ له.
2 -
يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يغتسل ويغسل رأسه وثيابه، وله تبديلها، ويجوز للمحرم أن يلبس خاتم الفضة، ونظارة العين، وسماعة الأذن، والساعة في اليد، ولبس الحزام، والحذاء ولو كانا مخيطين، ويجوز له أن يحتجم ويكتحل لوجع ونحوه.
3 -
يجوز للمحرم شمُّ الريحان، والاستظلال بالخيمة، أو الشمسية، أو سقف السيارة، وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر.
- من أراد أن يضحي وحج في عشر ذي الحجة فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئاً، ويجوز له فقط حلق أو تقصير رأسه إن كان متمتعاً؛ لكون الحلق أو التقصير نسكاً.
- ما يُفعل بالمحرم إذا مات:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وَقَصَهُ بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوُه طِيباً، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإنَّ الله يَبْعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً» . متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1267) واللفظ له، ومسلم برقم (1206).