الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - السبق
- السَّبْق: بلوغ الغاية قبل غيره، والمسابقة جائزة، وقد تكون مستحبة، حسب النية والقصد، والسَّبَق: هو العوض المبذول لمن سبق.
- حكمة مشروعية المسابقة:
المسابقة والمصارعة من محاسن الإسلام، وهما مشروعتان؛ لما فيهما من المرونة والتدريب على الفنون العسكرية، والكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله تعالى.
- أنواع المسابقة:
المسابقة: تكون بالعَدْو بين الأشخاص، وتكون بالرمي بالسهام والأسلحة، وتكون بالخيل والإبل.
- شروط صحة المسابقة:
يشترط لصحة المسابقة ما يلي:
1 -
أن يكون المركوب أو الآلة التي يرمي بها من نوع واحد.
2 -
تحديد المسافة ومدى الرمي.
3 -
أن يكون العوض معلوماً مباحاً.
4 -
تعيين المركوبين أو الراميين.
- حكم المصارعة والملاكمة:
1 -
تباح المصارعة والسباحة، وكل ما يقوي الجسم، ويبعث على الصبر والجلد: إذا لم يُشغل عن واجب، أو عن ما هو أهم منه، أويكون فيه ارتكاب محظور، أو تكثر أخطاره.
2 -
الملاكمة والمصارعة الحرة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما
فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.
- لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً للرمي.
- حكم أخذ العوض في المسابقات:
لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).
- أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:
1 -
يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.
2 -
لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.
3 -
يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد، ولا مسمى.
- القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.
- حكم القمار والميسر:
يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:
1 -
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة/90].
2 -
وَعَنْ بُريدةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ» . أخرجه مسلم (2).
(1) صحيح/أخرجه أبوداود برقم (2574)، وأخرجه الترمذي برقم (1700)، وهذا لفظه.
(2)
أخرجه مسلم برقم (2260).
- حكم اللعب بالكرة المعاصرة:
اللعب بالكرة المعاصرة من اللهو الباطل.
واللعب بها عن طريق الأندية والفِرَق والدول لا يجوز.
لما في ذلك من التشبه بالكفار .. والتحاكم إلى الطاغوت والقانون عند الإصابة وغيرها .. وضياع الأوقات في اللهو واللعب .. وإضاعة الأموال .. وكشف العورات والأفخاذ .. والفتنة بالمردان .. والاختلاط بين الرجال والنساء .. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة تركاً أو تأخيراً .. وإيقاع الفرقة والعداوة والبغضاء بين اللاعبين والمشجعين خاصة عند المباريات .. وإثارة الفتن والتحزبات .. وحصول السب والشتم من بعضهم لبعض .. والإشغال عن طلب العلم .. والدعوة إلى الله .. ولما تسببه غالباً من التصادم والكسور بين اللاعبين.
فهي من اللهو الباطل الذي شغل الأعداء به الناس عما خلقوا من أجله وهو العبادة والدعوة إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية.
فإن خلت من تلك المحاذير أبيحت.
- حكم أخذ الهدايا من الأسواق التجارية:
الهدايا والجوائز التي تقدم في الأسواق على كمية المبيعات، وفي المسابقات والعروض والمهرجانات الرياضية والتجارية والفنية ومسابقات الرسم والتصوير لذوات الأرواح ومسابقات عرض الأزياء ومسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك مما يوقع فيما حرم الله.
كل ذلك من اللعب بعقول الأمة، وأكل أموالها بالباطل، وإضاعة أوقاتها، وإفساد دينها وأخلاقها، واشتغالها بذلك عما خلقت من أجله، فعلى المسلم الحذر من ذلك.