الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - أحكام الحج والعمرة
-
أركان الحج:
الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي.
-
واجبات الحج:
الإحرام من الميقات المعتبر له، والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ونحوهم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها.
- مَنْ ترك الإحرام لم ينعقد نسكه إلا به، ومَنْ ترك ركناً من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به.
ومَنْ ترك واجباً متعمداً، عالماً بالحكم فهو آثم، لكن لا دم عليه، ونسكه صحيح، لكنه ناقص غير كامل.
ومَنْ ترك سنة فلا شيء عليه، والسنة ما عدا الركن والواجب من حج، أو عمرة أو غيرهما، سواء كانت أقوالاً، أو أفعالاً.
- أعمال يوم النحر:
الأفضل للحاج أن يرتب الأعمال يوم العيد -وهو العاشر من شهر ذي الحجة- كما يلي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.
- يمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟
قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ» فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» . متفق عليه (1).
- يجوز للرعاة ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور، والأمن، والمطافئ، والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا فدية عليهم.
- وقت رمي الجمار في أيام التشريق:
1 -
رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فهو آثم، ولا يرمي؛ لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.
2 -
أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل.
- حكم الرمي مساءً:
الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَقَّت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: «لا حَرَجَ» قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: «لا حَرَجَ» . متفق عليه (2).
- حكم تأخير رمي الجمار:
السنة أن يرمي الحاج الجمار في أوقاتها.
ويجوز للرعاة والمرضى، ومن له عذر، أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم، فيرمي لليوم الحادي عشر الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (83) واللفظ له، ومسلم برقم (1306).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1723) واللفظ له، ومسلم برقم (1306).
عشر كذلك، فإن أخره عن اليوم الثالث عشر من غير عذر فهو آثم، وإن أخره لعذر فلا إثم عليه، ولا يرمي في كلا الحالين؛ لفوات وقته، ونسكه صحيح.
- حكم الإنابة في الرمي:
تجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمرة في مكانه.
- حدود منى:
شرقاً وغرباً بين وادي محسر وجمرة العقبة، وشمالاً وجنوباً الجبلان المرتفعان.
- حدود مزدلفة:
من الشرق مفيض المأزمين الغربي، ومن الغرب وادي محسر، ومن الشمال جبل ثبير، ومن الجنوب جبال المريخيات.
- حكم تأخير طواف الإفاضة:
السنة أن يطوف الحاج طواف الزيارة يوم العيد، ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة، ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نَفِست قبل أن تطوف ونحو ذلك.
- حكم حج مَنْ حُبِس عن المزدلفة:
إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر، كزحام، وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حُبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة ولم يَصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلاً، ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا إثم ولا دم عليه، وحجه صحيح.
- مَنْ رمى الحصى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية، والمرمي: هو مجتمع الحصى، وليس الجدار المنصوب للدلالة على الحوض.
- حكم طواف الحائض:
إذا حاضت المرأة قبل طواف الزيارة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف، فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تَتَلَجَّمَ بخرقة وتطوف؛ لأنها مضطرة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى.
- إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها:(لبيك حجاً وعمرة) فتصير قارنة، وتقف مع الناس، فإذا طهرت اغتسلت، وطافت بالبيت.
- المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعاً، وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف، ولا يحول المفرد نسكه إلى قارن، ولا يحول القارن نسكه إلى إفراد، بل السنة أن يحول نسكه مفرداً أو قارناً إلى التمتع إن لم يكن مع القارن هدي.
- يجب على الحاج أو المعتمر أن يصون لسانه عن الكذب، والغيبة، والجدال، وسيئ الأخلاق، وأن يختار لصحبته الرفقة الصالحة، وأن يأخذ لحجه وعمرته المال الحلال الطيب.
- حكم دخول الكعبة:
دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه ثم يصلي.
- في الحج ست وقفات للدعاء:
على الصفا، وعلى المروة، وهذان في السعي، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى.
- إفاضات الحجاج ثلاث:
الأولى: من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر.
الثانية: من مزدلفة إلى منى.
الثالثة: من منى إلى مكة لطواف الإفاضة.
- صفة النزول في المشاعر:
1 -
منى ومزدلفة وعرفات من مشاعر الحج فلا يجوز لأحد تملكها.
ومنى مناخ مَنْ سبق، وَمَنْ ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثاً من ليالي أيام التشريق من غير عذر فهو آثم، ونسكه صحيح، ومن لم يجد مكاناً في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى، ولا حرج ولا دم عليه، ولا يبيت بمنى على الأرصفة، أو في الطرق فيضر نفسه، ويؤذي غيره.
2 -
منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتاً ويؤجره، أو يأخذ أرضاً ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة، والإثم على من أخذها، وعلى الإمام أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يراه مناسباً يحقق المصلحة والراحة للحجاج.
عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بِمِنىً، وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ:«لِيَنْزِلِ المُهَاجِرُونَ هَاهُنَا» وَأَشَارَ إلَى مَيْمَنَةِ القِبْلَةِ «وَالأَنْصَارُ هَاهُنَا» وَأَشَارَ إلَى مَيْسَرَةِ القِبْلَةِ «ثُمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- إذا أَخَّرَ الحاج طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع إذا نواه للزيارة، لكنه ترك الأفضل.
- مَنْ وجب عليه طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف للوداع لزمه أن يرجع ويطوف للوداع، فإن لم يرجع فهو آثم، ونسكه صحيح.
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (1951)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (2996).