الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - اللعان
- اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعن من الزوج، وغضب من الزوجة، عند الحاكم أو نائبه.
- حكمة مشروعيته:
إذا رأى الرجل امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، أو قذفها بالزنى ولم تقر هي بذلك، وحتى لا يلحقه العار بزناها ويفسد فراشه، أو يلحقه ولد غيره، شرع الله عز وجل اللعان حلًّا لمشكلته، وإزالة للحرج عنه، ويستحب وعظهما وتخويفهما بالله قبل اللعان.
- إذا نكل الزوج وامتنع عن الأيمان فعليه حد القذف ثمانين جلدة، وإذا نكلت الزوجة وأقرت بالزنى أقيم عليها الحد وهو الرجم.
- حكم من قذف غير زوجته:
مَنْ قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة (أربعة شهود) يشهدون بصحة ما قال وجب جلده ثمانين جلدة، ويعتبر فاسقاً لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح.
- شروط اللعان:
يشترط لصحة اللعان ما يلي:
1 -
أن يكون بين زوجين مكلفين، عند الإمام أو نائبه.
2 -
أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنى.
3 -
أن تكذبه الزوجة وتستمر في تكذيبه إلى انقضاء اللعان.
- صفة اللعان:
إذا قذف الرجل زوجته بالزنى ولم يقم البينة فعليه حد القذف، ولا يسقط عنه حد القذف إلا باللعان.
وصفة اللعان كما يلي:
1 -
يبدأ الزوج فيقول أربع مرات: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى) يشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة، ثم يزيد في الخامسة:{أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)} [النور/7].
2 -
ثم تقول الزوجة أربعاً: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى)، ثم تزيد في الخامسة:{أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} [النور/9].
- يُسن وعظ كل واحد من المتلاعنين عند الشروع في اللعان، ووضع اليد على فم الرجل عند الخامسة، ويقال له:(اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب).
وكذلك يفعل مع المرأة، لكن لا يضع يده على فمها، والسنة أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه، وأن يتلاعنان قياماً بحضرة جماعة من الناس.
- إذا تم اللعان ثبتت خمسة أحكام:
1 -
سقوط حد القذف عن الزوج.
2 -
سقوط حد الرجم عن الزوجة.
3 -
الفرقة بين المتلاعنين.
4 -
التحريم المؤبد بينهما.
5 -
انتفاء الولد إن وجد عن الزوج ولحوقه بالمرأة.
- المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى.
-