الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - الأذان والإقامة
- الأذان: هو التعبد للهِ بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.
- شُرِع الأذان في السنة الأولى من الهجرة.
- حكمة مشروعية الأذان:
1 -
إعلان التوحيد، وتذكير الناس به ليلاً ونهاراً.
2 -
الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، ودعاء إلى الصلاة والجماعة التي فيها خير كثير.
3 -
الأذان تنبيه للغافلين، وتذكير للناسين لأداء الصلاة التي هي من أجلِّ النعم، والتي تُقرِّب العبد إلى ربه وهذا هو الفلاح.
والأذان دعوة للمسلم حتى لا تفوته هذه النعمة.
- الإقامة: هي التعبد للهِ بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
- حكم الأذان والإقامة:
الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال دون النساء، حضراً وسفراً، والأذان والإقامة يكونان فقط للصلوات الخمس وصلاة الجمعة.
- مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم أربعة:
بلال بن رباح وعمرو بن أم مكتوم رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وسعد القَرَظ رضي الله عنه في مسجد قباء، وأبو محذورة رضي الله عنه في المسجد الحرام بمكة.
وأبو محذورة كان يُرجِّع الأذان ويُثَنِّي الإقامة، وبلال كان لا يُرجِّع الأذان ويفرد الإقامة.
- فضل الأذان:
يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، والمؤذن يُغفر له مدى صوته، ويُصَدِّقه من سَمِعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه.
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا» . متفق عليه (1).
2 -
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَومَ القِيَامَةِ» . أخرجه مسلم (2).
- صفات الأذان الواردة والثابتة في السنة:
1 -
الصفة الأولى: أذان بلال رضي الله عنه الذي كان يُؤذِّن به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس عشرة جملة:
1 -
اللهُ أَكْبَرُ
…
9 - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
2 -
اللهُ أَكْبَرُ
…
10 - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
3 -
اللهُ أَكْبَرُ
…
11 - حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ
4 -
اللهُ أَكْبَرُ
…
12 - حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ
5 -
أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله
…
13 - اللهُ أَكْبَرُ
6 -
أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله
…
14 - اللهُ أَكْبَرُ
7 -
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله
…
15 - لا إلَهَ إلَّا الله (3)
8 -
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله
2 -
الصفة الثانية: أذان أبي محذورة رضي الله عنه وهو تسع عشرة جملة، التكبير أربعاً في أوله مع الترجيع.
- عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: أَلقى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال: «قُلْ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله [مرتين، مرتين] قال: ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (615)، ومسلم برقم (437).
(2)
أخرجه مسلم برقم (387).
(3)
حسن/ أخرجه أبو داود برقم (499)، وأخرجه ابن ماجه برقم (706).
أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لا إلَهَ إلَّا الله». أخرجه أبو داود والترمذي (1).
3 -
الصفة الثالثة: مثل أذان أبي محذورة رضي الله عنه السابق إلا أن التكبير في أوله مرتان فقط، فيكون سبع عشرة جملة. أخرجه مسلم (2).
4 -
الصفة الرابعة: أن يكون الأذان كله مثنى مثنى، وكلمة التوحيد في آخره مفردة، فيكون ثلاث عشرة جملة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى، وَالإقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إلَّا أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ. أخرجه أبو داود والنسائي (3).
- السنة أن يؤذن بهذه الصفات كلها، بهذا مرة، وبهذا مرة، وهذا في مكان، وهذا في مكان؛ حفظاً للسنة، وإحياءً لها بوجوهها المشروعة المتنوعة، ما لم تخش فتنة.
- يزيد المؤذن في أذان الفجرالثاني بعد حي على الفلاح (الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّومِ)، وذلك في جميع صفات الأذان السابقة.
- شروط صحة الأذان:
أن يكون الأذان مرتباً، متوالياً، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يكون المؤذن مسلماً، ذكراً، أميناً، عاقلاً، عدلاً بالغاً أو مميزاً، وأن يكون الأذان باللغة العربية على حسب ما جاء في السنة، والإقامة كذلك.
- ما يسن في الأذان:
يسن ترتيل الأذان، ورفع الصوت به، وأن يلتفت يميناً عند قوله (حي على الصلاة) وشمالاً عند قوله (حي على الفلاح)، وأحياناً يقسم كل جملة من
(1) حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (503)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (192).
(2)
أخرجه مسلم برقم (379).
(3)
حسن/ أخرجه أبوداود برقم (510)، وأخرجه النسائي برقم (628)، وهذا لفظه.
الجملتين على الجهتين، والأول هو ظاهر السنة، ويسن الالتفات في الأذان ولو مع وجود مكبرات الصوت؛ لثبوته شرعاً.
- يسن للمؤذن أن يكون صَيِّتاً، عالماً بالوقت، مستقبل القبلة، متطهراً، قائماً، واضعاً أصبعيه في أذنيه حال الأذان، وأن يؤذن على مكان مرتفع.
- حكم الأذان قبل الوقت:
لا يجزئ ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس.
ويسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم؛ ليرجع القائم، ويستيقظ النائم، ويختم من يتهجد صلاته بالوتر، فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح.
- ما يقوله من سمع الأذان:
يسن لمن سمع المؤذن ما يلي:
1 -
أن يقول مثله لينال مثل أجره إلا في الحيعلتين، فيقول السامع:(لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ).
2 -
بعد انتهاء الأذان يسن أن يُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم.
3 -
ويُسن أن يقول بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ» . أخرجه البخاري (1).
4 -
أن يقول بعد فراغ المؤذن من الشهادتين ما يلي:
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإسْلامِ دِيناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» . أخرجه مسلم (2).
(1) أخرجه البخاري برقم (614).
(2)
أخرجه مسلم برقم (386).
5 -
ثم يدعو لنفسه بما شاء.
- فضل متابعة المؤذن:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَى الله عَلَيهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَةَ، فَإنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» . أخرجه مسلم (1).
- إذا أَخَّر صلاة الظهر لشدة حر، أو أَخَّر العشاء إلى الوقت الأفضل، فالسنة أن يُؤذِّن عند إرادة فعل الصلاة إذا كان في السفر، وعند دخول الوقت إذا كان في الحضر.
- من يقدّم في الأذان:
إذا تَشَاحَّ مؤذنان فأكثر قُدِّم الأفضل صوتاً، ثم الأفضل في دينه وعقله، ثم مَنْ يختاره أهل المسجد، ثم قرعة، ويباح اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد.
- قوة الأذان:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا نُودِيَ لِلْصَّلاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِه يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» . متفق عليه (2).
(1) أخرجه مسلم برقم (384).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (608)، واللفظ له، ومسلم برقم (389).
- حكم تعدد الأذان:
جميع الصلوات الخمس يؤذن لكل صلاة أذان واحد إذا دخل وقتها، ويستثنى من ذلك الفجر والجمعة، فيؤذن لكل واحدة أذانين.
والسنة إيقاع الأذان الأول للفجر في السحر، وهو سدس الليل الأخير.
وإيقاع النداء الأول للجمعة قبل النداء الثاني بوقت يتسع للغسل والمجيء إلى المسجد.
ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة.
- الأذان يوم الجمعة يكون حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة، وحين كثر الناس في عهد عثمان رضي الله عنه زاد قبله النداء الثاني، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، والإقامة هي النداء الثالث.
- حكم أخذ الأجرة على الأذان:
لا يأخذ الإمام على إمامة المصلين أجراً، ولا يأخذ المؤذن على أذانه أجراً، ويجوز له أخذ الجُعْل الذي يُصرف من بيت المال لأئمة المساجد ومؤذنيها، إذا قام بوظيفته للهِ عز وجل.
- حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن:
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يستحب له أن يتابع المؤذن، ثم يدعو بعد الفراغ من الأذان، ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد ركعتين.
- حكم من خرج من المسجد بعد الأذان:
إذا أذن المؤذن فلا يجوز لأحدٍ الخروج من المسجد إلا لعذر من مرض، وتجديد وضوء ونحوهما.
- صفات الإقامة الواردة والثابتة في السنة:
يجب أن تكون الإقامة مرتبة ومتوالية بإحدى الصفات الآتية:
الصفة الأولى: إحدى عشرة جملة، وهي إقامة بلال رضي الله عنه التي كان يقيم بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي:
(1 - اللهُ أَكْبَرُ، 2 - اللهُ أَكْبَرُ، 3 - أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا الله، 4 - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، 5 - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، 6 - حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، 7 - قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، 8 - قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، 9 - اللهُ أَكْبَرُ، 10 - اللهُ أَكْبَرُ، 11 - لَا إلَهَ إلَّا الله). أخرجه أبو داود (1).
الصفة الثانية: سبع عشرة جملة، وهي إقامة أبي محذورة رضي الله عنه:(التكبير أربعاً، والتشهدان أربعاً، والحيعلتان أربعاً، وقد قامت الصلاة مرتين، والتكبير مرتين، ولا إله إلا الله مرة). أخرجه أبو داود والترمذي (2).
الصفة الثالثة: عشر جمل (الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، الله أَكْبَرُ، لَا إلَهَ إلَّا الله). أخرجه أبو داود والنسائي (3).
- يسن أن يقيم بهذا مرة، وبهذا مرة؛ حفظاً للسنة بوجوهها المتنوعة، وإحياءً لها، ما لم تُخش فتنة.
- يسن الدعاء والصلاة وذكر الله، وتلاوة القرآن بين الأذان والإقامة.
- يجوز استعمال مكبر الصوت في الأذان، والإقامة، والصلاة، والخطبة إذا دعت الحاجة إليه، فإن حصل به ضرر أو تشويش أزيل.
- مَنْ يؤذن ويقيم:
يسن أن يتولى الأذان والإقامة رجل واحد، والمؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته أو رؤيته أو قيامه ونحو ذلك.
- يسن إفراد كل جملة من جُمل الأذان بنَفَسٍ واحد إلا (اللهُ أكبر) فيجمع
(1) حسن صحيح/أخرجه أبو داود برقم (499).
(2)
حسن صحيح/أخرجه أبوداود برقم (502)، وأخرجه الترمذي برقم (192)، وقال: حسن صحيح.
(3)
حسن/أخرجه أبو داود برقم (510)، وأخرجه النسائي برقم (628).
الجملتين بنَفَسٍ واحد، وأحياناً يفرد كل جملة، ويجيبه السامع كذلك، أما الإقامة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشروع يقوله من سمع الإقامة.
- صفة الأذان في المطر والبرد الشديد:
يسن للمؤذن في البرد الشديد أو الليلة المطيرة ونحوهما أن يقول بعد الحيعلتين، أو بعد الأذان ما ثبت في السنة:
(أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) متفق عليه (1).
أو يقول: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ) متفق عليه (2).
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.
ومن أحب الحضور شُرع له ولو تكلف.
- حكم الأذان والإقامة في السفر:
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» .
متفق عليه (3).
- حكم الأذان والإقامة للصلوات:
للصلوات بالنسبة لمشروعية الأذان والإقامة أربع حالات:
1 -
صلاة لها أذان وإقامة: وهي الصلوات الخمس، والجمعة.
2 -
صلاة لها إقامة ولا أذان لها: وهي الصلاة المجموعة إلى ما قبلها، والصلوات المقضيَّة.
3 -
صلاة لها نداء بألفاظ مخصوصة: وهي صلاة الكسوف والخسوف.
4 -
صلاة لا أذان لها ولا إقامة: وذلك مثل صلاة النفل، وصلاة الجنازة، والعيدين، والاستسقاء ونحوها.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (666)، ومسلم برقم (697).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (901)، ومسلم برقم (699).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (630)، واللفظ له، ومسلم برقم (674).