الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
حكم خطبة النكاح:
يستحب أن يخطب العاقد قبل العقد بخطبة الحاجة كما تقدم في خطبة الجمعة وهي في النكاح وغيره «إن الحمد للهِ نحمده ونستعينه
…
الخ» ثم يتلو الآيات الواردة، ثم يعقد بينهما ويُشهد على ذلك رجلين.
-
حكم التهنئة بالنكاح:
تستحب التهنئة بالنكاح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَّأَ قال:«بَارَكَ الله لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيرٍ» . أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).
- يجوز للإنسان بعد العقد أن يجتمع بزوجته ويخلو بها ويستمتع بها؛ لأنها زوجته، ويحرم ذلك قبل العقد ولو بعد الخطبة.
-
وقت العقد على المرأة:
يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر وحال الحيض، أما الطلاق فيحرم حال الحيض، ويجوز حال الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
- شروط النكاح:
يشترط لصحة النكاح ما يلي:
1 -
تعيين الزوجين.
2 -
رضا الزوجين.
3 -
الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.
4 -
أن يكون النكاح على مهر.
5 -
خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع، واختلاف دين ونحوهما.
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (2130)، وأخرجه ابن ماجه برقم (1905)، وهذا لفظه.