الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما أقْدَرَ اللَّهَ أن يُدني على شَحَطٍ
…
من داره الحَزْنُ مِمَّن داره صُول
(1)
وقوله: "مستوفًى" بصيغة اسم المفعول.
935 -
يجوزُ الاجتهادُ في فنٍّ فقطْ
…
أو في قضيةٍ وبَعضٌ قد رَبَطْ
يعني أن
الصحيحَ الذي عليه الأكثر جوازُ تجزُّؤ الاجتهاد بأنواعه
الثلاثة في فنٍّ دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عكسه، وكذا في مسألةٍ بأن يبلغ رتبةَ الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها، وقد يتجزَّأ الاجتهادُ لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله:"لجاهل الأصول" إلخ، فلا مانع من بلوغ مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل، وقيل: لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض، فيحتمل أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه، وهذا مراده بقوله:"وبعضٌ قد ربط".
936 -
والخُلْفَ في جواز الاجتهاد أوْ
…
وقوعِهِ من النبيِّ قد رَوَوْا
يعني أن متأخِّري
(2)
الأصوليين نقلوا عن مقدَّميهم الخلافَ في جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نصَّ فيه، وفي وقوعه، على القول بجوازه؛ فأكثر الأصوليين على جوازه. ومنَعَه بعضُ الشافعية والجُبَّائيُّ، وعللوا المنعَ بقدرته على اليقين بالتلقِّي من الوحي، بأنْ ينتظره، والقادر على اليقين لا يجوز له الاجتهاد، ورُدَّ تعليلُهم هذا بأن إنزال الوحي ليس في
(1)
البيت في "الحماسة": (2/ 420) لأبي تمام، ونسبه لحندج بن حندج المري.
(2)
الأصل: متأخر.
قدرته، وبأنَّ الصواب أن اجتهادَه لا يُخطئ فهو كاليقين. وأجاز بعضُهم اجتهاده في الآراء والحروب دون غيرها جمعًا بين الأدلة.
وعلى القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم ففي وقوعه مذاهب:
الأول: وقوعه، وهو مُختار
(1)
الآمدي
(2)
وابن الحاجب
(3)
والسبكي
(4)
، واستدلُّوا بقوله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران/ 159]، وقوله:{عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة/ 43]. وقوله: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال/ 67]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا الإذْخِر"
(5)
لمَّا قالها العباس. وقوله لمَّا جاءَه شِعْرُ قُتَيْلة بنت الحارث في مقتل النضر: "لو بلغني شعرُها قبل أن أقتله لعفوتُ عنه"
(6)
.
(1)
ط: اختيار.
(2)
"الأحكام": (4/ 398).
(3)
"المختصر- مع شرحه": (3/ 293).
(4)
"الجمع": (2/ 386).
(5)
أخرجه البخاري رقم (1833)، ومسلم رقم (1353) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(6)
أخرجه الزبير بن بكار -كما في "الإصابة": (8/ 80 - ط البجاوي) - وابن عبد البر في "الاستيعاب": (4/ 390 - بهامش الإصابة - ط دار الفكر) والأبيات نحو عشرة منها:
يا راكبًا إن الأثيل مظنة
…
من صبح خامسة وأنت موفق
أبلغ به ميتًا فإن تحية
…
ما إن تزال بها النجائب تخفق
هل يسمعنَّ النضر إن ناديته
…
بل كيف يسمع ميِّت لا ينطق =
وقال قوم: لم يقع منه اجتهاد، مستدلين بقوله:{إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم]، وقال بعضهم بالوقف وصححه الغزالي
(1)
، كما أنهم قالوا بالوقف
(2)
في أصل الجواز وعزاه المؤلف في "الشرح"
(3)
لأكثر المحققين. وقوله: "والخُلْف" مفعول مقدم، وواو الفاعل في "رووا" عائد لأهل الأصول.
937 -
وواجبُ العصمةِ يمنع الجَنَفْ
…
وصَحَّحَ الوقوعَ عصرَة السلف
يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم تجب له العصمة يمنع اجتهاده من "الجَنَف" يعني الميل، فعلى القول بأنه صلى الله عليه وسلم يجتهد فاجتهاده لا يخطئ لمكان عصمته، ونقل الآمديُّ
(4)
جوازَ خطأ اجتهاده عن قومٍ إلا أنهم قالوا: لا يُقَرُّ على ذلك بل ينبَّه سريعًا، والتحقيق قوله الجمهور.
وقوله: "وصحَّح الوقوعَ. . " إلخ، يعني أن السلف من الأصوليين قالوا: إن الصحيح جواز اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم ووقوع الاجتهاد منه في
= أمحمد ولدتك خير نجيبةٍ
…
في قومها والفحل فحل معرق
ما كان ضرك لو مننْتَ وربما
…
منَّ الفتى وهو المغيظ المحنق
فالنضر أقرب إن تركت قرابة
…
وأحقهم إن كان عتق يعتق
وقال الزبير: سمعت بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات ويقول: إنها مصنوعة.
(1)
في "المستصفى": (2/ 356).
(2)
كذا العبارة في الأصل، وكذا في الأصل الذي اعتمد عليه ط، ثم أصلحها إلى: كما أنهم قال بعضهم بالوقف.
(3)
(2/ 319).
(4)
"الأحكام": (4/ 440) واختاره هو، واستدل له بالمنقول والمعقول.