الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الاجتهَاد في الفُروع
917 -
بذلُ الفقيه الوُسْعَ أن يُحصِّلا
…
ظنًّا بأن ذاك حَتْمٌ مَثَلا
يعني أن الاجتهاد في اصطلاح أهل الأصول هو: بَذْل الفقيه وُسْعَه أي طاقته في النظر في الأدلة لأجل أن يحصل عنده الظن أو القطع بأن حكم اللَّه في المسألة هو كذا. وقوله: "مَثَلًا" بالتحريك يعني ظنًّا أو قطعًا، و"الوُسْع" بضم الواو.
918 -
وذاك مَعْ مجتهدٍ رديفُ
…
. . . . . . . . . . .
الإشارة في قوله: "ذاك" إلى الفقيه، يعني أن الفقيه والمجتهد مترادفان في عرف أهل الأصول.
. . . . . . . . . . .
…
وما لَه يحقِّقُ التكليفُ
هذا ابتداء في
شروط المجتهد
المشار لها بقوله: "وما للاجتهاد من قيد
(1)
وضح" يعني أن المجتهد لابد أن يكون مكلَّفًا لأن غير المكلف كالصبي والمجنون لم يكمل عقله. وقوله: "ما" موصول مبتدأ خبره "التكليف"، والضمير في "له" للمجتهد، و"يحقِّق" بالبناء للفاعل.
919 -
وهو شديد الفهم طبعًا
…
. . . . . . . . . . .
يعني أن المجتهد لابد أن يكون شديد الفهم لمقاصد الشارع
(1)
ط: شرط، وهو الموافق لما مضي، انظر البيت رقم (17).