الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتِمَة
أي: لكتاب القياس.
810 -
وهو مفروضٌ إذا لم يكنِ
…
للحكم من نَصٍّ عليه ينبني
يعني أن حكم القياس في المسألة التي لم يوجد فيها نصٌّ أنه فرض كفاية عند تعدد المجتهدين، وفرض عين إن لم يوجد إلَّا واحد، واستدل الأصوليون على فرضيته بقوله تعالى:{فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ (2)} [الحشر] لأن فيه معنى اعتبار النظير بنظيره.
811 -
لا ينتمي للغوثِ والجليلِ
…
إلّا على ضربٍ من التأويلِ
مراده بالغوث: النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
، وبالجليل: اللَّه تعالى. ومعنى البيت: أن
الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى اللَّه ولا إلى الرسول
، فلا يجوز أن تقول: إن اللَّه قاله أو قاله رسوله؛ لأنه مستنبط لا منصوص، إلَّا إذا كانت نسبته لهما على "ضرب" أي نوع من التأويل بأن يَقْصد ذلك القائل أن نصَّ الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيس بحكم الأصل المقيس عليه
(1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "جامع المسائل": (1/ 77): "ولفظ الغوث والقطب في حق البشر لم ينطق به كتاب ولا سنة، ولا تكلم به أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المعنى، بل غياث المستغيثين على الإطلاق هو اللَّه تعالى، كما قال: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} [الأنفال/ 9] " اهـ، وانظر "جامع المسائل":(2/ 64 - فما بعدها)، و"مجموع الفتاوى":(11/ 437، و 27/ 96).