الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحاصل الفرق بين مسألة الناقل ومسألة المثبت: أن مسألة الناقل وافق فيها حكم أحد الخبرين الأصلَ وخالفه الآخر، ومسألة المثبت نَسَب فيها أحد الخبرين حصولَ شيء إلي الشارع ونفاه الآخر، والفرق بين هذا ظاهر. وجعل بعضهم مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقل.
. . . . . . . . . . . . . والآمرُ
…
بعدَ النواهي ثمَّ هذا الآخِرُ
898 -
على الإباحة. . . .
…
. . . . . . . . . . . . .
يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدَّم على الخبر الدال على الأمر المرادِ به الوجوب؛ لأن نهي التحريم لدفع المفسدة، وأمر الوجوب لجلب المصلحة، والأول مقدم على الثاني.
وقوله: "ثم هذا" إلخ يعني أن الآخِر -بكسر الخاء- الذي هو الأمر مقدم على الإباحة للاحتياط في الخروج من عُهدة الطلب، فتحصَّل أن المقدم النهي، فالأمر، فالإباحة. وقوله:"الآمر" بصيغة اسم الفاعل يعني الخبر الدال على أمر.
. . . . . . . . . وهكذا الخَبَرْ
…
على النَّواهِي وعلى الذي أمَرْ
يعني أن
الخبر المتضمِّنَ للتكليف مقدَّم على النهي وعلى الأمر
، لأن الطلب بالصيغة الخبرية فيه من الدلالة على تأكد الامتثال ما ليس في غيره، والتحقيق أن الخبر المتضمِّنَ للتكليف إنما يُرَاد به في نفس الأمر الإنشاء ولم يُرَد به فائدة الخبر ولا لازمها كما تقرر في فنِّ المعاني نحوُ:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} [البقرة/ 233]، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة/ 228]{هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ} [الصف/ 10 - 11]. فما
أشار إليه المؤلف في "الشرح"
(1)
من أنه لم يُرِد به
(2)
الإنشاء غير ظاهر، وبما ذُكر
(3)
هنا تعلم أن محلَّ ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلَّا قُدِّم على النهي والأمر الذي لم يكن
(4)
صيغة خبرية.
899 -
في خَبَريْ إباحةٍ وحظرِ
…
ثالثُها هذا كذاك يَجْري
يعني أن في تعارض خبر الحَظْر أي المنع وخَبَر الإباحة ثلاثة أقوال:
الأول: تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدَّم على الأمر، والأمر مقدم على الإباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون من الوقوع في حرام.
الثاني: تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو نفي الحرج.
الثالث: هما سواء لأن لكلٍّ منهما مرجِّحًا يساوي مرجح الآخر، وصححه الباجي
(5)
في تعارض العلتين
(6)
. وقوله: "هذا" يعني الحظر،
(1)
(2/ 295).
(2)
بعده في ط: في نفس الأمر.
(3)
ط: ذكرنا.
(4)
ط: يضمن.
(5)
انظر "إحكام الفصول": (2/ 761).
(6)
هذا اختصار لكلام صاحب "النشر": (2/ 296) إذ قال: (وصححه الباجي إلا أنه فرضه في العلتين إذا اقتضت إحداهما الحظر والأخرى الإباحة) اهـ. أقول: وليس في كلام الباجي أي إشارة إلي فرضه في العلتين.