الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن بجزئِي على كلِّي استُدِلْ
…
فذا بالاستقراء عندهم عُقل
(1)
وعكسُه يُدْعَى القياسُ المنطقي
…
وهو الذي قدَّمته فحقِّق
وحيث جزئيٌّ على جزءٍ حُمِل
…
لجامعٍ فذاك تمثيلًا جُعِل
823 -
فإن يَعُمَّ غيرَ ذي الشقاقِ
…
فهو حجة بالاتفاقِ
824 -
وهو في البعض إلى الظن انتسبْ
…
يُسْمَى لُحوقَ الفردِ بالذي غَلَبْ
يعني أن
الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام
، فالتامُّ هو: أن يعم الاستقراء غير صورة الشقاق -أي النزاع- بأن يكون ثبوت الحكم لذلك الكُلِيّ بواسطة ثابتةٍ بالتتبع في جميع جزئياته غير صورة النزاع عند الأكثر، ولا خلاف في حجيته فيها كرفع الفاعل ونصب المفعول في لغة العرب. والمنطقيون يقولون: هو غيرُ قطْعِيٍّ لاحتمال أن تكون الصورة التي لم تستقرأ مخالفةً لعامة الأفراد التي استقرئت. ومَثَّلوا لذلك بأنهم تتبعوا أفراد الحيوان فوجدوا كلَّ فردٍ منه يُحَرِّك فكَّه الأسفل في المضغ، فأثبتوا بهذا الاستقراء قضيَّة كلية هي: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أنه وُجِد فردٌ خارج عن الكلية لأنه لم يستقرأ وهو التمساح، فإنه يحرِّك فكَّه الأعلى، وإلى هذا الإشارة بقول صاحب "السُّلَّم"
(2)
:
ولا يفيد القطع بالدليل
…
قياس الاستقراء والتمثيل
وهذا الاستقراء التام هو مراده بالبيت الأول.
(1)
الأصل: نقل. والمثبت من "السلم" وط.
(2)
(ص/ 17).
والنوع الثاني -الذي هو غير التام من الاستقراء-: هو أن يكون ثبوت الحكم في الكلِيّ بواسطة إثباته بالتتبع في بعض الجزئيات الخالي عن صورة النّزاع، ولكن يشترط فيه أن يكون ثبوت الحكم للبعض يفيد ظن عموم الحكم، ولو كان البعض المستقرأ أقلَّ على التحقيق.
ومثاله: ما ذكره الشافعي
(1)
وغيره من أن أقل سِنين الحيض تسع سنِين، وأن أقلَّه يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر ونحو ذلك، فقد صرح علماء الشافعية بأنَّ مستند الشافِعيّ في جميع ذلك هو الاستقراء، ومعلوم أن الشافعي لم يستقرئ من حال نساء العالم إلَّا النَّزْرَ القليل بالنسبة لما لم يستقرئ، وقوله:"يُسمَى لحوق الفرد" يعني أن الاستقراء الناقص يسميه الفقهاءُ: إلحاقَ الفرد بالأغلب، وما مشى عليه المؤلِّف في تعريف الاستقراء هو اصطلاح المنطقيين، وهو عند الأصوليين: الاستدلال بحال ما عدا صورة النزاع من الجزئيات المعلوم بالتتبع على صورة النزاع. وقوله: "إلى الظن انتسب" يعني أن الاستقراء الناقصَ دليل ظنِّيٌّ.
825 -
ورجّحَنَّ كونَ الاستِصْحاب
…
للعدمِ الأصليِّ من ذا الباب
826 -
بعدَ قُصارى البحثِ عن نصٍّ فلَمْ
…
يُلْفَ وهذا البحثُ وَفْقا منحَتِمْ
يعني أن الراجح عند المالكية كون استصحاب العدم الأصلِيّ من ذا الباب، يعني باب الاستدلال فهو حجة. والمراد بالعدم الأصلِيّ: انتفاءُ الأحكام الشرعية في حق الأمة قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {وَمَا
(1)
في "الأم": (2/ 141).