الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عباس في تزويج ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم حلال
(1)
.
وقوله: "أو كُلِّفا" يعني أنه تُقَدَّم رواية من تحمَّل الحديث وهو مكلَّف على رواية من تحمله صبيًّا ثم أدّاهُ بعد البلوغ، للاختلاف في رواية المتحمِّل في صباه، ولأن المتحمِّل بعد البلوغ أضبط لما روى.
. . . . . . . . . . . . .
…
أو غيرَ ذي اسميْنِ للامْنِ مِنْ خَفا
يعني أنه
يقدَّم خبر من له اسم واحد على من له اسمان
، لأن تطرُّق الخلل إلى صاحب الاسمين أكثر لاحتمال أن يشاركه ضعيف في واحد منهما، وإن قُطِع بعدم المشاركة في ذي الاسمين فالظاهر أنه لا ترجيح حينئذٍ باتحاد الاسم كما قاله في "الآيات البينات"
(2)
وهو واضح.
882 -
أو راويًا باللفظِ أو ذا الواقعِ
…
وكونُ مَنْ رَوَّاهُ غَيرَ مانِع
ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات:
الأول: كون
الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى
.
الثاني: كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله: "ذا الواقع" كرواية ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ولأنها صاحبة الواقعة قُدِّمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم
(3)
.
الثالث: كون الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية أي غير
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
(4/ 219).
(3)
تقدم تخريج الحديثين.
مكذِّب الفرع كما تقدم في قوله: "والجزم من فرع" إلخ فإنْ جَزَم الفرعُ تُقبل معه روايته ولو أنكرها الأصل كما تقدم على الخلاف المذكور، ولكنه على القول بالقبول يقدم عليه من لم يكذبه أصله، وهو مراده بقوله:"وكون من رواه غير مانع". و"روَّاه" بتشديد الواو. وقوله: "أو راويًا" بالنصب معطوفًا على قوله: "مباشرًا" وقوله: "وكونُ" بالرفع معطوف على المتعاطفات المرفوعة قبله.
883 -
وكونُه أُودِعَ في الصحيح
…
لمسلمٍ والشيخِ ذي الترجيحِ
يعني أن من المرجِّحات باعتبار السند ما أخرجه الشيخان في صحِيحَيْهما وهو ثلاث مراتب؛ الأولى: ما اتفقا عليه. الثانية: ما انفرد به البخاري لأنه أخصُّ شرطًا من مسلم. الثالثة: ما انفرد به مسلم. ومراده "بالشيخ ذي الترجيح" محمد بن إسماعيل البخاري تغمده اللَّه ومسلمًا برحمته، وقد ذُكِرَ في فنِّ المصطلح أنه يلي ما أخرجه مسلم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما. وقوله:"وكونه" بالرفع أيضًا. "وأُودِعَ" بالبناء للمفعول، ومعنى "أُودِعَ" أُخْرِجَ في الصحيح إلخ.