الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واسم الجنس الجامد، واسم الجمع كـ "قوم ورهط".
فإن قيل: تقدم في قول المؤلف: "منها محل الحكم" جواز تعليل الربا في الذهب بكونه ذهبًا، والذهب اسم جنس جامد فهو لقب.
فالجواب: أن اللّقب يُنْظر إليه باعتبارين، فإن اعْتُبِر اشتماله على معنًى مناسب جاز التعليل به، كتعليل الربا في الذهب بكونه ذهبًا، لأن هذا اللّقب يشتمل على معنى مناسب هو كون النقد أثمان الأشياء في أقطار الدنيا. وإن اعْتُبر في اللقب مجرد التسمية دون مناسبة فهو اللَّقب الذي لا يصحُّ التعليل به كما لو عُلِّلَ تحريم الخمر بمجرد تسمية العرب له خمرًا من غير ملاحظة معنى الإسكار؛ لأن مجرد الأسماء طَرْدية لا تُناط بها الأحكام، وهذا معنى قول المؤلف:"دون اللَّقب".
وقوله: "وإن يكن من صفةٍ" أي: وإن كان الوصفُ مشتقًّا "من صفةٍ فقد أُبي" أي مُنِع التعليل به، ومراده بالصفة المصدر القائم بالذات من غير اختيارها كالبياض والسواد، فالأوصاف القائمة بالذات
(1)
لا يصلح المشتق منها للتعليل بناءً على منع قياس الشبه، وسيأتي تحقيق الكلام على ذلك في المسلك السادس
(2)
إن شاء اللَّه تعالى. وقوله: "أُبي" فعل ماض مبني للمجهول.
675 -
وعلّةٌ منصوصةٌ تعَدَّدُ
…
في ذاتِ الاستنباطِ خلْفٌ يُعْهدُ
يعني أنه
يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور
وهو
(1)
ط: بالذوات القائمة من غير اختيارها.
(2)
عند البيت رقم (738).
الحق، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعية وهذا مذهب مالك
(1)
. ودليل جوازِه وقوعُه كوجوب الوضوء فإن له عِلَلًا كثيرة كالبول والغائط والمذي، وكوجوب الغُسل يُعَلل بالجماع والإنزال وانقطاع دم الحيض، وكالصوم والإحرام والاستبراء والحيض فإنها علل لمنع الوطء.
وقول المؤلف: "في ذات الاستنباط خُلْفٌ" هل يجوز تعددها أو لا؟ كما أن في المنصوصة خلافًا أيضًا، وممَّن منعه فيها إمامُ الحرمين
(2)
والسبكيُّ في "جمع الجوامع"
(3)
.
والتحقيقُ الجواز، وما استدل به ابنُ السُّبكي للمنع من أنه يؤدي لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية، أما في الشرعية فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أيُّ محذور؛ لأن إناطة الأحكام بها بوضع الشرع كما تقدم في قول المؤلف:"معرف الحكم بوضع الشارع"
(4)
، ولا محذور في تعدُّده كما هو مشاهد في الأمثلة المتقدمة، وستأتي أمثلة المنصوصة في مسلك النصِّ إن شاء اللَّه تعالى، وأمثلة المستنبطة في المسالك الأُخرِ.
676 -
وذاكَ في الحُكم الكثيرُ أطْلَقَه
…
كالقَطْع مع غُرْمِ نِصابِ السَّرقه
(1)
انظر "إحكام الفصول": (2/ 640)، والذي ذكره القرافي في "التنقيح":(ص/ 131) ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة.
(2)
"البرهان": (2/ 544).
(3)
(2/ 246).
(4)
البيت رقم (661).