الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنتقاه: مختاره، يعني أن مختار ابن الحاجب نقض العلة بتخلف الحكم إذا كانت العلة ثابتة بنص قطعي، بخلاف الثابتة بظاهر عام لقبوله التخصيص، وبخلاف المستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط أو وجود مانع كما أشار له المؤلف بقوله:
. . . . . . . . . . . . . . .
…
وليس فيما اسْتُنْبِطت بضائر
767 -
إن جا لفقدِ الشرطِ أو لما منَعْ
…
. . . . . . . . . .
يعني أن
العلة المستنبطة لا يُقْدَح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها
بشرط أن يكون التخلُّف لوجود مانع أو فقد شرط، فتحصَّل أن اختيار ابن الحاجب
(1)
أن النقض في أمرين؛ الأول: في المنصوصة بقطعي. الثاني: في المنصوصة بظاهر إذا كان التخلف لا لوجود مانع أو انتفاء شرط.
وأن التخصيص في أمرين؛ الأول: في المنصوصة بظاهر عام. الثاني: في المستنبطة إذا كان التخلف لوجود مانع أو فَقْد شرط. وقد قدمنا أن التحقيق عدم النقض في المنصوصة بقاطع.
وقوله: "إن جا" مقصور للوزن، واسم "ليس" وفاعل "جاء" ضمير التخلف.
. . . . . . . . . . . .
…
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وَقَعْ
مراده بالوَفْق الاتفاق أي الإجماع، يعني أن العلماء أجمعوا على أن تخلف الحكم عن الوصف ليس بقادح في العلة إذا كان واردًا على جميع
(1)
"المختصر - مع الشرح": (3/ 37).
المذاهب كمسألة العرايا التي هي بيع الرطب بتمر، لأن جواز البيع فيها وارد على كل قول قيل به في العلة كالطعم والاقتيات والادِّخار والكيل والمالية، وإنما أجمعوا على هذا لأن الإجماع على وجود العلة في مثل العرية أقوى من دلالة تخلف الحكم على نقض العلة.
قلت: وهذا التعليل يلزمه عدم النقض في المنصوصة بقاطع مطلقًا، وهو الحق كما تقدم عن زكريا وغيره.
768 -
جوابُه منعُ وجودِ الوصف أو
…
منعُ انتفاءِ الحُكم فيما قد رَوَوْا
يعني أن النقض الذي هو تخلف الحكم عن الوصف على القول بأنه قادح مطلقًا أو يقيَّد حسبما تقدم = "جوابه" أي الجواب الذي يُرَدُّ به النقض هو مَنعْ وجود الوصف بأن يقول: العلة ليست موجودة، ولو وُجِدت لوُجد الحكم. أو مَنعْ انتفاء الحكم بأن يقول: ليس الحُكم متخلِّفًا عن العلة بل هو ثابت بثبوتها.
مثال منع وجود الوصف: ما إذا رمى الوالد ولده بحديدة فمات الولد فلا يُقتص من الوالد، فتخلُّف القصاص عن القتل في هذه الصورة لو نقض به الخصم عِلِّية القتل عمدًا عدوانًا لمكافئ للقصاص، فإنه يُجاب بمنع الوصف الذي هو العلة فيقال له: هو ما قتلَه عمدًا عدوانًا لاحتمال أنه أراد تأديبه فمات.
ومثال نفي الحكم: ما لو ذَبَح الوالد ولده أو شقَّ بطنه أو فعل به نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب، فقال خَصْمُ المالكي مثلًا: تخلُّفُ القصاص عن هذا القتل عمدًا عدوانًا نقض في العلة. فيجيب المالكي بمنع انتفاء