المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ٢

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ القِيَاس

- ‌أركانه

- ‌مركب الوصف" له صورتان:

- ‌ القياس المركب بنوعَيه

- ‌الفرع

- ‌ يُشترط في الفرع المقيس وجودُ علة الأصل بتمامها

- ‌ المعارضة بمقتضى خلاف الحكم

- ‌العِلَّة

- ‌ التعليل بالحكمة

- ‌ الوصف المعلل به أربعة أقسام:

- ‌ العدميَّ عند الفقهاء

- ‌تنبيهان

- ‌ إذا كان للمعنى [الواحد] عبارتان إحداهما نفي والأخرى إثبات

- ‌ إذا قُطِع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها مع تخلف الحكمة

- ‌ ثلاثَ صور من صور العلة القاصرة:

- ‌ جزء محل الحكم إذا كان غير خاصٍّ به لا يكون من صور القاصرة

- ‌ يجوز أن يكون لحكم واحد علتان فأكثر عند الجمهور

- ‌ تعدد الحكم لعلة واحدة

- ‌مَسَالك العِلَّة

- ‌ المسلك الثاني هو النَّصُّ

- ‌ من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور:

- ‌الأصلُ تقديم التقسيم

- ‌ المرادَ بهذا المسلك وأنه متركِّب من أمرين:

- ‌ لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيًّا

- ‌ الوصف الطردي قسمان:

- ‌ يعْسُر جدًّا حقيقة الفرق بين الوصف الذي تعين للعلية بمسلك المناسبة وبين الوصف المستبقَى بالسبر

- ‌ الضروريات التي هي أصول المصالح:

- ‌ التتميمىَّ قسمان:

- ‌ربما قيل للغريب: طَرْدٌ وطَرْديٌّ

- ‌ الشبه فوق الطَّرْد ودون المناسب

- ‌ إسماعيل بن عُلَية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري

- ‌تنقِيح المنَاط

- ‌إلغاء الفارق أربعة أقسام

- ‌ من تنقيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق

- ‌القَوادح

- ‌ العلة المستنبطة لا يُقْدَح فيها بالنقض بل يكون تخصيصًا لها

- ‌ الثاني من القوادح: الكسر

- ‌لهذا النوع من الكسر صورتان:

- ‌ القدح بعدم التأثير ثلاثة أقسام:

- ‌ القلب مبطل للقياس بإبطاله العلة

- ‌ قلب القياس قسمان:

- ‌الأول: النفي

- ‌الثاني: الثبوت

- ‌الثالث: أن يَرِد القول بالموجَب لشمول لفظ المستدل صورةً متفقًا عليها

- ‌ من القوادح الفرق بين الفرع والأصل

- ‌ بعض أهل الأصول فصَّل في الخلاف المذكور

- ‌ من القوادح فسادُ الوضعِ

- ‌ من فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بإجماع أو نصٍّ

- ‌ اختلف في النسبة بين فساد الوضع وفساد الاعتبار على قولين:

- ‌جواب الاعتراض بفساد الاعتبار

- ‌خاتِمَة

- ‌ الحكم الثابت بالقياس لا يُنسب إلى اللَّه ولا إلى الرسول

- ‌ تقسيم آخرُ للقياس باعتبار علته

- ‌كتابُ الاسْتِدلَال

- ‌ من الاستدلال قياس العكس

- ‌ من أنواع الاستدلال: الاستقراء

- ‌ الاستقراء ينقسم إلى تام وغير تام

- ‌ محل استصحاب العدم الأصليّ ما لم يعارض الغالبُ ذلك الأصل

- ‌ فروع هذا الأصل منها ما اخْتُلِف فيه بناءً على الاختلاف في هذا الأصل

- ‌ في معنى الاستحسان المعمول به عند المالكية أربعة أقوال:

- ‌ الإلهام ليس بحجة

- ‌الأولى: الضررُ يُزال

- ‌الثانية: المشقة تجلب التيسير

- ‌الرابعة: العادة مُحَكَّمة

- ‌كتاب التعَادل والتَّراجِيح

- ‌ ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها

- ‌أوجه الجمع كثيرة

- ‌التَّرْجيح باعتبار حَال الرَّاوي

- ‌ العلوَّ في السند مرجح على مقابله

- ‌ عدم التدليس‌‌ من المرجِّحات

- ‌ من المرجِّحات

- ‌ رواية الذَّكَر تُرَجَّح على رواية الأنثى

- ‌ يقدَّم خبر من له اسم واحد على من له اسمان

- ‌ الراوي باللفظ يقدَّم على الراوي بالمعنى

- ‌التّرجيح باعتبار حَال المرويّ

- ‌ كثرة الأدلة على أحد المتعارضين مرجِّحة

- ‌ تقديم القول على الفعل أغلبي، وربما قُدِّم الفعل

- ‌ الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده

- ‌ الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة

- ‌ العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدَّم على غيره من أدوات العام

- ‌ الدال بالاقتضاء مقدم على الدال بالإشارة

- ‌ مفهوم الموافقة مقدَّم على مفهوم المخالفة

- ‌الترجيح باعتبار المدْلُول

- ‌ الخبر المتضمِّنَ للتكليف مقدَّم على النهي وعلى الأمر

- ‌ الخبر الدالَّ على نفي الحدِّ مقدَّم على الدال على الحد

- ‌ترجيح الإجماعات

- ‌ الإجماعَ يرجَّح على النصِّ

- ‌ترجيح الأَقْيسَة والحدُود

- ‌ يرجح أحد القياسين بكون وجود العلة في الأصل مقطوعًا به

- ‌ العلة المنصوصة مرجَّحَة على المستنبطة

- ‌ اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت إحداهما أكثر فروعًا

- ‌القياس الذي علته ذاتية مقدم على الذي علته حكمية

- ‌ ترجيح الحدود

- ‌يقدم الحدُّ الأوضح على الواضح

- ‌يقدَّم الحدُّ الأعم نفعًا على حدٍ أخصَّ منه

- ‌كتابُ الاجتهَاد في الفُروع

- ‌ شروط المجتهد

- ‌ من شروط المجتهد أن يكون عارفًا بأنه مكلَّف بالتمسُّك بالدليل العقلي

- ‌ أن يكون عارفًا بمواضع الأحكام من المُصْحَف والأحاديث

- ‌ مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفُتيا

- ‌ الصحيحَ الذي عليه الأكثر جوازُ تجزُّؤ الاجتهاد بأنواعه

- ‌ المصيب من المختلفين في العقليات واحد

- ‌فصل التقليد في الفُروع

- ‌ التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغَ رتبةَ الاجتهاد

- ‌هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي

- ‌ العامي إذا قلد مجتهدًا في مسألة، يجوز له أن يقلِّدَ غيره في مسألة أخرى

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌ العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدم على غيره من أدوات العام

الذي لم يرد على سبب خاصٍّ مقدَّم على غير صورة السبب من أفراد العام الوارد على سبب خاصٍّ، وإنما قُدِّمت صورةُ السبب لأنها قطعية الدخول عند الأكثر، وقُدِّم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد عليه؛ لأن العام الوارد على سبب قيل باختصاصه بصورة السبب، ولذا كان أضعف من المطلق.

891 -

ما منه للشرطِ على المنكَّرِ

وهو على كلِّ الذي له دُرِي

يعني أن العام الذي هو أداة شرط كـ "من" و"ما" الشرطيتين مقدَّم على العام الذي هو نكرة في سياق النفي، وهذا مراده بقوله:"ما منه للشرط على المنكَّر". وقوله: "وهو على كل الذي له دُرِي" يعني أن‌

‌ العام الذي هو نكرة في سياق النفي مقدَّم على غيره من أدوات العام

، ويُستثنى من ذلك الصريح في العموم نحو: كل، وجميع. وخالفَ البعضُ فيما تقدم من تقديم العام الذي هو شرط على العام الذي هو نكرة في سياق النفي. وما ذكره المؤلف من تقديم الشرط لأنه غالبًا يفيد العلة مع الحكم.

892 -

معرّف الجمعِ على ما استُفْهِما

به منَ اللفظين أعني مَنْ وما

يعني أن العام الذي هو جَمْعٌ معرَّف (بألْ) أو (الإضافة) نحو: الرجال، وعباد اللَّه، مقدَّم على العام الذي هو:(مَن) و (ما) الاستفهاميتان. وإنما كان الجمع المعرَّف أقوى منهما لأنه لا يجوز تخصيصه لواحد على الخلاف المتقدم في قوله: "وموجب أقله القفال. . "

(1)

إلخ، بخلاف

(1)

البيت رقم (384).

ص: 615

(من) و (ما) الاستفهاميتين فتخصيصهما إلى واحد جائز كما تقدم في قوله: "جوازه لواحد في الجمع. . "

(1)

إلخ.

893 -

وذي الثلاثَةُ على المعرَّفِ

ذي الجِنْس لاحتمال عهدٍ قد يفي

يعني أن هذه الثلاثة التي هي الجمع المعرَّف، و (من) و (ما) في الاستفهام كلها مقدَّمة على اسم الجنس المفرد المعرَّف بألْ، أو الإضافة نحوُ: الإنسان، وغلامُ زيدٍ؛ لاحتمال العهد فيه

(2)

بخلاف (من) و (ما) فلا يحتملان العهد، والجمع المعرف يبعد فيه العهد.

894 -

تقديم ما خُصَّ على ما لم يُخصّ

وعكسُه كُلٌّ أتى عليهِ نصّ

يعني أنهم اختلفوا في العام الذي لم يدخله التخصيص والعام الذي دخله التخصيص أيهما يقدَّم؟ فجمهور الأصوليين على ترجيح الذي لم يدخله التخصيص، ولم يذهب إلى القول الآخر إلا صفي الدين الهندي، والسبكي

(3)

ومثاله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ} [المؤمنون/ 6] فإنه يدل بعمومه على شمول الأختين بملك اليمين مع أن {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ 23] يشمل بعمومه وطئهما بملك اليمين، وعموم:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون/ 6] دخله التخصيص لأنه مخصَّصٌ بعموم: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء/ 23] فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك

(1)

البيت رقم (383).

(2)

ط: العهدية.

(3)

"الجمع": (2/ 367)، و"نهاية الوصول":(8/ 3704)، وما سبق (ص/ 263).

ص: 616

اليمين، وبعموم:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء/ 22] فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين بخلاف عموم: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء/ 23] فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع.

وقوله: "كلٌّ أتى عليه نصّ" يعني أن كلًّا جاء بدليل لقوله، فالجمهور احتجُّوا بأن العام الذي لم يدخله التخصيص مجْمَع على اعتبار عمومه، والعام الذي دخله التخصيص مختلف في اعتبار عمومه كما تقدم في قول المؤلف:"وهو حجة لدى الأكثر. . "

(1)

إلخ. واحتجّوا أيضًا بأن العام الذي دخله التخصيص مجازٌ على أحد القولَيْن في المخصوص، واتفقا في المراد به الخصوص -كما تقدم في قول المؤلف:"والثاني اعزُ للمجاز جزما. . "

(2)

إلخ- والذي لم يدخله التخصيص حقيقة، وهي أولى من المجاز.

واحتجَّ صفي الدين والسبكي بأن ما خُصَّ من العام هو الغالب، والغالب أولى من غيره. واحتجَّا أيضًا بأنَّ ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه.

ويجري الخلاف المذكور في الأقل تخصيصًا مع الأكثر تخصيصًا فيقدَّم الأقل تخصيصًا عند الجمهور، ومثاله: معارضة {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام/ 121] مع {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة/ 5] فيما ذبحه الكتابي ولم يُسم اللَّه عليه، فيرجح عمومُ {وَطَعَامُ

(1)

البيت رقم (392).

(2)

البيت رقم (389).

ص: 617