الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البخاري: إن القائل بأنه حرٌّ الحَكَم لا عائشة. وقوله: "دون حُجُب" بضمتين جمع حجاب.
888 -
والمدني والخبرُ الذي جَمَع
…
حُكْمًا وعلةً كقتل من رَجَع
ذكر في هذا البيت مرجِّحَين:
الأول:
الخبر المدني مرجَّح على المكي لأنه بعده
، والتحقيق أن المكي هو ما كان قبل الهجرة أو في سفرها، والمدني ما كان بعد نزول المدينة، وما ذكره المؤلف في "الشرح"
(1)
من أن ما كان في سفر الهجرة مدني فإنه خلاف التحقيق.
الثاني:
الخبر الذي جمع العلة والحكم معًا مقدَّم على ما أفاد الحكم دون العلة
، ومَثَّل له المؤلف بحديث:"من بَدَّلَ دينَه فاقتلوه"
(2)
المقتضي بعمومه قتل المرتدات مع خبر نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء
(3)
المقتضي بعمومه ولو كنَّ مرتدَّات، فإن حديث:"من بَدَّلَ دينَه" يُرَجَّح لأنه جَمَع بين الحكم الذي هو القتل وعلته التي هي تبديل الدين دون الآخر الذي لم تُبَيَّن فيه العلة، وقد تقدم في شرح قول المؤلف
(4)
: "وإن يك العموم من وجه" إلخ أن الأعمَّيْن من وجه يتعارضان في الصورة التي يجتمعان فيها فيصار
(1)
(2/ 287).
(2)
أخرجه البخاري رقم (3017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه البخاري رقم (3014)، ومسلم رقم (1744) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(4)
البيت رقم (431).
إلى الترجيح. وقوله: "كقتل من رجع" أي عن دينه بالردة.
889 -
وما به لعلةٍ تقدُّمُ
…
ما بتوكيدٍ وخوفٍ يُعْلَمُ
ذكر في هذا البيت ثلاثة مرجحات:
الأول: الخبر الذي قُدِّم فيه ذكر العلة على الحكم فإنه يقدَّم على الذي قُدِّم فيه ذكر الحكم على العلة؛ لأن تقديم العلة أدل على ارتباط الحكم بها قاله الرازي في "المحصول"
(1)
. وعَكَس النقشواني ذلك معترضًا له بما ردَّه عليه صاحب "الآيات البينات"
(2)
فانظره فيه إن شئت.
الثاني: التوكيد، فالخبر الذي فيه توكيد مقدَّم على الخالي من التوكيد كحديث:"أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغير إذن وَليِّها فنكاحها باطل، باطل، باطل"
(3)
فإنه مُقَدَّم على حديث: "الأَيِّمُ أحق بنفسها"
(4)
لو سُلِّمت دلالته على أنها تزوج نفسها كما ذهب إليه الحنفية، لخلوِّه من التوكيد الموجود في معارضه، مع أنه على التحقيق لا يفيد تزويجها لنفسها، ومعنى أنها أحقُّ بنفسها أنها لا تزَوَّج بدون إذنها ولا من كُفْءٍ لم ترضه.
الثالث: التخويف، فالخبر المشتمل على تخويف وتهديد يقدَّم
(1)
(5/ 147). وأشار الزركشي في "تشنيف المسامع": (3/ 517) إلى أن السبكي أول من أشار إلى ذلك في هذا الباب.
(2)
(4/ 221). وانظر "البحر المحيط": (6/ 168)، و"النشر":(2/ 288).
(3)
تقدم تخريجه (ص/ 279).
(4)
أخرجه مسلم رقم (1421) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وجاء بمعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين.
على الخبر الخالي من ذلك، ومَثَّل له البرماوي والزركشي
(1)
بما في البخاري
(2)
: أن عمارًا رضي الله عنه قال: من صامَ يومَ الشكِّ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
(3)
. فإنه في حُكْم المرفوع وأنه يقدَّم على ما استدل به القائل بوجوب صوم يوم الشكِ -كما يُرْوى عن أحمد
(4)
- لخُلُوِّه من التهديد الموجود في معارضه.
890 -
وما يعمُّ مطلقًا إلا السَّبَب
…
فقدِّمَنْه تَقْضِ حُكْمًا قد وجبْ
يعني أن العامَّ المطلق أي الذي لم يَرِد على سبب خاصٍّ مقدَّمٌ على العام الوارد على سبب خاصٍّ إلا صورة السبب فإنها قطعية الدخول عند الأكثر كما تقدم في قوله: "واجزم بإدخال ذوات السبب"
(5)
فتحصَّل أن صورة السبب مقدَّمة على العام الذي لم يَرِد على سبب خاصٍّ، وأن العامَّ
(1)
انظر "البحر المحيط": (6/ 168).
(2)
معلقًا، في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال فصوموا" قبل حديث رقم (1906).
(3)
أخرجه أبو داود رقم (2327)، والترمذي رقم (686)، والنسائي:(4/ 462)، وابن ماجه رقم (1645)، وابن حبان "الإحسان" رقم (3585)، والحاكم:(1/ 423 - 424)، والدارقطني:(2/ 157) وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح ورجاله كلهم ثقات. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وصححه ابن الملقن في "البدر": (5/ 691).
(4)
إذا كانت السماء مغيمة، انظر "مسائل إسحاق الكوسج" رقم (700).
(5)
البيت رقم (428).