الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك أنه قال: عَلَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة قال: والتشهد في الحاجة: «إِنَّ الحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ، ويقرأ ثلاث آيات، وفسره سفيان الثوري:{اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} [آل عمران: 102]، {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} [النساء: 1]، {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} [الأحزاب: 70]. [الترمذي: 1105].
(فَصْلٌ) في أركان النكاح
- مسألة: (أَرْكَانُهُ) أي: أجزاء النكاح التي لا يتم إلا بها، وهي ثلاثة:
الأول: (الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ عَنِ المَوَانِعِ)؛ كالعدة، والرضاع، والنسب، ونحوها مما يأتي في باب المحرمات في النكاح (1).
(وَ) الثاني: (إِيجَابٌ)، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، (بِلَفْظِ: أَنَكَحْتُ، أَوْ زَوَّجْتُ)، وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه
(1) أسقط هذا الركن في المقنع والمنتهى وغيره؛ لوضوحه. ينظر: كشاف القناع 5/ 37.
لمن يملكها أو بعضها.
(وَ) الثالث: (قَبُولٌ بِلَفْظ: قَبِلْتُ) فقط، (أَوْ: رَضِيتُ فَقَطْ، أَوْ) قبلت ورضيت (مَعَ) قوله:(هَذَا النِّكَاحَ)، أو هذا التزويج، (أَوْ تَزَوَّجْتُهَا).
فالإيجاب والقبول من أركان العقد؛ لأن ماهية النكاح مُركَّبة منهما ومتوقفة عليهما.
- فرع: لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ: زوجت، أو: أنكحت؛ لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن في قوله: {زوجناكها} [الأحزاب: 37]، وقوله تعالى:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]، فالعادل عن هذه الصِّيَغ مع معرفته لها، عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة، وعقد النكاح من أخطر العقود، فَلِعِظَم خطرها اقتُصِر فيه على الوارد في القرآن، ولأن الشهادة شرط في النكاح، وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح، وإنما يصرف إليه بالنية، ولا شهادة عليها، فيخلو النكاح عن الشهادة. (1)
(1) قال شيخ الإسلام: (الذي عليه أكثر العلماء: أن النكاح ينعقد بغير لفظ "الإنكاح" و "التزويج"). قال: (وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه، فإن الإمام أحمد رحمه الله نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله "جعلت عتقك صداقك" وليس في هذا اللفظ "إنكاح" ولا "تزويج"، ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فيما علمت أنه يختص بلفظ "الإنكاح" و "التزويج" ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده، لسبب انتشار كتبه، وكثرة أصحابه وأتباعه). ينظر: الإنصاف 8/ 45.
ولا يصح القبول لمن يحسنه إلا بلفظ: قبلت، أو رضيت، أو تزوجت، على ما تقدم ذكره؛ لأن ذلك صريح في الجواب، فصح النكاح به؛ كالبيع.
واختار شيخ الإسلام: أن النكاح يَنعقِد بما عده الناس نكاحًا، بأي لغة ولفظ كان، وكذا كل عقد؛ لأن الله تعالى قال:{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]، فأطلق النكاح، فكل ما سمي نكاحًا عرفًا فهو نكاح، ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الواهبة، وفيه:«مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» [البخاري: 3050، ومسلم: 1425].
- فرع: يصح لمن يملك أمةً أو يملك بعضها أن يتزوجها بقوله: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» [البخاري: 5086، ومسلم: 1365].
- فرع: (وَمَنْ جَهِلَهُمَا) أي: عَجَزَ عن الإيجاب والقبول بالعربية (لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُ) ذلك، (وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ)؛ لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته.
وعُلِم من ذلك: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره يشبه من هو