الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالث: ألا يكون الحالف ظالمًا ولا مظلومًا: فينفعه تأويله، وأشار إلى القسم الثاني والثالث بقوله:(وَيَنْفَعُ غَيْرَ ظَالِمٍ تَأَوُّلٌ بِيَمِينِهِ)، ولو كان التأويل بلا حاجة إليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقًّا [أحمد 8481، والترمذي 1990]، ومُزاحه: أن يوهم السامع بكلامه غير ما عناه، وهو التأويل، ولحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعجوز:«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ» [البيهقي في البعث والنشور 346]، يعني: أن الله ينشئهن أبكارًا عربًا أترابًا، ولقول عمر رضي الله عنه:«إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَا يَكُفُّ أَوْ يُعِفُّ الرَّجُلَ عَنِ الْكَذِبِ» [ابن أبي شيبة 26095].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يجوز إلا إن ترتبت عليه ضرورة أو مصلحة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» ، ولأن التدليس لغير المظلوم كتدليس المبيع، ولأن المعاريض نوع من الكذب.
فصل في الشك في الطلاق
- مسألة: (وَمَنْ شَكَّ فِي طَلَاقِ) زوجته: لم يلزمه الطلاق، اتفاقاً؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.
(أَوْ) شك في (مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ) الطلاق، أي: في وجود شرطه الذي علق
عليه، نحو: أنت طالق إن لم أفعله اليوم، فمضى اليوم وشك في فعله؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) الطلاق؛ لما تقدم.
- مسألة: (أَوْ) شك (فِي عَدَدِهِ) أي: في عدد الطلاق؛ بأن علم أنه طلق، ولم يدر عدده؛ (رَجَعَ إِلَى اليَقِينِ)، وهو الأقل، فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثًا؛ فواحدة.
- مسألة: (وَإِنْ قَالَ) زوج (لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ)، سماها أو لم يُسمِّها:(أَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ)؛ لأنه قصد زوجته بصريح الطلاق، والاعتبار في الطلاق بالقصد لا بالخطاب.
(لَا عَكْسُهَا)، بأن قال لزوجته ظانًّا أنها أجنبية: أنت طالق؛ لم تطلق امرأته؛ لأنه لم يردها بذلك، كذا في الإقناع، واختاره شيخ الإسلام.
وفي التنقيح والمنتهى: أنها تطلق؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق، فوقع، كما لو علم أنها زوجته، ولا أثر لظنه إياها أجنبية؛ لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق.
- مسألة: (وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً، وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ؛ لَمْ