المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه: لم تطلق المستثناة؛ لأنه - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه: لم تطلق المستثناة؛ لأنه

نسائي طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه: لم تطلق المستثناة؛ لأنه اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وُضع له، واستعمال العام في الخاص كثير، فينصرف اللفظ بنية ما أراد فقط.

2 -

أن يذكر ذلك بصريح العدد؛ كأن يقول من له أربع نسوة: نسائي الأربع طوالق، واستثنى واحدة منهن بقلبه؛ طلقن كلهن في الباطن والظاهر، صححه في الإنصاف، وهو ظاهر ما في المنتهى؛ لأن العدد نصٌّ فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية، ولا يديَّن فيه؛ لأنه عنى باللفظ ما لا يحتمل.

وقطع في الإقناع: تطلق في الحكم فقط، ولا تطلق في الباطن.

- مسألة: (لَا) يصح استثناء بقلب من عدد (طَلَقَاتٍ)، فإن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ وقعت الطلقات الثلاث؛ لأن العدد نص فيما تناول، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأنه أقوى منها، وإن نوى بالثلاث اثنتين فقد استعمل اللفظ في غير ما يصلح له، فوقع مقتضى اللفظ، ولغت النية.

‌فصل

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي)، أو قبل موتك،

ص: 176

أو قبل موت زيد؛ (تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لأن ما قبله من حين عقد الصفة محلٌّ للطلاق، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (بَعْدَهُ) أي: بعد موتي، (أَوْ) قال لها: أنت طالق (مَعَهُ) أي: مع موتي؛ (لَا تَطْلُقُ) فيهما، قال في الشرح:(لا نعلم فيه خلافاً)؛ لحصول البينونة بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (فِي هَذَا الشَّهْرِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذا (اليَوْمِ، أَوْ) قال لها: أنت طالق في هذه (السَّنَةِ؛ تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لأن الشهر واليوم والسنة ظرف لإيقاع الطلاق، فإذا وُجِد ما يتسع له؛ وقع لوجود ظرفه.

(فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ) أن الطلاق يقع (آخِرَ الكُلِّ)، أي: آخر الشهر، وآخر اليوم، وآخر السنة؛ دُيِّنَ، و (قُبِلَ) منه (حُكْماً)؛ لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالف ظاهره، إذ ليس أوَّله أولى في ذلك من غيره.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: أنت طالق (غَداً)؛ طلقت في أوله عند طلوع فجره، (أَوْ) قال: أنت طالق (يَوْمَ السَّبْتِ)؛ طلقت في أول اليوم،

ص: 177

(وَنَحْوَهُ)؛ كأنت طالق في رمضان؛ (تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ)، أي: بغروب شمس آخر يوم من شعبان؛ لأنه جعل ذلك ظرفًا للطلاق، فكل جزء منها صالح للوقوع فيه، فإذا وُجِد ما يكون ظرفًا؛ طلقت.

(فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الآخِرَ) من ذلك؛ لم يديَّن و (لَمْ يُقْبَلْ) حكماً؛ لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ)؛ فإنها (تَطَلُقُ بِمُضِيِّ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً)؛ لقوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً)، وتعتبر الشهور بالأهلة، تامة كانت أو ناقصة.

- مسألة: (وَإِنْ قَالَ): أنت طالق إذا مضت (السَّنَةُ) بحيث عرَّف السنة باللام؛ (فَـ) إنها تطلق (بِانْسِلَاخِ) شهر (ذِي الحِجَّةِ) من السنة المعلق فيها؛ لأنه عرفها بلام التعريف العهدية؛ والسنة المعروفة آخرها ذو الحجة.

فإن قال: أردت بالسنة اثني عشر شهراً؛ ديِّن، وقبل منه حكماً؛ لأن لفظه يحتمله. (واللهُ أَعْلَمُ).

ص: 178