المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في العفو عن القصاص - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌(فصل) في العفو عن القصاص

رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» [البخاري 2413، ومسلم 1672]، وأما حديث:«لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» ؛ فقال البيهقي: (وأحاديث هذا الباب كلها ضعيفة).

(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

العفو: المحو، والتجاوز، والإسقاط.

أجمعوا على جواز العفو عن القصاص، وأنه أفضل؛ لقوله تعالى:{فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} [البقرة: 178]، ولأن القصاص حق له، فجاز تركه؛ كسائر الحقوق.

- مسألة: (وَيَجِبُ بِعَمْدٍ) أحد شيئين: (القَوَدُ، أَوِ الدِّيَةُ)؛ لقوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178]، أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينًا؛ لم تجب الدية عند العفو المطلق.

(فَيُخَيَّرُ) بينهما (وَلِيٌّ)، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية ولو لم يرض الجاني؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ» [البخاري 112، ومسلم 1355].

ص: 323

وذكر شيخ الإسلام مواضع لا يجوز العفو فيه، وهي:

1 -

قاتل الإمام؛ فيتحتم قتله حدًّا؛ لأن فساده عام أعظم من المحارب، وهو وجه في المذهب، واختاره القاضي.

2 -

ألا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلمًا من العافي إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع العفو؛ لقوله تعالى:(فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، فإن كان القاتل ممن عرف بالشر والفساد؛ فإن القصاص منه أفضل (1).

3 -

إذا كان القتل غيلة -والغيلة: القتل سرًّا لأخذ المال-؛ لأنه في معنى الحرابة، والمحارب إذا قتل وجب قتله، ولا يجوز العفو عنه؛ لحديث أنس رضي الله عنه:«أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلانٌ، أَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» [البخاري 2413، ومسلم

(1) قال شيخ الإسلام: (العدل نوعان، أحدهما: هو الغاية، وهو العدل بين الناس، والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه؛ وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم، والمال، والعرض، فإنَّ استيفاء حقه عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلمًا من العافي لنفسه، وأما لغيره فلا يشرع، ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير؛ فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لأنه لا يملك إسقاط حقه). ينظر: كشاف القناع (13/ 290).

ص: 324

1672]، قال ابن القيم:(ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لنقض العهد؛ لم يصح، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف).

4 -

إذا طالب المجني عليه قبل موته بالقود؛ فإنه يتحتم قتله، فلا يُمكَّن الورثة بعد ذلك من العفو؛ لقول علي رضي الله عنه لما طعنه ابن ملجم:«النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، إِنْ هَلَكْتُ فَاقْتُلُوهُ كَمَا قَتَلَنِي، وَإِنْ بَقِيتُ رَأَيْتُ فِيهِ رَأْيِي» [المعجم الكبير للطبراني 168]، فلما مات علي رضي الله عنه قتله الحسن رضي الله عنه، ولأن الحق في الأصل للمقتول، والورثة نواب عنه، فإذا طالب به تعين.

- فرع: (وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ)؛ لقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45]، وقوله تعالى:{فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40].

ويستثنى من جواز العفو مجاناً:

1 -

المفلس، والسفيه، ووارث المفلس، والمكاتب، والمريض فيما زاد على الثلث، يصح عفوهم عن القصاص؛ لأنه ليس بمال، لا العفو مجاناً؛ لأن المال واجب، وليس لهم إسقاطه، كذا في الإقناع.

والمذهب كما في المنتهى: صحة العفو من هؤلاء مجانًا؛ لأن الدية لم تتعين.

ص: 325

2 -

إذا كان فيه حق لمجنون أو صغير؛ فلا يصح العفو إلى غير مال؛ لأنه لا يملك إسقاط حقهما.

- مسألة: (وَ) تتعين الدية في أحوال:

1 -

(مَتَى اخْتَارَ) الولي (الدِّيَةَ)؛ تعينت وسقط القود، قال أحمد:(إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم)، ولا يملك طلب القود بعد اختيار الدية؛ لأنه إذا سقط لا يعود.

2 -

(أَوْ عَفَا) الولي (مُطْلَقاً)؛ بأن لم يقيِّده بقود ولا دية؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القود؛ لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل.

3 -

(أَوْ هَلَكَ جَانٍ؛ تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ) في ماله؛ لتعذر استيفاء القود.

4 -

أو عفا عن القود مطلقًا، فقال: عفوت عن القود، ولم يقل على مال أو بلا مال؛ فله الدية؛ لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود.

5 -

أو عفا على غير مال؛ بأن عفا على خمر ونحوه؛ فله الدية.

- فرع: إن اختار ولي الجناية القود، أو عفا عن الدية فقط دون القصاص؛ فله أخذ الدية؛ لأن القصاص أعلى، فإذا اختاره لم يمتنع عليه الانتقال إلى الأدنى.

ص: 326