الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رعد شديد، أو تلف بغير ذلك؛ (فَالدِّيَةُ)؛ لهلاكه في حال تعديه بحبسه، وإن لم يقيده ولم يغله؛ لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية، أو دفعها عنه.
وإن كان المغصوب قنًّا، فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، أو تلف بغير ذلك؛ فعلى الغاصب قيمة القن لمالكه؛ لأن القن تثبت عليه اليد.
قال شيخ الإسلام: (ومثل نهش الحية وإصابة الصاعقة: كل سبب يختص البقعة؛ كالوباء، وانهدام سقف عليه ونحوهما)؛ لأنه بحبسه منعه من الهرب.
- فرع: (لَا) يضمن الحرَّ المكلفَّ مَنْ قيَّده وغله، أو الصغير إن حبسه (إِنْ مَاتَ بِمَرَضٍ، أَوْ) مات (فُجَاءةً)؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية إذن، وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أُتْلف؛ لأن القن تثبت عليه اليد كسائر الأموال.
واختار ابن عثيمين: إذا مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ كما لو ذهب به إلى أرض موبوءة فمات بسبب الوباء؛ ضمن؛ لأنه تسبب في قتله.
فصل
- مسألة: (وَإِنْ أَدَّبَ) الرجلُ ولدَه، أو أدب (امْرَأَتَهُ بِنُشُوزٍ)، بلا
إسراف، (أَوْ) أدب (مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ)، بلا إسراف، (أَوْ) أدب (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ بِلَا إِسْرَافٍ؛ فَلَا ضَمَانَ) عليهم (بِتَلَفِ) شيء (مِنْ ذَلِكَ)؛ لأنه مأذون فيه شرعًا، فلم يضمن ما تلف به؛ كالحد.
وإن أسرف في التأديب؛ بأن زاد فوق المعتاد، أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له، من صبي غير مميز ومجنون ومعتوه؛ ضمن؛ لأنه غير مأذون في ذلك شرعًا.
- مسألة: (وَمَنْ أَمَرَ مُكَلَّفاً أَنْ يَنْزِلَ بِئْراً، أَوْ) أمره أن (يَصْعَدَ شَجَرَةً)؛ ففعل، (فَهَلَكَ بِهِ) أي: بنزوله، أو صعوده؛ (لَمْ يَضْمَنِ) الآمر؛ لأنه لم يَجْنِ ولم يتعد عليه، فلم يلزمه ضمانه، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره.
وإن كان الآمر السلطان؛ فهو كغيره؛ لعدم إكراهه له.
واختار ابن عثيمين: أنه إذا كان السلطان ممن يخشى شرُّه بحيث إذا أَبَيْت حبسك أو ضربك، فإن أمره مثل الإكراه، وعلى هذا فيكون ضامناً، وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة؛ فإنه لا ضمان عليه.
- فرع: وإن أمر غير مكلف: ضمن؛ لأنه تسبب في إتلافه.