المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في دفع الصائل - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في دفع الصائل

- مسألة: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ) فلا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون حدًّا (لِلهِ) تعالى؛ من حد سرقة أو زنىً أو شرب، (فَـ) إن (تَابَ) منه (قَبْلَ ثُبُوتِهِ) عند الحاكم؛ (سَقَطَ) عنه بمجرد توبته قبل إصلاح عمل؛ لقوله تعالى:{واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: 16]، وقوله بعد ذكر حد السارق:{فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه} [المائدة: 39]، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» [ابن ماجه 4250]، ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة؛ كحد المحارب.

وإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» [أبو داود 4376، والنسائي 4885].

الثاني: أن يكون الحد لآدمي؛ كحد القذف: فلا يسقط؛ لعموم الأدلة.

‌فصل في دفع الصائل

- مسألة: (وَمَنْ أُرِيدَ) أخْذ (مَالِهِ) ولو قل، (أَوْ) أريدت (نَفْسُهُ)، أي: قُصِدت لقتل أو يُفعل بها الفاحشة، (أَوْ) أريدت (حُرْمَتُهُ)؛ كأمه وأخته

ص: 424

وزوجته ونحوهنّ لزنىً أو قتل: فله دفعه عن نفسه وحرمته وماله بأسهل شيء يظن اندفاعه به؛ لئلا يؤدي إلى تلفه وأذاه وتسلط الناس بعضهم على بعض، فيفضي إلى الهرج والمرج، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» ، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قَاتِلْهُ» ، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» [مسلم 140]، ولأن الغرض من ذلك الدفع، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب؛ لعدم الحاجة إليه.

(وَ) إن (لَمْ يَنْدَفِعِ المُرِيدُ إِلَّا بِالقَتْلِ؛ أُبِيحَ) قتله، (وَلَا ضَمَانَ) عليه؛ لظاهر الخبر السابق.

- فرع: حكم دفع الصائل لا يخلو من أقسام:

1 -

أن يكون الدفع عن نسائه: فهو واجب؛ فمن رأى مع امرأته أو بنته ونحوها رجلًا يزني بها، أو مع ولده ونحوه رجلًا يلوط به؛ وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه؛ لأنه يؤدي به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين.

2 -

أن يكون الدفع عن نفسه أو عن غيره، فلا يخلو:

أ-أن يكون الدفع في غير فتنة: فالدفع واجب؛ لقوله تعالى: {ولا تلقوا

ص: 425

بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]، وكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها، ولأنه قدر على إحياء نفسه فوجب عليه فعل ما يتقي به؛ كالمضطر للميتة.

وكذا الدفع عن نفس غيره إذا ظن سلامة نفسه فهو واجب؛ كإحياء نفس غيره ببذل طعامه له.

ب أن يكون الدفع في فتنة: فلا يجب الدفع عن نفسه؛ لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة: «فَإِنْ أَدْرَكْتَ ذَاكَ، فَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ» [أحمد 21064]، ولأن عثمان رضي الله عنه ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه، ومنع غيره قتالهم، وصبر على ذلك، ولو لم يجز؛ لأنكر الصحابة عليه بذلك.

3 -

أن يكون الدفع عن ماله: فلا يلزمه الدفع عن ماله، ولا حفظه من الضياع والهلاك؛ لأنه يجوز بذله.

- مسألة: إن قتل رجلًا، وادعى أنه هجم عليه في منزله، وأنه لم يمكنه دفعه إلا بالقتل؛ لم يُقبل قوله بغير بينة؛ لأن البينة على المدعي.

واختار شيخ الإسلام: أن المقتول إن كان معروفًا بالفجور، والقاتل معروفاً بالبر؛ فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفاً بالتعرض له قبل ذلك؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الأحوال متعذر أو متعسر، ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا، ووافقه ابن عثيمين، وقال: يعمل بالقرائن.

ص: 426