المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الإحداد - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في الإحداد

مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ» [مسند الشافعي 2822].

‌فصل في الإحداد

وهو: المنع، إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ به لزوجها من تطيب وتزين.

- مسألة: (وَيَحْرُمُ إِحْدَادٌ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاث) ليال بأيامها؛ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البخاري 1281، ومسلم 1486].

- مسألة: (وَيَجِبُ) الإحداد (عَلَى زَوْجَةِ مَيِّتٍ) بنكاح صحيح؛ لحديث أم حبيبة السابق، قال ابن قدامة:(ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها، إلا عن الحسن، فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه).

فيجب الإحداد ولو كانت المرأة ذمية، والزوج مسلم أو ذمي، أو كانت أمة، والزوج حر أو عبد، أو كانت غير مكلفة، والزوج مكلف أو غير مكلف، فيجنبها وليُّها ما تجتنبه المكلفة زمن عدته؛ لعموم الأحاديث،

ص: 248

ولتساويهن في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح.

- فرع: لا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، ولا على موطوءة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد، أو نكاح باطل، أو ملك يمين؛ لأنها ليست زوجةً متوفًّى عنها.

أما لو مات زوج الرجعية في أثناء عدتها؛ فتنتقل إلى عدة وفاة؛ كما سبق، ويلزمها الإحداد.

- مسألة: (وَيُبَاحُ) الإحداد (لِبَائِنٍ) من حيٍّ؛ كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة بالإجماع، ولا يجب، ولا يسن؛ لأن الحديث ورد في عدة الوفاة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: الإحداد: (تَرْكُ زِينَةٍ، وَ) ترك (طِيبٍ)؛ لأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، (وَ) ترك (كُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا)؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» [البخاري 5342، ومسلم 938]، وفي رواية: «لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا

ص: 249

تَكْتَحِلُ» [أحمد 26581، وأبوداود 26581، والنسائي 3535]، ويدخل في ذلك:

1 -

تحسين الوجه بالتحمير أو التبييض، أو نقش الوجه واليدين.

2 -

الاختضاب بالحناء.

3 -

التحلي، حتى الخاتم والحلْقة؛ لأن التحلي يزيد حسنها، ويدعو إلى نكاحها.

4 -

الاكتحال، وهو على نوعين:

أبما فيه زينة؛ كالكحل الأسود: فتمنع منه؛ لحديث أم عطية السابق، إلا إن كان لحاجة التداوي؛ تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفِّي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبْرًا، فقال:«مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ » فقلت: إنما هو صبر يا رسول اللهِ، ليس فيه طيب، قال:«إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» [أبوداود 2305، والنسائي 3537].

واختار ابن عثيمين: أنه لا يجوز، ولو احتاجت إليه؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَا» مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك

ص: 250

يقول: «لَا» [البخاري 5336، ومسلم 1488].

ب بما لا زينة فيه؛ كالتوتياء -نوع من المعادن-، والعنزروت -صمغ شجرة تنبت في بلاد الفرس، فلا بأس به؛ لأنه لا يحسن العين.

5 -

ترك التطيب؛ كزعفران وغيره.

ولها أن تجعل في فرجها طيبًا إذا اغتسلت من الحيض؛ للخبر السابق.

وقال ابن عثيمين: (أما الصابون الممسك والشامبو فلا يدخل في ذلك؛ لأنه لا يتخذ للتطيب، إنما هو لنكهته ورائحته).

6 -

الادهان، وهو على قسمين:

أالادهان بمطيب: فلا يجوز؛ لأنه طيب.

ب الادهان بغير مطيب: كزيت وشيرج؛ لأنه ليس بطيب.

7 -

لبس الثياب الملونة، قبل نسج أو بعده؛ كأحمر، وأصفر، وأخضر، ونحوه.

ولا تمنع من:

أ-لبس البياض، ولو كان حسنًا من حرير؛ لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره.

ص: 251

واختار ابن عثيمين: لا يجوز لبس البياض إذا كان معدًّا للزينة؛ لدخوله في عموم المنع من التزين للمعتدة.

ب ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ؛ ككحلي وأسود؛ لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه؛ لأنه ليس بزينة.

- فرع: لا تمنع المعتدة من أمور:

1 -

أخذ ظفر وعانة ونتف إبْط ونحوه.

2 -

تنظيفٍ وغسل وامتشاط؛ لأنه لا يراد للزينة.

3 -

تزيين بسط وفرش وأثاث بيت ونحوه؛ لأن الإحداد في البدن.

4 -

لبس النقاب والبرقع؛ لأنه ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص.

وقال ابن عثيمين: تمنع من البرقع؛ لأنه يعتبر من الجمال.

- فائدة: قال ابن عثيمين: (اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسود، وأن لا يخرجن إلى فناء البيت، ولا تكلم أحدًا من الرجال، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فكل هذه خرافة، ليس لها أصل).

- مسألة: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، (وَيَحْرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تَحَوُّلُهَا) أي: المعتدة (مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ) العدة (فِيهِ)؛ لقول فُرَيْعة بنت مالك: توفي زوجي بالقَدُّوم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت

ص: 252

له أن دارنا شاسعة، فأذن لها، ثم دعاها فقال:«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [أحمد 27087، وأبوداود 2300، والترمذي 1204، وابن ماجه 2031]، وصح ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم [عبد الرزاق 7/ 31 - 32].

وسواء كان المنزل لزوجها، أو كان بإجارة أو عاريَّة إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه، أو تطوع به السلطان، أو تطوع به أجنبي؛ لعموم ما سبق.

- فرع: إذا دعت الضرورة -وعبارة المنتهى: حاجة- إلى خروجها منه؛ بأن يحولها مالك المنزل منه، أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك، أو لكونها لا تجد ما تكتري به؛ فتنتقل؛ لأنها حالة عذر، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها؛ لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن.

فإذا تعذرت السكنى في بيت زوجها؛ سقطت، وجاز أن تتحول إلى حيث شاءت؛ لسقوط الواجب للعذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في مكان معين غيره، فاستوى في ذلك القريب والبعيد.

- مسألة: خروج المتوفى عنها زمن العدة لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون ذلك نهارًا، فقال رحمه الله:(وَلَهَا) أي: للمتوفى عنها زمن العدة (الخُرُوجُ) من سكن وجبت فيه (لِحَاجَتِهَا)؛ من بيع وشراء ونحوهما (نَهَاراً)، واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين، ولو كان لها من يقوم

ص: 253