الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فرع: لا يصح الفسخ في ذلك كله إلا (بِحَاكِمٍ) فيفسخ الحاكم بطلبها أو تفسخ هي بأمره؛ للاختلاف فيه كالفسخ للعُنَّة، وتوقفه على طلبها ; لأنه لحقها.
وسبق الضابط عند شيخ الإسلام وابن عثيمين: (أن الفسخ الذي يتوقف على الحاكم هو ما كان عند النزاع، فإن رضيَا بالفسخ فيما بينهما؛ فلهما ذلك).
- فرع: (وَتَرْجِعُ) الزوجة على زوجها الغائب (بِمَا اسْتَدَانَتْهُ) من النفقة (لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً) أي: سواء كانت استدانتها بإذن حاكم أو لا، وسواء تركها لعذر أو لغير عذر؛ لقيامها عنه بالواجب.
(فَصْلٌ)
في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم
أولًا: نفقة الأقارب:
والمراد بالأقارب: من يرثه بفرض أو تعصيب.
- مسألة: (وَتَجِبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المُنفَقُ عليه لا يَملِكُ شيئاً، أو
تتمتُها إذا كان يَملِكُ البعض (عَلَيْهِ) أي: على الشخص، (بِمَعْرُوفٍ)؛ لقوله تعالى:(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، بثلاثة شروط:
الشرط الأول: كون المنفِق من عمودي نسبه أو وارثًا له إن كان من غير عمودي النسب، وأشار إليه بقوله:(لِكِلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ) أي: أبيه وأمه إجماعًا؛ لقولِه تعالى: (وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)[البقرة: 83]، ومِن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» [أحمد: 24032، وأبو داود: 3528، والنسائي: 4449، وابن ماجه: 2137]، (وَإِنْ عَلَوا)؛ كأجداده وجداته؛ لدخولهم في اسم الآباء، حتى ذوي الرحم منهم؛ كأجداده المدلين بإناث؛ لقوله تعالى:(ملة أبيكم إبراهيم)، فسمى إبراهيم أبًّا وهو جد.
(وَ) تجب النفقة أو تتمتها، على الشخص لكل واحد من (وَلَدِهِ)، ذَكراً كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى:(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)[البقرة: 233]، ولحديث عائشة رضي الله عنها السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» ، (وَإِنْ سَفَلَ)؛ لدخولهم في اسم الأولاد، حتى ذوي الرحم منهم؛ كولد البنت.
- فرع: تجب النفقة للأصول والفروع (وَلَوْ حَجَبَهُ) أي: الغنيَّ منهم (مُعْسِرٌ)؛ فمن له أبٌ وجدٌّ معسران وجَبَت عليه نفقتهما، ولو كان الغني المنفق محجوباً مِن الجدِّ بأبيه المُعسِر؛ لأن بينهما قرابة توجب العتق، ورد الشهادة، أشبه الولد والوالدين القريبين.
- فرع: تجب النفقة للأصول والفروع حتى ذوي الأرحام منهم؛ كأجدادِه المُدلين بإناث، وجدَّاته الساقطات في الميراث، وولد البنت؛ لما تقدم.
- مسألة: (وَ) تجب النفقة أو تتمتها على الحواشي، كأخ وعم ونحوهم، إن كان المنفِق وارثًا للمنفَق عليه، فتجب النفقة (لِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ) المنفِق (بِفَرْضٍ)؛ كولد الأم، (أَوْ تَعْصِيبٍ)؛ كأخ وعمٍّ لغير الأم، سواء ورثه الآخر كالأخ، أو لا كالعمَّةِ؛ لقوله تعالى:(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، ثم قال:(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)[البقرة: 233]، فأوجب على الأب نفقة الرَّضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث، وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب.
- فرع: (لَا) تجب النفقة لمن يرثه (بِرَحِمٍ)، وهو من ليس بذي فرض ولا تعصيب؛ كخال وخالة، (سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) كما سبق؛ لعدم النص فيهم، ولأن قرابتهم ضعيفة، فهم كسائر المسلمين في أن المال يُصرَف إليهم
إذا لم يكن للميت وارث.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تجب النفقة على ذوي الأرحام؛ لقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه)، ومن حقهم النفقة عليهم، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حلف أن لا ينفق على مِسْطَح بن أُثاثة في حادثة الإفك [البخاري: 2661، ومسلم: 2770]، وكانت أم مسطح بنت خالة أبي بكر، وقد جعله الله من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم فقال تعالى:(وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى)[النور: 22]، والنهي يقتضي التحريم، فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل، كان الفعل واجبًا؛ لأن الحلف على ترك الجائز جائز.
الشرط الثاني: فقر المنفَق عليه، وأشار إليه بقوله:(مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ) النفقة، (وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ)؛ لأنَّ النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغنيُّ بملْكِهِ أو قدرته على التَّكسب مُستغنٍ عن المواساة.
الشرط الثالث: غِنى المنفِق، وأشار إليه بقوله:(إِذَا كَانَتْ) النفقة (فَاضِلَةً عَنْ قُوتِ نَفْسِهِ) أي: نفس المنفِق، (وَ) قوت (زَوْجَتِهِ، وَرَقِيقِهِ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ)، وكسوة وسكنى لهم، من حاصل بيده، أو متحصل من صناعة، أو تجارة، أو نحوه؛ لأن وجوب النفقة على سبيل المواساة، وهي لا تجب مع الحاجة، (كَفِطْرَةٍ) أي: قياسًا على زكاة الفطر.
- فرع: (لَا) تجب النفقة على القريب (مِنْ رَأْسِ مَالٍ) لتجارة، (وَ) لا تجب من (ثَمَنِ مِلْكٍ، وَ) لا من ثمن (آلَةِ صَنْعَةٍ)؛ لحصول الضَّرر بوجوب الإنفاق مِن ذلك.
- مسألة: (وَتَسْقُطُ) نفقة الأقارب (بِمُضِيِّ زَمَنٍ)، بأن يترك ما وجب عليه من نفقة قريب مدة؛ لأنها مواساة، إلا في حالتين:
1 -
(مَا لَمْ يَفْرِضْهَا) أي: يفرض النفقة (حَاكِمٌ)؛ لأنه تأكد بفرضه؛ كنفقة الزوجة.
2 -
(أَوْ) أي: وما لم (تُسْتَدَنِ) النفقة (بِإِذْنِهِ) أي: إذن الحاكم لمن وجبت له النفقة في الاستدانة على المنفِق؛ كنفقة الزوجة.
وظاهر ما اختاره شيخ الإسلام: لا يرجع بنفقة ما مضى إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع.
- مسألة: (وَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ) النفقة من زوج أو قريب، فأنفق على الزوجة أو القريب غيره؛ (رَجَعَ عَلَيْهِ) أي: على الزوج أو القريب (مُنْفِقٌ) إن أنفق (بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ)؛ لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له، وقوة من وجبت عليه، فلو لم يملك المنفِق الرجوع؛ لضاع الضعيف، ولأنه قام عنه بواجب؛ كقضاء دينه.
فأما لو أنفق بنية التبرع، أو بدون نية؛ لم يرجع، وتقدم الكلام على ذلك في قاعدة (من أدى عن غيره واجبًا) في كتاب الزكاة، وأن شيخ الإسلام اختار: أنه يرجع إلا إن نوى التبرع.
- مسألة: (وَهِيَ) أي: النفقة على القريب، لا تخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون المنفِق غير الأب: فالنفقة (عَلَى كُلِّ) واحد من الورثة (بِقَدْرِ إِرْثِهِ) من المنفق عليه؛ لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]، فيجب أن يرتب المقدار عليه.
فمن له أمٌّ وجدٌّ لأب؛ فعلى الأم الثُلُث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك.
ومن له جدة وأخ شقيق؛ فعلى الجدة السُدُس، والباقي على الأخ؛ كإرثهما له.
- فرع: إن كان أحد الورثة موسِرًا والآخر معسِرًا، فلا يخلو من حالين:
1 -
أن يكون الوارث من غير عمودي النسب؛ كأخٍ أو عمٍّ: فيلزم الموسِر بقدر إرثه فقط من غير زيادة؛ لأن الموسِر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه.
وإذا كان محجوبًا فلا تجب عليه النفقة، ولو كان الحاجب معسرًا؛ فمن
له ابن فقير وأخ موسِر؛ فلا نفقة له عليهما؛ أما الابن فلعسرته، وأما الأخ فلعدم ميراثه.
وعنه: تجب النفقة على الموسر؛ لأن الفقير كالمعدوم.
2 -
أن يكون الوارث من عمودي النسب؛ كجدٍّ أو ابن: فتجب النفقة كلها على الموسر؛ لقوة القرابة، بدليل عدم اشتراط الإرث.
فمن له أم فقيرة وجدة موسِرة؛ فالنفقة على الجدة الموسرة وإن كانت محجوبة؛ لقوة القرابة.
(وَ) الحالة الثانية: (إِنْ كَانَ) المنفِق عليه (أبـ) ـًا: (انْفَرَدَ بِهَا) أي: بنفقة ولده؛ لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233]، وقوله:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند في حديث عائشة المتقدم:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» .
ثانيًا: نفقة المماليك:
- مسألة: (وَتَجِبُ) النفقة (عَلَيْهِ) أي: على السيد (لِرَقِيقِهِ) اتفاقًا، قدر كفايته، وكذا كسوة وسكنى بالمعروف، ولو مع اختلاف الدين، (وَلَوْ) كان رقيقه (آبِقاً، وَ) كذا لو كانت أمته (نَاشِزاً)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ»
[مسلم: 1662]، ولأنه أخصُّ الناس به، فوجبت نفقته عليه، وهي واجبة بالملك، فلذلك وجبت للآبق، والناشز، وغيرهما.
- فرع: النفقة على الرقيق تنقسم إلى قسمين:
1 -
النفقة الواجبة: بأن ينفق عليه من غالب قوت البلد وأُدْم مثله، والكسوة من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به؛ لحديث أبي هريرة السابق، وفي لفظ:«لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ» [مسند الشافعي ص 305]، والمعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان.
2 -
النفقة المستحبة: بأن يُطعمه مما يَطْعَم، ويُلبسه مما يَلْبَس؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ» [البخاري: 2545، ومسلم: 1661].
- مسألة: (وَلَا) يجوز للسيد أن (يُكَلِّفَهُ) أي: يكلف الرقيق (مُشِقًّا كَثِيراً) بحيث يقرب من العجز عنه، فإن كلفه مُشِقًّا؛ أعانه؛ لحديث أبي ذر السابق.
- فرع: (وَ) يجب على السيد أن (يُرِيحَهُ) أي: يريح الرقيق (وَقْتَ قَائِلَةٍ) وهي وسط النهار، (وَ) وقت (نَوْمٍ، وَلِصَلَاةِ فَرْضٍ)؛ لأن العادة جارية بذلك، ولأن تركه إضرار بهم.
ثالثًا: نفقة البهائم:
- مسألة: (وَعَلَيْهِ) أي: يجب على المالك (عَلَفُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا) حتى تنتهي إلى أول شبعها وريِّها، دون غايتهما؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» [البخاري: 2365، ومسلم: 2242].
- فرع: (وَإِنِ) امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها:
1 -
أُجبر على ذلك؛ لأنه واجب عليه، كما يجبر على سائر الواجبات.
2 -
فإن أبى أو (عَجَزَ) عنه؛ (أُجْبِرَ عَلَى بَيْعٍ، أَوْ إِجَارَةٍ، أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ)؛ لأن بقاءها في يده بترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته.
3 -
فإن أبى فِعل أحد هذه الأمور؛ فَعَل الحاكم الأصلح من هذه الأمور الثلاثة، أو اقترض عليه وأنفق عليها؛ كما لو امتنع من أداء الدين.
- مسألة: (وَحَرُمَ تَحْمِيلُهَا) أي: البهيمة (مُشِقًّا)، بأن يحمِّلها ما لا تطيق حمله؛ لأن الشارع منع تكليف العبد ما لا يطيق، والبهيمة في معناه، ولأن فيه تعذيبًا للحيوان الذي له حرمة في نفسه.
- فرع: (وَ) حرم (لَعْنُهَا) أي: البهيمة؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضَجَرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» ، قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد [مسلم: 2595].
- فرع: (وَ) يحرم (حَلْبُهَا) أي: البهمية (مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا)؛ لأن كفايته واجبة على مالكه، أشبه ولد الأمة.
- فرع: (وَ) يحرم (ضَرْبُ وَجْهِ) البهيمة، ووجه الآدمي أشد؛ لأنه أعظم حرمة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ» [مسلم: 2116].
- فرع: (وَوَسْمُ) البهمية لا يخلو من قسمين:
الأول: الوسم في الوجه، وأشار إليه بقوله:(فِيهِ): فإنه يحرم؛ لحديث جابر السابق.
(وَ) الثاني: الوسم في غير الوجه؛ كالوسم في الرِّجْل واليد، فلا يخلو من حالين:
1 -
أن يكون لغير غرض: فيحرم؛ لما فيه من تعذيب البهيمة دون حاجة.
2 -
أن يكون لغرض صحيح؛ كالمداواة، ووسم إبل الصدقة، ونحو