الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فرع: (وَتُسَنُّ) الضيافة (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)؛ لحديث أبي شريح الخزاعي السابق، والمراد يومان مع اليوم الأول، فما زاد على الثلاثة فهو صدقة.
(فَصْلٌ) في الذكاة
وهي تمام الشيء، ومنه الذكاة في السن، أي: تمامه، سمي الذبح ذكاة؛ لأنه إتمام الزهوق.
وأصله: قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3].
والذكاة شرعًا: ذبح أو نحر حيوان مقدور عليه، مباح أكله، يعيش في البر، لا جراد ونحوه، بقطع حلقوم ومريء، أو عقر ممتنع.
- مسألة: (لَا يُبَاحُ حَيَوَانٌ يَعِيشُ فِي البَرِّ) مباح أكله، مقدور عليه، - (غَيْرَ جَرَادٍ وَنَحْوِهِ) ويأتي الكلام عليه- (إِلَّا بِذَكَاتِهِ)؛ لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3]، ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زَهَقَت نفسُه بسبب غير مباح، أو ليس بمقصود، وما لم يذكَّ فهو ميتة، فيحرم لذلك.
ويستثنى من ذلك:
1 -
الجراد، وشبهه مما لا نفس له سائلة مما يباح أكله؛ فيحل؛ لحديث
ابن عمر مرفوعاً: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» [أحمد 5723، وابن ماجه 3218].
2 -
حيوانات البحر مما لا يعيش إلا في الماء، فيباح بغير ذكاة مطلقاً؛ لعموم حديث ابن عمر السابق.
- مسألة: (وَشُرُوطُهَا) أي: شروط صحة الذكاة (أَرْبَعَةٌ):
الشرط الأول: أهلية الذابح أو الناحر أو العاقر، وهي:(كَوْنُ ذَابِحٍ) أو ناحر أو عاقر: (عَاقِلاً، مُمَيِّزاً)؛ ليصح منه قصد التذكية؛ فلا يباح ما ذكاه مجنون، أو سكرانُ، أو طفل لم يميز؛ لأنهم لا قصد لهم.
فتصح ولو كان المذكي عبداً، أو أنثى، أو فاسقاً؛ لعموم الأدلة، ولحديث كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لهم بشاة من الغنم موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك، «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا» [البخاري 2304].
وتصح الذكاة (وَلَوْ) كان المذكي (كِتَابِيًّا) حربياً؛ لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5]، قال ابن عباس رضي الله عنهما:«طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ» [علقه البخاري مجزوماً 7/ 92، ووصله البيهقي 19152]، ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ وَفَارِسُ، فَإِذَا شَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ؛
فَإِنَّ طَعَامَهُمْ حِلٌّ لَكُمْ» [عبد الرزاق 8578].
فأما الوثني، والمجوسي، والزنديق، والمرتد؛ فلا تحل ذبائحهم؛ لمفهوم قوله تعالى:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} [المائدة: 5]، ولأثر ابن عباس السابق، وإنما أخذت من المجوس الجزية؛ لأن لهم شبهة كتاب تقتضي تحريم دمائهم، فلما غُلِّب التحريم في دمائهم غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم؛ احتياطًا للتحريم في الموضعين.
- فرع: يشترط في الكتابي كون أبويه كتابيين، فلا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي؛ تغليبًا للتحريم.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يشترط كون أبويه كتابيين، ولا أحدهما؛ لإطلاق الأدلة، ولأن العبرة بدين الشخص لا بنسبه، وذكر شيخ الإسلام:(أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عربًا، ودخلوا في دين اليهود، ومع هذا فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة: بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك).
(وَ) الشرط الثاني: (الآلَةُ، وَهِيَ: كُلُّ مُحَدَّدٍ) ينهر الدم بحدِّه، حتى الحجر، والخشب، والذهب والفضة؛ لحديث كعب بن مالك السابق، ولو كان المحدد مغصوباً؛ لأن النهي يعود لأمر خارج.
ويصح بالعظم لما تقدم، (غَيْرَ سِنٍّ وَظُفُرٍ)، فلا يصح الذكاة بهما،
متصلين أو منفصلين؛ لحديث أبي رافع مرفوعًا: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ، وَالظُّفُرَ» [البخاري 2488، ومسلم 1968].
(وَ) الشرط الثالث: (قَطْعُ حُلْقُومٍ) - وهو مجرى النفَس، قال شيخ الإسلام: سواء كان القطع فوق الغلصمة -وهو الموضع الفاني من الحلق-، أو كان القطع دون الغلصمة-، (وَ) قطع (مَرِيءٍ) - وهو البلعوم، وهو مجرى الطعام والشراب-؛ لقول عمر رضي الله عنه:«الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ لِمَنْ قَدَرَ» [عبدالرزاق 8614، واحتج به أحمد]، ولأنه مجمع العروق، فينسفح الدم بالذبح فيه، ويسرع زهوق النفس، فيكون أطيب للحم، وأخف على الحيوان.
- فرع: (وَسُنَّ قَطْعُ الوَدَجَيْنِ)، وهما عِرقان محيطان بالحلقوم، ولا يشترط ذلك؛ لأنه قطَعَ في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه، أشبه ما لو قطع الأربعة، والأولى قطع الودجين؛ خروجًا من الخلاف.
وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: أن قطع ثلاثة من الأربع - وهي: الحلقوم والمريء والودجين- يبيح الذبيحة، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط شيئاً من ذلك، وإنما اشترط إنهار الدم، فإذا جرى الدم من العنق ومات الحيوان؛ أبيح، فإنَّ قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم.
- مسألة: (وَ) ذكاة (مَا عُجِزَ عَنْهُ؛ كَوَاقِعٍ فِي بِئْرٍ، وَمُتَوَحِّشٍ، وَمُتَرَدٍّ) من مكان عالٍ: (يَكْفِي جَرْحُهُ حَيْثُ كَانَ) من بدنه كالصيد؛ لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فندَّ بعير، فطلبوه، فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» [البخاري 2488، ومسلم 1968]، وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة 4/ 251 - 252]، وابن عمر [عبدالرزاق 8481].
(فَإِنْ أَعَانَهُ) أي: الجارحَ على قتله (غَيْرُهُ؛ كَكَوْنِ رَأْسِهِ) أي: الواقع في نحو بئر (فِي المَاء، وَنَحْوِهِ) مما يقتله لو انفرد؛ (لَمْ يَحِلَّ) أكله، ولو كان جرحه قاتلاً؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلِّب الحظر، فهو كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه.
(وَ) الشرط الرابع: (قَوْلُ: بِاسْمِ اللهِ عِنْدَ تَحْرِيكِ) الذابح (يَدِهِ) بالذبح أو النحر أو العقر؛ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]، والفسق: الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه قال:«ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري 5558، ومسلم 1966].
- فرع: يتعين عند الذبح قول: باسم الله، ولا يقوم غيرها مقامها؛ لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها.
واختار ابن عثيمين: إذا قال: «باسم الرحمن» ، أو «باسم رب العالمين» ، أو ما أشبه ذلك؛ كان جائزًا، وكانت الذبيحة حلالًا؛ لأن قوله تعالى:{فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} ، المراد الاسم المختص بهذا المسمى، وهو الله عز وجل.
- فرع: (وَتَسْقُطُ) التسمية (سَهْواً)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ وَلْيَذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ لِيَأْكُلْ» [الدارقطني 4808، وقال الحافظ: صوب الحفاظ وقفه]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045].
و(لَا) تسقط التسمية عمداً، ولا (جَهْلاً)؛ لقوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} ، وهي محمولة على العمد؛ جمعاً بين الأدلة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن التسمية شرط مطلقاً، لا تسقط عمداً ولا جهلاً ولا نسياناً؛ لعموم قوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} ، لحديث أبي رافع مرفوعًا:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ؛ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» .
- مسألة: (وَذَكَاةُ جَنِينٍ) مأكول (خَرَجَ) من بطن أمه المذكاة (مَيتاً وَنَحْوَهُ)؛ كمتحرك حركة مذبوح، سواء نبت شعره أم لا:(بِذَكَاةِ أَمِّهِ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» [أبو داود 2828]، وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم [البيهقي 4/ 69 - 70]، ولاتصال الجنين بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها؛ أشبه أعضاءها.
ويستحب ذبح الجنين وإن كان ميتًا؛ ليخرج الدم الذي في جوفه.
وإن كان في الجنين حياة مستقرة؛ لم يبح إلا بذبحه أو نحره؛ لأنه نفس أخرى، وهو مستقل بحياته.
- مسألة: (وَكُرِهَتِ) الذكاة:
1 -
(بِآلَةٍ كَالَّةٍ)؛ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» [مسلم 1955]، ولأن الذبح بالكالة تعذيب للحيوان.
واختار ابن عثيمين: يحرم الذبح بآلة كالة؛ لظاهر النهي في حديث شداد السابق، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلال؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكُلْ» .
2 -
(وَ) كره (حَدُّهَا) أي: الآلة (بِحَضْرَةِ) حيوان (مُذَكًّى)؛ لحديث ابن
عمر رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ» [أحمد 5864، وابن ماجه 3172].
3 -
(وَ) كره (سَلْخُ) حيوان مذبوح، (وَكَسْرُ عُنُقٍ)، وقطع عضو منه، ونتف ريشه (قَبْلَ زُهُوقِ) نفسه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُديل بن ورقاءَ الخزاعي على جمل أورقَ يصيح في فجاج منى بكلمات، منها:«لَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ» [الدارقطني 4754]، وكسر العنق إعجال لزهوق الروح، وفي معناه السلخ ونحوه.
فإن كَسَر عنقه، أو قطَع عضوًا منه ونحوه قبل زهوق نفسه؛ أساء، وأُكلت؛ لأن الذكاة تمت بالذبح، فما كان بعدها فهو غير معتبر.
واختار ابن عثيمين: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت حرام؛ لأنه إيلام بلا حاجة، قال شيخ الإسلام:(الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس؛ ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم).
4 -
(وَ) كره (نَفْخُ لَحْمٍ لِبَيْعٍ)؛ لأنه غش، بخلاف ما يذبحه لنفسه وينفخه لسهولة السلخ.
- مسألة: (وَسُنَّ) في التذكية:
1 -
(تَوْجِيهُهُ) أي: المذكى بجعل وجهه (إِلَى القِبْلَةِ)؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال:«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، والله أَكْبَرُ» ثم ذبح [أبو داود 2795].
ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة؛ كالأذان؛ لأن الذبح قد يكون قربة؛ كالأضحية.
وقال ابن عثيمين: القول بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلاً.
2 -
ويسن كون مذبوح (عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ)؛ ليتمكن من الذبح بيمناه، ويمسك رأسه بيسراه.
وقال ابن عثيمين: يفعل الأسهل له، فالذي يذبح بيده اليمنى، الأيسر أن تكون الذبيحة على الشق الأيسر، والذي يذبح بيده اليسرى، الأيسر أن تكون الذبيحة على الشق الأيمن.
3 -
(وَ) سن (رِفْقٌ بِهِ) أي: بالمذكى؛ لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه السابق: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» .