المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

أجمعوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود، وربما كانوا غير معروفين به، فيتعذر الإثبات به عند حاكم.

- مسألة: (وَ) الذي (يُقْبَلُ) فيه (كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ) لا يخلو من قسمين:

القسم الأول: أن يكون (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ)، ولا يخلو من أمرين:

1 -

أن يكون الحق مالًا أو ما يقصد به المال؛ كبيع، وقرض، وغصب، ووصية بمال، ورهن وجناية توجب مالًا: فإنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال في المبدع:(بغير خلاف نعلمه)؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادة.

2 -

أن يكون فيما لا يُقبل فيها إلا رجلان؛ كقود، وطلاق، ونسب، ونكاح، وتوكيل وإيصاء في غير مال، وحد قذف ونحو ذلك: فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهة.

القسم الثاني: أن يكون في حقوق الله؛ كحد زنىً وشرب مسكر، وكالعبادات، فلا يُقبل؛ لأن حقوق الله مبنية على الستر

ص: 525

والدرء بالشبهة، ولهذا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة؛ فكذا كتاب القاضي إلى القاضي.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الله تعالى؛ كزنىً، وشرب خمر، وسرقة، وترك صلاة، وما يوجب تعزيرًا؛ لأن الحاجة إليه حاصلة كما هي حاصلة في حقوق الآدميين.

- مسألة: (وَ) كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكتب إليه (فِيمَا حَكَمَ بِهِ) الكاتب، مِن حقٍّ على إنسان، فيتعين عليه وفاؤه، أو على غائب بعد إقامة البينة عنده، (لِيُنَفِّذَهُ) المكتوب إليه، سواء كان الكاتب والمكتوب إليه ببلد واحد أو ببلدين؛ لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال.

الصورة الثانية: أن يكتب إليه فيما ثبت عنده ليحكم به الآخر، فـ (لَا) يقبل (فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ) أي: الحاكم (لِيَحْكُمَ بِهِ) المكتوب إليه؛ (إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ) فأكثر، فيجوز؛ لأنه نقل شهادة، فيُعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة، وكتابه بالحكم ليس هو نقلًا، وإنما هو خبر.

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن كانا في بلد واحد؛ لأنه كالخبر، والخبر لا يشترط له طول المسافة، ولأنه كتاب الحاكم بما ثبت عنده، فجاز قبوله مع القرب؛ ككتابه بحكمه.

ص: 526