الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن ينوي شيئاً: (وَقَعَ مَا نَوَاهُ) من طلاق؛ لأنه يصلح كناية فيه، ومن ظهار؛ بأن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها؛ لأنه يشبهه، ومن يمين؛ بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتجب فيها الكفارة بالحنث.
2 -
(وَمَعَ عَدَمِ نِيَّةِ) شيء من ذلك: فهو (ظِهَارٌ)؛ لأن معناه: أنت علي حرام كالميتة، والدم.
وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: يكون يمينًا، لأن الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل ثبت فيه أقل الحكمين؛ لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا نثبته بالشك.
- مسألة: (وَإِنْ قَالَ) لزوجته: (حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ) لا أفعل كذا، أو لأفعلنه، أو لا فعلته، (وَكَذَبَ)، بأن لم يكن حلف بالطلاق؛ فلا يلزمه الطلاق، و (دُيِّنَ) فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف، (وَلَزِمَهُ) الطلاق (حُكْماً)؛ مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه يتعلق به حق آدمي معين، فلم يقبل رجوعه عنه؛ كإقراره له بمال ثم يقول: كذبت.
فصل فيما يختلف به عدد الطلاق
- مسألة: الطلاق معتبر بالرجال؛ لقول عمر رضي الله عنه: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ» [عبدالرزاق 12872]، وصح أيضاً عن عثمان وزيد وابن
عباس رضي الله عنهم [عبدالرزاق 7/ 235]، ولأنه خالص حق الرجال فاعتبر به؛ كعدد المنكوحات.
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «الأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» [أبو داود 2189، والترمذي 1182، وابن ماجه 208]، فقد قال ابن القيم:(حديث ضعيف معلول).
- فرع: (وَيَمْلِكُ):
1 -
(حُرٌّ) وإن كان تحته أمة: ثلاثَ تطليقات؛ لقوله تعالى: (الطلاق مرتان .. )، ثم ذكر تطليقة ثالثة: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد
…
).
2 -
(وَ) يملك (مُبَعَّضٌ) وإن كان تحته أمة: (ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ)؛ لأن قسمة الطلاق في حقه غير ممكنة؛ لأنه لا يتبعض، فكمل في حقه.
3 -
(وَ) يملك (عَبْدٌ) ومكاتب ونحوه: (اثْنَتَيْنِ)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا» [الدارقطني 4002]، ولما صح عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم كما سبق.