المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في كفارة القتل - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في كفارة القتل

لإجحافه بالجاني لكثرته، فبقي ما عداه على الأصل.

ويستثنى من ذلك: غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة، أو مات بعد موتها، لا قبله؛ لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها مع الثلث، فأما إن مات قبل أمه مع اتحاد الجناية؛ فلا تحملها العاقلة؛ لنقصه عن الثلث، ولا تبعية لموته قبلها.

- فرع: ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر؛ لأن التقدير من الشرع ولم يرد به، وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق؛ لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره.

ويبدأ الحاكم بالأقرب فالأقرب؛ كعصباتٍ في ميراث.

‌فصل في كفارة القتل

- مسألة: (وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً)؛ كمسلم أو مستأمن، قتلًا (غَيْرَ عَمْدٍ) بأن قتله خطأً، أو شبه عمد، (أَوْ شَارَكَ فِيهِ) أي: في قتله بغير عمد؛ (فَعَلَيْهِ) أي: على القاتل (الكَفَّارَةُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} ، ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

ص: 368

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً} [النساء: 92]، وألحق به شبه العمد؛ لأنه في معناه في عدم القصاص، فيجري مجراه في الكفارة.

وعليه: فلا كفارة:

1 -

في قتل مباح؛ كقتل حربي وباغٍ وزان محصن؛ لأنه قتل مأمور به، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.

2 -

ولا في قتل محض؛ لمفهوم قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا)، واختاره شيخ الإسلام.

- مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة القتل: (كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ)، فتكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية السابقة، وتقدم حكم ذلك في كفارة الظهار، (إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا)؛ لأن الله لم يذكره في الآية السابقة.

- فرع: (وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ)؛ لأنه لا مال له يُعْتَق منه.

ص: 369