الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لإجحافه بالجاني لكثرته، فبقي ما عداه على الأصل.
ويستثنى من ذلك: غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة، أو مات بعد موتها، لا قبله؛ لأن الجناية واحدة، فتبعها مع زيادتها مع الثلث، فأما إن مات قبل أمه مع اتحاد الجناية؛ فلا تحملها العاقلة؛ لنقصه عن الثلث، ولا تبعية لموته قبلها.
- فرع: ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر؛ لأن التقدير من الشرع ولم يرد به، وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق؛ لأن التحمل على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، ولا يخفف عن الجاني ما يثقل على غيره.
ويبدأ الحاكم بالأقرب فالأقرب؛ كعصباتٍ في ميراث.
فصل في كفارة القتل
- مسألة: (وَمَنْ قَتَلَ نَفْساً مُحَرَّمَةً)؛ كمسلم أو مستأمن، قتلًا (غَيْرَ عَمْدٍ) بأن قتله خطأً، أو شبه عمد، (أَوْ شَارَكَ فِيهِ) أي: في قتله بغير عمد؛ (فَعَلَيْهِ) أي: على القاتل (الكَفَّارَةُ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} ، ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً} [النساء: 92]، وألحق به شبه العمد؛ لأنه في معناه في عدم القصاص، فيجري مجراه في الكفارة.
وعليه: فلا كفارة:
1 -
في قتل مباح؛ كقتل حربي وباغٍ وزان محصن؛ لأنه قتل مأمور به، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به.
2 -
ولا في قتل محض؛ لمفهوم قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا)، واختاره شيخ الإسلام.
- مسألة: (وَهِيَ) أي: كفارة القتل: (كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ)، فتكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ للآية السابقة، وتقدم حكم ذلك في كفارة الظهار، (إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا)؛ لأن الله لم يذكره في الآية السابقة.
- فرع: (وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ)؛ لأنه لا مال له يُعْتَق منه.