الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند شيخ الإسلام: أن ذلك لا يخلو قسمين:
1 -
إن كان مراده: أنت طالق بهذا اللفظ، فقوله: إن شاء الله، مثل قوله: بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق؛ فيقع.
2 -
إن كان قد علَّق لئلا يقع، أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق.
وزاد ابن عثيمين قسماً ثالثاً: إن أراد بقوله إن شاء الله التبرك لا التعليق؛ وقع الطلاق؛ لأنه أراد التحقيق لا التعليق.
- فرع: (وَكَذَا عِتْقٌ)، فيما لو قال: عبدي حر إن شاء الله؛ عتق؛ على ما تقدم من الخلاف.
فصل في مسائل متفرقة
- مسألة: (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ) الدارَ بعضَ جسده، (أَوْ أَخْرَجَ) منها (بَعْضَ جَسَدِهِ)، ولا نية ولا قرينة لفعل بعضه؛ لم يحنث؛ لعدم وجود الصفة، إذ الكل لا يكون بعضًا، ولحديث
عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» [البخاري 301، ومسلم 297].
(أَوْ) حلف لا يدخل الدار فـ (دَخَلَ طَاقَ البَابِ)؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها بجملته.
- مسألة: (أَوْ) حلف: (لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ)، أي: من غزلها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثوباً كله من غزلها.
- مسألة: (أَوْ) حلف: (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف: لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه؛ فإنه يحنث؛ لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه.
- مسألة: (وَ) إن حلف: (لَيَفْعَلْنَّ شَيْئاً) عيَّنه؛ (لَا يَبَرُّ) بحلفه (إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ)؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يَبَرَّ إلا به، فمن حلف ليأكلن الرغيف؛ لم يبر حتى يأكله كله، (مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ) تخالف ظاهر لفظه ولا سبب ولا قرينة تقتضي المنع من بعضه.
- مسألة: (وَإِنْ) حلف على شيء لا يفعله، ثم (فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً)؛ كمن حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها ناسياً، أو جاهلاً أنها دار زيد، أو جاهلاً الحنث إذا دخل؛ (حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ)؛ لوجود شرطهما، ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى فيهما العمد والنسيان والجهل؛ كالإتلاف.
ولا يحنث في يمين مكفرة مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما، ولأنه محض حق الله تعالى فيعفى عنه.
وعنه واختاره شيخ الإسلام: لا يحنث في الجميع، بل يمينه باقية؛ لقوله تعالى:{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045]، ولأنه غير قاصد المخالفة؛ أشبه النائم.
- فرع: إن حلف على شيء ليفعلنه؛ كقوله: لأذهبن إلى مكة، فتركه ناسياً؛ لم يحنث، ولو في طلاق وعتاق، قطع به في التنقيح والمنتهى؛ لأن الترك يكثر فيه النسيان، فيشق التحرز منه.
وقطع في الإقناع: يحنث في طلاق وعتق فقط؛ كحلفه على شيء لا يفعله، ففعله ناسياً.