المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مسائل متفرقة - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في مسائل متفرقة

وعند شيخ الإسلام: أن ذلك لا يخلو قسمين:

1 -

إن كان مراده: أنت طالق بهذا اللفظ، فقوله: إن شاء الله، مثل قوله: بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق؛ فيقع.

2 -

إن كان قد علَّق لئلا يقع، أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق.

وزاد ابن عثيمين قسماً ثالثاً: إن أراد بقوله إن شاء الله التبرك لا التعليق؛ وقع الطلاق؛ لأنه أراد التحقيق لا التعليق.

- فرع: (وَكَذَا عِتْقٌ)، فيما لو قال: عبدي حر إن شاء الله؛ عتق؛ على ما تقدم من الخلاف.

‌فصل في مسائل متفرقة

- مسألة: (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ) الدارَ بعضَ جسده، (أَوْ أَخْرَجَ) منها (بَعْضَ جَسَدِهِ)، ولا نية ولا قرينة لفعل بعضه؛ لم يحنث؛ لعدم وجود الصفة، إذ الكل لا يكون بعضًا، ولحديث

ص: 185

عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» [البخاري 301، ومسلم 297].

(أَوْ) حلف لا يدخل الدار فـ (دَخَلَ طَاقَ البَابِ)؛ لم يحنث؛ لأنه لم يدخلها بجملته.

- مسألة: (أَوْ) حلف: (لَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ غَزْلِهَا، فَلَبِسَ ثَوْباً فِيهِ مِنْهُ)، أي: من غزلها؛ لم يحنث؛ لأنه لم يلبس ثوباً كله من غزلها.

- مسألة: (أَوْ) حلف: (لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا الإِنَاءِ، فَشَرِبَ بَعْضَهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف: لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه؛ فإنه يحنث؛ لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه.

- مسألة: (وَ) إن حلف: (لَيَفْعَلْنَّ شَيْئاً) عيَّنه؛ (لَا يَبَرُّ) بحلفه (إِلَّا بِفِعْلِهِ كُلِّهِ)؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يَبَرَّ إلا به، فمن حلف ليأكلن الرغيف؛ لم يبر حتى يأكله كله، (مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ) تخالف ظاهر لفظه ولا سبب ولا قرينة تقتضي المنع من بعضه.

ص: 186

- مسألة: (وَإِنْ) حلف على شيء لا يفعله، ثم (فَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً)؛ كمن حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها ناسياً، أو جاهلاً أنها دار زيد، أو جاهلاً الحنث إذا دخل؛ (حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ)؛ لوجود شرطهما، ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى فيهما العمد والنسيان والجهل؛ كالإتلاف.

ولا يحنث في يمين مكفرة مع النسيان والجهل؛ لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم عليهما، ولأنه محض حق الله تعالى فيعفى عنه.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: لا يحنث في الجميع، بل يمينه باقية؛ لقوله تعالى:{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5]، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: 2045]، ولأنه غير قاصد المخالفة؛ أشبه النائم.

- فرع: إن حلف على شيء ليفعلنه؛ كقوله: لأذهبن إلى مكة، فتركه ناسياً؛ لم يحنث، ولو في طلاق وعتاق، قطع به في التنقيح والمنتهى؛ لأن الترك يكثر فيه النسيان، فيشق التحرز منه.

وقطع في الإقناع: يحنث في طلاق وعتق فقط؛ كحلفه على شيء لا يفعله، ففعله ناسياً.

ص: 187