المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الشهادة على الشهادة - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌(فصل) في الشهادة على الشهادة

ذلك، (وَ) كـ (جِرَاحَةٍ وَنَحْوِهَا فِي حَمَّامٍ وَعُرْسٍ) مما لا يحضره رجال، فيكفي فيه:(امْرَأَةٌ عَدْلٌ، أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ)؛ لحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» ! ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره [البخاري 88]، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: «رَجُلٌ، أَوِ امْرَأَةٌ» [أحمد 5877، وإسناده ضعيف]، وروي عن علي رضي الله عنه موقوفاً:«شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ» [الدارقطني 4558، قال البيهقي: لايصح]، والرجل فيه كالمرأة؛ لأنه أكمل، وكالرواية.

(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

قال أبو عبيد: (أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال).

والمعنى شاهد بذلك؛ لأن الحاجة داعية إليها؛ لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف، وما يتأخر إثباته عند الحاكم، أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضررٌ على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها؛ كشهادة الأصل.

ص: 558

- مسألة: (وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ) بثمانية شروط:

الشرط الأول: أن تكون (فِي كُلِّ مَا يُقْبَلُ فِيهِ كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي)، وهو حق الآدمي؛ من مال، وقصاص، وحد قذف، دون حق الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة، والشهادة على شهادة فيها شبهة؛ لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع فيها، مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل، ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل، ولأنه لا حاجة إليها في الحد؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه.

واختار شيخ الإسلام: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الله تعالى؛ كزنىً وشرب خمر وسرقة وترك صلاة وما يوجب تعزيرًا؛ لأن الحاجة إليه حاصلة كما هي حاصلة في حقوق الآدميين، وتقدم في كتاب القاضي إلى القاضي.

(وَشُرِطَ) شرط ثانٍ، وهو:(تَعَذُّرُ) شهادة (شُهُودِ أَصْلٍ بِمَوْتٍ، أَوْ بِمَرَضٍ، أَوْ غَيْبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ)؛ لأن شهادة الأصل أقوى؛ لأنها تُثبت نفس الحق، وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة

ص: 559

عليه؛ ولأنه إذا أمكن أن يسمع شهادة شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.

والشرط الثالث: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم.

فإذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول من السفر، أو حتى صحوا من المرض، ونحوه؛ وُقِفَ حكمه على سماعه شهادتهم منهم؛ لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل؛ كالمتيمم يقدر على الماء.

وإن كان ذلك بعد الحكم؛ لم يؤثر فيه.

(وَ) الشرط الرابع: (دَوَامُ عَدَالَتِهِمَا) أي: عدالة شاهد أصل وشاهد فرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث قبل الحكم من أحد شهود الأصل وشهود الفرع ما يمنع قبوله؛ من نحو فسق أو جنون؛ وُقِف الحكم؛ لأنه مبني على شهادة الجميع، وإذا فُقِد شرط الشهادة التي هي شرط للحكم؛ لم يجز الحكم بها.

(وَ) الشرط الخامس: (اسْتِرْعَاءُ) شاهد (أَصْلٍ لِـ) شاهد (فَرْعٍ، أَوِ) استرعاء شاهد أصل (لِغَيْرِهِ) أي: لغير شاهد فرع (وَهُوَ) أي: الفرع (يَسْمَعُ) استرعاء الأصل لغيره.

- فرع: أصل الاسترعاء من قول المحدث لمن يحدثه: أرْعني سمعك، يريد: اسمع مني، مأخوذ من رعيت الشيء: حفظته، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها.

ص: 560

- فرع: الاسترعاء له ثلاث صفات، وهي ما ذكره بقوله:

1 -

(فَيَقُولُ) شاهد الأصل لمن يسترعيه: (اشْهَدْ) على شهادتي (أَنِّي أَشْهَدُ)، أو يقول: اشهد أني أشهد (أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ) وقد عرفته (أَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ)، أو شهدت عليه، (أَوْ أَقَرَّ عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوِهِ)، وإلا يَسْتَرْعِهِ ولا غيره مع سماعه؛ لم يشهد؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه.

2 -

(أَوْ يَسْمَعُهُ) أي: يسمع الفرع الأصل (يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ)، فله أن يشهد على شهادته؛ لأن شهادته عند الحاكم تزيل الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

3 -

(أَوْ) يسمع الفرعُ الأصلَ (يَعْزُوهَا) أي: شهادته (إِلَى سَبَبٍ؛ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ)، ونحوه، فله أن يشهد على شهادته؛ لأنه بنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

- فرع: ما عدا هذه المواضع المذكورة في الاسترعاء لا يجوز للفرع أن يشهد فيها على الشهادة:

فإذا سمعه يقول عند غير الحاكم: أشْهدُ أنَّ لفلان على فلان ألف درهم؛ لم يجز لمن سمعه أن يشهد على شهادته؛ لأن الأصل لم يسترعه

ص: 561

الشهادةَ، ولم يعزها الأصل إلى سبب من بيع ونحوه؛ لأنه يحتمل أن ذلك وعد، ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم، فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال، بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب.

واختار ابن عثيمين: أنه لا يشترط أن يسترعيه، وأنه إذا سمع شخصًا يقول: أشهد أن فلانًا له عند فلان كذا وكذا؛ فللسامع أن يشهد، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد بأن على فلان كذا وكذا، ولا يقول: أشهدني.

- فرع: يجوز للشاهد أن يشهد على الإقرار، وإن لم يسترعه؛ لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه، وهو غير متهم عليها.

(وَ) الشرط السادس: (تَأْدِيَةُ) شاهد (فَرْعٍ بِصِفَةِ تَحَمُّلِهِ) لها، وإلا لم يحكم بها.

فيقول: أشهد أن فلان بن فلان، وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته - وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها- أشهدني أنه يشهد أن لفلان بن فلان كذا، أو يقول: أشهدني أنه يشهد أن فلانًا أقر عندي بكذا.

فإن لم يؤدها الفرع على صفة تحمله؛ لم يحكم بها؛ للاختلاف في كيفية الاسترعاء، فقد يرى الشاهد في الاسترعاء ما لا يراه الحاكم، فلا يسوغ له الحكم.

(وَ) الشرط السابع: (تَعْيِيِنُهُ) أي: تعيين شاهد فرع (لِـ) شاهد (أَصْلٍ)،

ص: 562

قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيان؛ لم يجز حتى يعيناهما.

(وَ) الشرط الثامن: (ثُبُوتُ عَدَالَةِ الجَمِيعِ) أي: شهود الأصل والفرع؛ لأنها شهادتان، فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود؛ لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا.

- مسألة: (وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ)، أو شهود عتق عن شهادتهم، فلا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يرجعوا (قَبْلَ حُكْمٍ) بشهادتهم؛ فإنه تُلغى شهادتهم، و (لَمْ يُحْكَمْ) بها؛ لأن الرجوع أوجب ظنًّا في شهادتهم ببطلانها، فلا يجوز العمل بها.

(وَ) الثاني: إن رجعوا (بَعْدَهُ) أي: بعد حكمٍ بشهادتهم، قبل الاستيفاء أو بعده؛ (لَمْ يُنْقَضِ) الحكم؛ لأنه قد تم، ووجب المشهود به للمشهود له، لأنهم إن قالوا: تعمدنا؛ فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهم متهمون بإرادة نقض الحكم؛ كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما، وإن قالوا: أخطأنا؛ لم يلزم نقضه أيضًا؛ لجواز خطئهما في قولهما الثاني، بأن اشتبه عليهم الحال.

ص: 563

(وَضَمِنُوا) أي: الشهود الراجعين بدل ما شهدوا به من المال، قبض أو لم يقبض، قائمًا كان أو تالفًا، وضمنوا قيمة ما شهدوا بعتقه؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه؛ كما لو أتلفوه.

ومحل ذلك: ما لم يصدقهم المشهود له بالمال على بطلان الشهادة، فلا تضمنه الشهود.

- مسألة: (وَإِنْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ) ليس أهلاً للفتيا، (أَوْ) خطأ (قَاضٍ فِي إِتْلَافٍ؛ لِمُخَالِفَةِ) دليل (قَاطِعٍ) لا يحتمل التأويل؛ كقتل في شيء ظناه ردة، أو قطع في سرقة لا قطع فيها؛ (ضَمِنَا) أي: المفتي والقاضي؛ لأنه إتلاف حصل بفعلهما، أشبه ما لو باشراه.

وعلم منه: أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد؛ أنه لا ضمان؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

ص: 564