المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في دية المنافع - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في دية المنافع

واسودَّ؛ لذهاب جماله؛ (بَعِيرَانِ)، وهي خُمُس دية الإصبع، وهو من المفردات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ: خُمُسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ» [عبدالرزاق: 17744].

وقال ابن قدامة: (والتقديرات يرجع فيها إلى التوقيف، فإن لم يكن فيها توقيف؛ فالقياس أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر).

‌فصل في دية المنافع

- مسألة: لا يخلو إذهاب المنافع من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن تذهب جميع المنفعة، وأشار إليه بقوله:(وَتَجِبُ) الدية (كَامِلَةً فِي كُلِّ حَاسَّةٍ) وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس؛ قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن في السَّمع الدية)، وقال ابن قدامة عن حاسَّة الشم:(ولا نعلم في هذا خلافًا)؛ ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَفِي السَّمْعِ: مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ» [البيهقي: 16224، وفيه ضعف]، ولما روى أبو المهلب:«أن رجلًا رمى رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي» [عبد الرزاق: 18183، وحسنه الألباني]، ولأن كلًّا منها يختص بنفع، أشبه السمع.

ص: 356

- فرع: (وَكَذَا) تجب الدية كاملةً في إذهاب (كَلَامٍ، وَ) في (عَقْلٍ، وَ) في (مَنْفَعَةِ أَكْلٍ، وَ) منفعة (مَشْيٍ، وَ) منفعة (نِكَاحٍ)؛ لقضاء عمر المتقدم، ولأنَّ كلَّ واحدٍ مِن هذه منفَعَةٌ كبيرةٌ ليس في البدنِ مِثلُها؛ كالسمعِ والبصرِ.

القسم الثاني: أن تذهب بعض المنفعة، ويُعلم قدر الذاهب منها؛ كأن يذهب سمع أذن واحدة، أو يذهب ضوء عين واحدة: ففيه الدية بقدْرِ الذاهب؛ لأن ما وجب فيه الدية، وجب بعضها في بعضه، كالأصابع واليدين.

القسم الثالث: أن تذهب بعض المنفعة ولا يُعلَم قدْر الذاهب منها؛ كنقص سمع، وبصر، وشمٍّ، ومشي، ونحو ذلك: ففيه حُكُومَة؛ لأنه لا يُمكِن تقدير ذلك، فوجب ما تخرجه الحكومة.

- مسألة: (وَمَنْ وَطِئَ زَوْجَةً) ممن (يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ؛ فَخَرَقَ) بوطئه (مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ وَ) مخرج (مَنِيٍّ، أَوْ) خرق (مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ؛ فَـ) ـما خرق من ذلك فهو (هَدَرٌ)؛ لحصوله من فِعلٍ مأذون فيه.

(وَإِلَّا) بأن كانت ممن لا يوطأ مثلها، لصغرها، أو لكونها نحيفة، فخرق بوطئه ما بين مخرج بول ومخرج مني، أو خرق ما بين السبيلين، فلا يخلو من أمرين:

ص: 357

1 -

أن يستمسك البول، وأشار إليه بقوله:(فَجَائِفَةٌ) أي: عليه ثلث الدية (إِنِ اسْتَمْسَكَ بَوْلٌ)؛ لما روى عمرو بن شعيب: «أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا» [عبد الرزاق: 17670، وهو مرسل]، ولأن هذه جناية تخرق الحاجز بين مسلك البول والذكر، فكان موجَبها ثُلُث الدية؛ كالجائفة.

2 -

(وَإِلَّا) يستمسكِ البول؛ (فَـ) ـعليه (الدِّيَةُ) كاملة؛ لأن للبول مكانًا في البدن يجتمع فيه للخروج، فعدم إمساك البول إبطال لنفع ذلك المحل، فتجب فيه الدية؛ كما لو لم يستمسك الغائط.

- مسألة: (وَ) يجب (فِي كُلِّ) واحد من الشعور الأربعة، (مِنْ شَعْرِ رَأْسٍ، وَ) شعر (حَاجِبَيْنِ، وَ) شعر (أَهْدَابِ عَيْنَيْنِ، وَ) شعر (لِحْيَةٍ؛ الدِّيَةُ) كاملةً، واختاره ابن عثيمين؛ لما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما:«فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَالدِّيَةُ» [ابن أبي شيبة 5/ 357، وضعفهما ابن المنذر]، ولأنه إذهاب الجمال على الكمال؛ كأذني الأصم وأنف الأخشم.

وعنه: فى كل شعر من ذلك حكومة؛ لعدم الدليل الصحيح، وكالشارب.

- فرع: يجب في بعض كلٍّ من الشعور الأربعة بقسطه من الدية، بقدر

ص: 358

المِساحة؛ كالأذنين.

- فرع: (وَ) يجب في (حَاجِبٍ؛ نِصْفُهَا) أي: نصف الدية؛ لأن فيه منه شيئين.

- فرع: (وَ) في (هُدْبٍ) واحد؛ (رُبُعُهَا) أي: رُبُع الدية؛ لأن فيه منه أربعة.

- فرع: (وَ) يجب في شعر (شَارِبٍ)، وصدر، وعضد، ونحوها؛ (حُكُومَةٌ)؛ لأنه لا مقدر فيه، وتابع لغيره.

- فرع: (وَمَا عَادَ) من شعر بصفته؛ (سَقَطَ مَا فِيهِ) من دية أو بعضها، أو حكومة؛ لأن عود الشعر يمنع من الوجوب؛ كالسنِّ.

- مسألة: (وَ) يجب (فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ)؛ لما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أَنَّه قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ: بِالدِّيَةِ كَامِلَةً» [عبد الرزاق: 17431]، وورد ذلك عن عثمان، وعلي، [عبد الرزاق 9/ 330 - 331]، وابن عمر رضي الله عنهم [ابن أبي شيبة: 27012]، ولأنَّ قلع عين الأعور يتضمَّن إذهاب البصر كله؛ لأنَّه يحصُل بعين الأعور ما يحصُل بالعينين.

ص: 359

- فرع: (وَإِنْ قَلَعَهَا) أي: عين الأعور (صَحِيحُ) العينين؛ (أُقِيدَ) أي: قلعت عينه (بِشَرْطِهِ) وهو المكافأة والعمد المحض، (وَعَلَيْهِ) أي: الصحيح (أَيْضاً) أي: مع القود (نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ لأنه أذهب بصر الأعور كله، ولا يمكن إذهاب بصر الصحيح كله؛ لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة، وقد استوفى نصف البصر تبعًا لعينه بالقود، وبقي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه، فوجبت ديته.

- فرع: (وَإِنْ قَلَعَ) الأعورُ عين صحيح، لم يخلُ من أمرين:

1 -

أن يقلع (مَا يُمَاثِلُ صَحِيحَتَهُ) أي: عينه الصحيحة، (مِنْ) شخص (صَحِيحِ) العينين (عَمْداً؛ فـ) ـعلى الأعور (دْيَةٌ كَامِلَةٌ) ولا قود عليه؛ لما ورد عن محمد بن أبي عياض:«أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ» [عبد الرزاق: 17440]، لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر، وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح، فلما امتنع القصاص وجبت الدية كاملة؛ لئلا تذهب الجناية مجانًا، وكانت كاملة؛ لأنها بدل القصاص الساقط عنه رفقًا به، ولو اقتص منه ذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة.

وإن قلعها خطأً؛ فنصف الدية؛ كما لو قلعها صحيح.

2 -

أن يقلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه: فعليه نصف الدية؛ لأن

ص: 360