الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختار صاحب الزاد، وابن عثيمين: أن أمه أحقُّ بحضانته في الصورتين؛ لعدم الضرر في السفر القريب.
وقال ابن القيم في مسألة الأحق بالحضانة عند سفر أحد الأبوين: (فالصواب: النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع، من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ رُوعي، ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يُجَب إليه).
فصل في تخيير المحضون بين أبويه
- مسألة: (وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ) محضون تمام (سَبْعِ سِنِينَ)، حال كونه (عَاقِلاً؛ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» ، فقال زوجها: من يُحاقُّني - أي: ينازعني - في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» ، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به [أحمد:، وأبو داود: 2277، والترمذي: 1357، والنسائي: 3496، وابن ماجه: 2351]، ولأنه وارد عن عمر، وعلي رضي الله عنهما [عبد الرزاق 7/ 156]، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، وقيد بالسبع؛ لأنها أول حال أمر الشرع
فيها بمخاطبته بالصلاة، بخلاف الأم، فإنها قُدِّمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته؛ لأنها أعرف بذلك.
وقال ابن القيم: (لا يُتوقف على سبع سنين، بل متى مَيَّز بين أبيه وأمه خُيِّر بينهما).
- مسألة: (وَلَا يُقَرُّ مَحْضُونٌ) كصغير ومجنون ومعتوه (بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُهُ)؛ لأن وجود ذلك كعدمه، فتنتقل عنه إلى من يليه.
- فرع: (وَتَكُونُ بِنْتُ سَبْعِ) سنين تامَّةٍ فأكثرَ (عِنْدَ أَبٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ إِلَى زِفَافٍ) وجوبًا؛ لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تُخطَب منه، فوجب أن تكون تحت نظره؛ لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها؛ للانخداع لِغِرَّتها، ولا يصار إلى تخييرها؛ لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت، وأما حديث رافع بن سنان، أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم:«اقْعُدْ نَاحِيَةً» ، وقال لها:«اقْعُدِي نَاحِيَةً» ، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال:«ادْعُوَاهَا» ، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ اهْدِهَا» ، فمالت الصبية إلى أبيها، فأخذها [أحمد: 23757، وأبو داود: 2244]، فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان وابن المنذر وغيرهما.
وعنه، واختاره ابن القيم وابن عثيمين: تكون الجارية عند الأم؛ لأن العادة جرت بأن الأب يتصرف في المعاش، والخروج، ولقاء الناس، والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ، وعينها عليها دائمًا بخلاف الأب، فإنه في غالب الأوقات غائب عن البنت، أو في مظنة ذلك، ولأنها محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت.