المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في دية الأعضاء ومنافعها - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌(فصل) في دية الأعضاء ومنافعها

سوى قيمته.

الثاني: أن تكون الجناية أو الإتلاف بإذن السيد أو أمره: فيلزم السيد الأرش كله؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في رجل أمر عبدَهُ أن يقتل رجلاً، قال:«إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ سَوْطِهِ أَوْ سَيْفِهِ» [ابن أبي شيبة 27719]، وكما لو استدان بإذن سيده.

(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- مسألة: في ضوابط الدية فيمن أتلف عضوًا من إنسان:

الضابط الأول: (وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَأَنْفٍ) ولسان وذَكَرٍ؛ (فَفِيهِ دِيَةُ نَفْسِهِ) أي: نفس المتلَف منه ذلك الشيء، ذكرًا كان أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، على ما سبق تفصيله؛ لحديثِ عمرو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه المتقدم، وفيه:«وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ» [النسائي: 4853].

الضابط الثاني: (أَوْ) من أتلف ما في الإنسان منه (اثْنَانِ)؛ كالعينين،

ص: 354

والأذنين، والشفتين، واليدين، والرجلين، ونحو ذلك: ففيهما دية تلك النفس كاملة، وفي أحدهما نصفها؛ لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه المتقدم، وفيه:«وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ» .

الضابط الثالث: من أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة؛ كالأنف، يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما؛ ففيه الدية كاملة، وفي كل واحد منها ثُلُثها؛ لأن ما كان فيه ثلاثة أشياء، ينبغى أن توزع الدية على جميعها، كما وزعت الدية أنصافًا على ما هو اثنان؛ كاليدين.

الضابط الرابع: من أتلف ما في الإنسان منه أربعة؛ كأجفان العينين الأربعة؛ ففيه الدية كاملة، وفي كل واحد منها رُبُع الدية؛ لما تقدم.

الضابط الخامس: من أتلف ما في الإنسان منه عشرة؛ كأصابع اليدين وأصابع الرجلين، ففيها الدية كاملة، وفي كل واحد منها عُشر الدية؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ - اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ -؛ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ» [الترمذي: 1391]، لأنها عشرة، فقُسِّمت الدية على عددها.

وأشار إلى الضوابط الثلاثة الأخيرة بقوله: (أَوْ) أتلف ما في الإنسان منه (أَكْثَرُ) من اثنين؛ (فَكَذَلِكَ) أي: ففي إتلافها كلها الدية، (وَفِي) إتلاف (أَحَدِ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ مِنْهَا) أي: من الدية.

- فرع: (وَفِي الظُّفُرِ) من يد أو رجل، إذا قلعه ولم يَعُدْ، أو عاد

ص: 355