الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن بدأها بكلام؛ انحلت يمينها، وإن بدأته هي بكلام؛ عتَقَ عبدها.
- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، وَنَحْوُهُ)؛ كقوله: إن خرجت إلا بإذني، أو: حتى آذن لك؛ (فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ) مرة بإذنه، (ثُمَّ خَرَجَتْ) ثانياً (بِغَيْرِ إِذْنٍ)؛ طلقت؛ لأن (خَرَجْتِ) نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم، فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه، واختاره شيخ الإسلام، إلا أن ينوي الإذن مرة، ويأذن لها فيه، ثم تخرج بعد؛ فلا حنث، أو يقول: إن خرجت إلا بإذني مرة فأنت طالق، فإذا أذن فيه مرة؛ لم يحنث بخروجها بَعْدُ بغير إذنه.
- مسألة: (أَوْ) إن قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم (أَذِنَ لَهَا) في الخروج، (وَلَمْ تَعْلَمْ) بإذنه، فخرجت؛ (طَلُقَتْ)؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم يُعلمها، ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأن العبرة بالقصد، لا بحقيقة الحال.
فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة
- مسألة: (وَإِنْ عَلَّقَهُ) أي: الطلاق (عَلَى مَشِيئَتِهَا)؛ كقوله: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت؛ لم (تَطْلُقْ) إلا (بِمَشِيئَتِهَا) لفظاً، سواء
كانت راضية أو كانت كارهة للصفة، فإذا قالت: قد شئت؛ طلقت؛ لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب، ولو شاءت بقلبها دون نطقها؛ لم يقع؛ لما تقدم.
فتطلق إذا كانت (غَيْرَ مُكْرَهَةٍ (1)، فإذا قالت: قد شئت، وهو مكرهة على ذلك؛ لم تطلق؛ لأن فعل المكره ملغي.
- مسألة: (أَوْ) علق طلاقها (بِمَشِيئَةِ اثْنَيْنِ)؛ كقوله: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك، (فَـ) تطلق (بِمَشِيئَتِهِمَا كَذَلِكَ)؛ لأن الصفة مشيئتهما، فلا تطلق بمشيئة أحدهما؛ لعدم وجود الشرط، وكيف شاءا؛ طلقت، ولو اختلفا في الفورية والتراخي، بأن شاء أحدهما فورًا والآخر متراخيًا؛ لأن المشيئة وجدت منهما جميعًا.
- مسألة: (وَإِنْ عَلَّقَهُ) أي: الطلاق (عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى)؛ كقوله: أنت طالق إن شاء الله؛ فـ (تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللهُ، فَهِيَ طَالِقٌ» [المحلى 9/ 485]، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات.
(1) قوله: (غير مكرهة) موافق لعبارة الإقناع والمنتهى، وعبر في الإنصاف والتنقيح:(ولو مكرهة)، قال صاحب الإقناع:(وهو سبقة قلم). ينظر: كشاف القناع (5/ 309).