المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في سنة الطلاق وبدعته - الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات - جـ ٣

[عبد العزيز العيدان]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ) في أركان النكاح

- ‌فصل في شروط النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

- ‌(فَصْلٌ) في العيوب في النكاح

- ‌فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

- ‌فصل في التفويض وغيره

- ‌(فَصْلٌ) في وليمة العرس

- ‌(فَصْلٌ) في عشرة النساء

- ‌فصل في أحكام الجماع والمبيت

- ‌فصل في القَسْم

- ‌فصل في النشوز

- ‌فصل في تعليق طلاقها أو خلعها أو تنجيزه

- ‌(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- ‌فصل في صريح الطلاق وكنايته

- ‌فصل

- ‌فصل فيما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصل في الاستثناء في الطلاق

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق بالشروط

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالكلام، والإذن، ونحو ذلك

- ‌فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌فصل في التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

- ‌فصل في الشك في الطلاق

- ‌(فَصْلٌ) في الرجعة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الإيلاء

- ‌(فَصْلٌ) في الظهار

- ‌فصل في كفارة الظهار

- ‌(فَصْلٌ) في اللعان

- ‌فصل فيما يلحق من النسب

- ‌فصل في الإحداد

- ‌فصل في الاستبراء

- ‌(فَصْلٌ) في الرضاع

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ)في نفقة الأقارب، والمماليك، والبهائم

- ‌(فَصْلٌ) في الحضانة

- ‌فصل في تخيير المحضون بين أبويه

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في شروط وجوب القصاص

- ‌فصل في استيفاء القصاص

- ‌(فَصْلٌ) في العفو عن القصاص

- ‌فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌(فَصْلٌ) في الديات

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في مقادير ديات النفس

- ‌(فَصْلٌ) في دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في الشِّجاج

- ‌(فَصْلٌ) في العاقلة

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القَسَامة

- ‌(كِتَابُ الحُدُودِ)

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل في التعزير

- ‌(فَصْلٌ) في حد المسكر

- ‌(فَصْلٌ) القطع في السرقة

- ‌(فَصْلٌ) في حد قطَّاع الطريق

- ‌فصل في دفع الصائل

- ‌فصل في قتال أهل البغي

- ‌(فَصْلٌ) في حكم المرتد

- ‌(فَصْلٌ) في الأطعمة

- ‌(فَصْلٌ) في الذكاة

- ‌(فَصْلٌ) في الصيد

- ‌(فَصْلٌ)

- ‌فصل في كفارة اليمين

- ‌فصل جامع الأيمان

- ‌(فَصْلٌ) في النذر

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فصل في آداب القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في طريق الحكم وصفته

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌(فَصْلٌ) في القسمة

- ‌(كِتَابُ الشَّهَادَاتِ)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌(فَصْلٌ) أقسام المشهود به

- ‌(فَصْلٌ) في الشهادة على الشهادة

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فصل فيما يحصل به الإقرار

- ‌فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيِّره

- ‌فصل في الإقرار بالمجمل

الفصل: ‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

- مسألة: (وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ)، من بالغ ومميز يعقله؛ (صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَ) صح (تَوَكُّلُهُ) فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكله فيه، ولأن الطلاق إزالة ملك، فجاز التوكيل والتوكل فيه؛ كالعتق.

- مسألة: (وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا» [مسلم 1477]، وكوكيلٍ غيرها.

(وَ) يصح توكيل المرأة في طلاق (غَيْرِهَا)؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها؛ ملكت طلاق غيرها.

‌فصل في سنة الطلاق وبدعته

طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، وطلاق البدعة: ما نهى الشارع عنه.

والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، قال علي رضي الله عنه:«مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ» [ابن أبي شيبة 1773].

- مسألة: (وَالسُّنَّةُ) في الطلاق: هو ما اجتمعت فيه أربع صفات:

ص: 158

الأول: (أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً)، لا أكثر، ويأتي.

الثانية: أن يطلقها (فِي طُهْرٍ) من حيض أو نفاس؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا» [البخاري 5251، ومسلم 1471]، وهذا يشمل الطهر من الحيض والنفاس.

واختار ابن عثيمين: أن الطلاق في النفاس طلاق سنة واقع؛ لأن المرأة تشرع في العدة مباشرة، بخلاف الحائض، وأما حديث ابن عمر فهو خطاب له؛ لأنه طلق امرأته وهي حائض، لا نفساء.

الثالثة: أن يطلقها في طهر (لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ)؛ لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، قال ابن مسعود رضي الله عنه:«مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه [عبدالرزاق 6/ 303].

الرابعة: أن يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر، حتى تنقضي عدتها من الطلقة الأولى، إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى.

ص: 159

فإن أتبعها طلقة أخرى بعد مراجعتها، أو بعد عقد؛ كأن طلقها طلقة ثم راجعها أو عقد عليها، ثم طلقها أخرى، ثم راجعها أو عقد عليها، ثم طلقها الثالثة، فطلاق سنة لا بدعة.

الخامس: إذا لم يستبن حملها، فإن استبان حملها فطلاقها جائز وليس ببدعة؛ لأنه يكون طلقها للعدة، حيث إن عدة الحامل وضع الحمل.

- فرع: يستثنى مما سبق إذا طلقها في طهرٍ يتعقب الرجعة من طلاق في حيض؛ فهو طلاق بدعة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ» .

- مسألة: (وَإِنْ طَلَّقَ) زوجة (مَدْخُولاً بِهَا فِي حَيْضٍ) أو نفاس، (أَوْ) طلقها في (طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ)، ولم يتبين حملها؛ (فَـ) هو طلاق (بِدْعَةٍ)، وهو (مُحَرَّمٌ)؛ لما سبق من الأدلة، (وَيَقَعُ)، واختاره ابن باز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر لما طلق امرأته في حيضها بالمراجعة، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما:«حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» [البخاري 5253]، وفي رواية قال:«وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا» [مسلم 1471]، ولأنه طلاق من مكلف في محله، فوقع؛ كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى؛ تغليظًا عليه، وعقوبة له، ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل من المستفتين في الطلاق: هل وقع في الحيض أو لا.

ص: 160

(لَكِنْ تُسَنُّ رَجْعَتُهَا) إن كان الطلاق رجعيًّا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وليزول المعنى الذي حرم الطلاق لأجله.

فإن راجعها؛ وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر؛ لحديث ابن عمر السابق:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ، أَوْ يُمْسِكُ» .

واختار شيخ الإسلام وابن القيم، والسعدي وابن عثيمين: أنه محرم، ولا يقع طلاقاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم 1718]، فالطلاق الشرعي هو المأذون فيه دون غيره، ولحديث أبي الزبير: قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» [أحمد 5524، وأبو داود 2185]، وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض:«لَا يَعْتَدَّ لِذَلِكَ» [ابن حزم في المحلى 9/ 375، وصححه ابن القيم]، قال ابن القيم:(ولأنه لو وكَّل وكيلًا أن يطلق امرأته طلاقًا جائزًا، فطلق طلاقًا محرمًا لم يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرًا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع).

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ، فإن المراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على معان، منها:

1 -

ابتداء النكاح، كقوله تعالى:{فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [البقرة: 230].

ص: 161

2 -

الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولًا؛ كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلامًا خصه به دون ولده: «فَارْجِعْهُ» [البخاري 2586، ومسلم 1623].

وأيضاً: فلو كان الطلاق قد وقع، كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضررًا عليها، وزيادة في الطلاق المكروه، فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها.

وأما قوله: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» ، ففعل مبني لما لم يُسم فاعله، وليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به، وتحرم مخالفته، وأما قوله:«وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا» ، فعارضه قوله:«لَا يَعْتَدَّ لِذَلِكَ» .

قال ابن القيم: (فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئًا، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها).

- مسألة: إن طلق رجل زوجته ثلاثًا بكلمة؛ كقوله: أنت طالق ثلاثًا، أو بكلمات؛ كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ حرم ذلك؛ لحديث محمود بن لَبِيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال:«أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» [النسائي 3401، قال ابن القيم: إسناده على شرط مسلم]، وعن ابن عباس

ص: 162

رضي الله عنهما: أن رجلاً سأله فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا؟ فقال له: «إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا» [عبدالرزاق 10779].

لا إن طلقها اثنتين، فيكره، ولا يحرم؛ لأنهما لا يمنعان من رجعتها إذا ندم، فلم يسد المخرج على نفسه؛ لكنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها، فكان مكروهًا؛ كتضييع المال.

واختار شيخ الإسلام، وابن عثيمين: تحرم الثنتان؛ لأن فيه تعجيلاً للبينونة، ولما يأتي في الثلاث.

- فرع: من طلق زوجته ثلاثاً؛ حرم ووقع ثلاثاً، اتفاقاً، سواء كان مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها؛ لما روى نافع بن عجير: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيْمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ » ، فقال ركانة: والله ما أردتُ إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم [أبو داود 2206]، فدل على لو أنه أراد الثلاث لوقع، ولوروده عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم [مصنف عبدالرزاق 6/ 332].

واختار شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين: أنه محرم، وتقع واحدة رجعية، قال شيخ الإسلام:(وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ مثل الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان)؛

ص: 163

لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» [مسلم 1472]، فأما عمر رضي الله عنه فلم يجعله ثلاثاً إلا لما الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث، واستعجلوا في جمع الطلاق، ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة، وهذا من باب السياسة الشرعية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ » قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ » قال: نعم، قال:«فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» قال: فرجعها [أحمد 2387، وأبوداود 2196، قال شيخ الإسلام: وهذا إسناد جيد]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم 1718]، وطلاق الثلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة.

وأما قوله تعالى: (الطلاق مرتان)، فالمراد به مرة بعد مرة، كقوله سبحانه:{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6]، فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين، كانت مرة، وأما حديث ركانة؛ فضعفه الأئمة؛ كأحمد والبخاري.

ص: 164