الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
بَابُ السَّبْقِ
تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الدَّوَابِّ، وَالأَقْدَامِ، وَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، وَالسُّفُنِ، وَالْمَزَارِيقِ، وَغَيرِهَا.
ــ
بَابُ السَّبْقِ
2226 - مسألة: (تَجُوزُ المُسابَقَةُ على الدَّوابِّ، والأقْدام)
والخَيلِ (والسُّفُنِ والمَزارِيقِ (1)، وسائِرِ الحَيَواناتِ) والأصْلُ في ذلك السُّنَّةُ والإجْماعُ؛ أمّا السُّنَّةُ، فرَوَى ابنُ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سابَقَ بينَ الخَيلِ المُضْمَرَةِ (2) مِن الْحَفْياء إلى ثَنِيَّةِ الوَداعِ، وبينَ التي لم تُضْمَرْ
(1) المزاريق: الرماح القصيرة.
(2)
المضمرة: التي قلل علفها، وأدخلت بيتا كنينا، وجُلِّلت فيه لتعرق ويجف عرقها، فيخف لحمها وتقوى على الجري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِن [ثَنِيَّةِ الوَداعِ](1) إلى مَسْجدِ بني زُرَيقٍ. مُتَّفَقٌ عليه (2). قال موسى بنُ عُقْبَةَ: مِن (3) الحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَداعِ سِتَّةُ أمْيالٍ أو سَبْعَةُ أمْيالٍ. وقال سُفْيانُ: مِن الثَّنِيَّةِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ مِيلٌ أو نحوُه. وأجْمَعَ المسلمون على جَوازِ المُسابَقَةِ في الجُمْلَةِ. والمُسابَقَةُ على ضَرْبَين؛ مُسابَقَة بغيرِ
(1) في ر 1، م:«الثنية» .
(2)
أخرجه البخاري، في: باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ من كتاب الصلاة، وفي: باب إضمار الخيل للسبق. . . .، من كتاب الجهاد، وفي: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وحَضَّ على اتفاق أهل العلم. . . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري، 1/ 114، 4/ 38، 9/ 129. ومسلم، في: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1491.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الرهان والسبق، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذي 7/ 189، 190. والنسائي، في: باب غاية السبق للتي لم تضمر، وباب إضمار الخيل للسبق، من كتاب الجهاد. المجتبى 6/ 187، 188. وابن ماجه، في: باب السبق والرهان، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه 2/ 960. والدارمي، في: باب في السبق، من كتاب الجهاد. سنن الدارمي 2/ 212. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها. . . .، من كتاب الجهاد. الموطأ 2/ 467، 468.
(3)
في م: «بين» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عِوَضٍ، ومُسابَقَةٌ بعوَضٍ. فأمّا المسابَقَةُ بغيرِ عِوَضٍ، فتَجُوزُ مُطْلَقًا مِن غيرِ تَقْيِيدٍ بشيءٍ مُعَيَّن؛ كالمُسابَقَةِ على الأقْدامِ، والسُّفُنِ، والطُّيورِ، والبِغالِ، والحُمُرِ، والفِيَلَةِ، والمَزارِيقِ. وتَجُوزُ المُصارَعَةُ، ورَفْعُ الحِجارَة؛ ليُعْرَفَ الأَشَدُّ، وغيرُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان مع عائشةَ في سَفَرٍ، فسابَقَتْه على رِجْلِها فسَبَقَتْه، قالت: فلَمّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سابَقْتُه فسَبَقَنِي، فقال:«هذِهِ بتِلْكَ» . رَواه أبو داودَ (1). وسابَقَ سَلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ رجلًا مِن الأنْصارِ بينَ يَدَي النبيِّ صلى الله عليه وسلم في يَوْمِ
(1) في: باب في السبق على الرِّجل، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود 2/ 28.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 6/ 264.