الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْ كسَرَ إِناءَ فِضَّةٍ أَوْ ذهَبٍ،
ــ
يَضْمَنُ. ولَنا، أنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه، فلم يَضْمَنْه، كالمَيتَةِ، والدَّلِيلُ على أنَّه لا يَحِلُّ بَيعُه قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأصْنَامِ» . مُتَّفَق عليه (1). وقال عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ بِمَحْقِ القَيناتِ والْمَعازِفِ» (2).
2383 - مسألة: وإن (كَسَر)
آنِيةَ (فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ) لم يَضْمَنْها. وحَكَى أبو الخَطَّابِ رِوايَةً أُخْرَى عن أحمدَ، أنَّه يَضْمَنُ، فإنَّ مُهَنَّا نَقَلَ عنه، في مَن هَشَم على غيرِه إبْرِيقَ فِضَّةٍ: عليه قيِمَتُه، يَصُوغُه
(1) تقدم تخريجه في 2/ 307، حاشية (2).
(2)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 257، 268.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كما كان. فَقِيلَ له: أَليسَ قد نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اتِّخاذِها (1)؟ فسَكَتَ. والصَّحِيحُ أنَّه لا يَضْمَنُ. نَصَّ عليه في رِوَاية المَرُّوذِيِّ في مَن كَسَر إبْرِيقَ فِضةٍ: لا ضَمانَ عليه. لأنَّه أتْلَفَ ما ليس بمُباحٍ، فلم يَضْمَنْه، كالمَيتَةِ. ورِوايَةُ مُهَنَّا تَدُلُّ على أنَّه رَجَع عن قَوْلِه ذلك؛ لكَوْنِه سَكَتَ حينَ ذَكر السّائِلُ النَّهْيَ عنه، ولأنَّ (2) في رِوايَةِ مُهَنَّا أنَّه قال: يَصُوغُه. ولا تَحِلُّ صِنَاعَتُه، فكيف تَجِبُ؟!
(1) أخرجه البخاري، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز، وفي: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. . . .، من كتاب النكاح، وفي: باب خواتيم الذهب، من كتاب اللباس. صحيح البخاري 2/ 90، 7/ 31، 200. ومسلم، في: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . .، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1635 - 1637. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 252. والنسائي، في: باب الأمر باتباع الجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى 4/ 44. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 284، 299، 5/ 385، 408.
(2)
في م: «وليس» .