الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الشُّفْعَةِ
وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الْإِنْسَانِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا.
ــ
بابُ الشُّفْعَةِ (1)
(وهي اسْتِحْقاقُ الإِنْسانِ انْتِزاعَ حِصَّةِ شَرِيكِه مِن يَدِ مُشْتَرِيها) وهي ثابتَةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا السُّنَّةُ فما روَى جابِرٌ، قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَق عليه (2). ولمسلم قال: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ (3)، أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أنَّ يَبِيعَ حتى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإن باعَ ولم يَسْتَأْذِنْه، فهو أَحَقُّ
(1) من هنا يشار إلى نسخة تشستربيتي على أنها الأصل، والتي تجد أرقام صفحاتها في مواضعها من التحقيق.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب بيع الشريك من شريكه، وباب بيع الأرض والدور والعروض، من كتاب البيوع، وفي: باب الشفعة ما لم يقسم. . . .، من كتاب الشفعة، وفي: باب الشركة في الأرضين، وباب إذا اقتسم الشركاء. . . .، من كتاب الشركة. صحيح البخاري 3/ 104، 114، 183. ومسلم، في: باب الشفعة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم 3/ 1229.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الشفعة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود 2/ 256. والترمذي، في: باب ما جاء إذا أحدت الحدود. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 131. والنسائي، في: باب ذكر الشفعة وأحكامها، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 282. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 296، 316، 372، 399.
(3)
الربعة: الدار والمسكن ومطلق الأرض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به. وللبخارِيِّ: إنّما جَعَل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. وأمَّا الإجْماعُ، فقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على إثْباتِ الشُّفْعَةِ للشَّرِيكِ الذي لم يُقاسِمْ، فيما بِيعَ مِن أَرْضٍ أو دارٍ أو حائطٍ. والمَعْنَى في ذلك أنَّ أحَدَ الشَّرِيكَين إذا أرادَ أنَّ يَبِيعَ نصِيبَه، وتَمَكَّنَ مِن بَيعِه لشَرِيكِه، وتَخْلِيصِه مِمّا كان بصَدَدِه مِن تَوَقُّعِ الخَلَاصِ والاسْتِخْلاصِ، فالذي يَقْتَضِيه حُسْنُ العِشْرَةِ أنَّ يَبِيعَه منه؛ ليَصِلَ إلى غَرَضِه مِن بَيعِ نَصِيبِه، وتَخْلِيص شَريكِه مِن الضَّرَرِ، فإذا لم يَفْعَلْ ذلك وباعَه لأَجْنَبِيٍّ، سَلَّطَ الشَّرْعُ الشَّرِيكَ على صَرْفِ ذلك إلى نَفْسِه. قال شيخُنا (1): ولا نَعْلَمُ أحَدًا خالفَ هذا إلَّا الأصَمَّ، فإنه قال: لا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ؛ فإنَّ في ذلك إضْرَارًا بأرْبابِ الأَملاكِ، فإن المُشْتَرِيَ إذا عَلِمَ أنَّه يُؤخَذُ منه إذا اشْتَراه لم يَبْتَعْه، ويَتَقاعَدُ الشَّرِيك عن الشِّراءِ، فيَسْتَضِرُّ المالِكُ. وهذا الذي ذَكَره ليس
(1) في: المغني 7/ 436.